مرسوم رئاسي رقم 90-279 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1274
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وثمانون ألف دينار (45.080.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وثمانون ألف دينار (45.080.000 دج) ويقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية الفرع الاول - الامانة العامة المبينة في الجدول " ب " الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
- مرسوم رئاسي رقم 90-14
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.