مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.