قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 ، يتضمن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. 32 إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى 32
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير إدارة الوسائل رشيد أورمطان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.