مرسوم رئاسي رقم 12-112 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة عيد المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة الموافق 8 مارس، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتستفيد عف وا كليا للعقوب ة النساء المحبوس ات المحك وم عليه ن نهائيا اللائي يساوي باقي عقوبتهن ثمانية عشر ( )18 شهرا أو يقل عنها.
المادة 3
فتح المادةتستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهن على النحو الآتي :
- تسعة عشر ( )19 شهرا إذا كان باقي عقوبتهن يساوي أربع (4) سنوات أو يقل عنها،
- عشرون (20) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من أربع (4) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أك ثر من خ مس (5) سن وات وي ساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من عشر (10) سن وات ويس اوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- ثلاثة وعشرون (23) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
تنظيميّة
المادة 4
فتح المادةتطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات.
المادة 5
فتح المادةتستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- النساء المعنيات بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- النساء المحكوم عليهن بسب ب ارتكابهن الجرائ م المنصوص والمعاقب علي ها بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم،
- النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائم المنص وص والمعاقب عليها بالم واد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن أو محاولة ارتكابهن جرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات.
المادّ ة 6 : تطبّق أحكام هذا المرسوم على النساء المحكوم عليهن نهائيا المستفيدات من نظام الإفراج المشروط ونظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
المادة 7
فتح المادةلا تطبّق أحك ام هذا المرسوم على النساء اللائي حكمت عليهن المحاكم العسكرية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة .2012 عبدالعزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.