مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. 21
المادة 17
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1997.
المادة 8
فتح المادة1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى فردية
- السعيد نعيجات، في ولاية الأغواط،
- محمد الكمال عدنان، في ولاية أم البواقي
- أحمد أكتوف، في ولاية بجاية محمد تهامي، في ولاية بشار محمد آيت أو قاسي، في ولاية البليدة محند أودير بروة، في ولاية البويرة عبد الرزاق براشد، في ولاية تلمسان، بلقاسم بن عليوة، في ولاية تيارت رابح حسين، في ولاية تيزي وزو، رشيد معمري، في ولاية الجلفة عبد الحفيظ بن حمادة، في ولاية جيجل أحمد ضريبين، في ولاية سطيف ميلود بوجنان، في ولاية سيدي بلعباس، ناجي بوسلحة، في ولاية قالمة رمضان عمارة، في ولاية مستغانم فرعون بن ذهيبة، في ولاية معسكر، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قدور بن شهرة، في ولاية وهران محمد تريكية، في ولاية برج بوعريريج،
- محفوظ بوقيوط، في ولاية بومرداس،
- لخليفة حجاري، في ولاية تندوف
- زوبير فرقاني، في ولاية تيسمسيلت
- أكلي رحموني، في ولاية تيبازة سعيد طالحي، في ولاية ميلة
- محمد نكيب، في ولاية عين الدفلى، الشيخ سلام، في ولاية النعامة،
- محمد حوحو، في ولاية عين تموشنت،
- عاشور تاجر، في ولاية غليزان.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.