مرسوم رئاسي رقم 05-160 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري. 3
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد بجاوي بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزيرا عبد العزيز بلخادم. وزيرا محمد بجاوي. وزيرا سلطاني بوقرة. وزيرا عبد المالك قنايزية. وزيرا الطيب بلعيز وزيرا مراد مدلسي. وزيرا شكيب خليل وزيرا عبد المالك سلال. وزيرا حميد الطمار . وزيرا 3 تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 05-376
مرسوم رئاسي رقم 05-376 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري 59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.