قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن وتحويلها
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على تجديد الأنبوب " 8 "
لنقل المحروقات ( المواد المتعدّدة ) وتحويله، الرابط مصفاة أرزيو بمستودع " نافطال " البحيرة الصغيرة بوهران ( ولاية وهران ). 20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 86-14
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.