قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1426 الموافق 22 فبراير سنة 2005 ، يحدد مواصفات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات.
المادة 2
فتح المادةيخضع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات إلى المواصفات الآتية :
المواصفات غاز طبيعي ذو القيمة الحرارية المرتفعة غاز طبيعي ذو القيمة الحرارية المنخفضة القيمة الحرارية الإجمالية بين 9,3 و10 وحدة حرارية /م مؤشر "وب" بين 11,2 و 12,2 وحدة حرارية نقطة تكاثف بخار الماء أقل من – 10 درجة مئوية في 3 بين 8 و 9 وحدة حرارية /م 3 / م3 بين 10 و 11 وحدة حرارية /م3 80 بار أقل من – 8 درجة مئوية في 80 بار نقطة تكاثف الهيدروكربونات - - 6 درجة مئوية في 1 إلى 80 بار – 6 درجة مئوية في 1 الى 80 بار حمض الكبريت آثار الكبريت الكلي آثار ثاني أكسيد الكربون أقل من 3% كتلوية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1426 الموافق 22 فبراير سنة 2005.
وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة شكيب خليل الهاشمي جعبوب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.