مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاضية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.