مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّنان التعيين بوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.