مرسوم تنفيذي رقم 90-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة. 1283
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار ( 3.400.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة، في البابين المبينين في الجدول " 1 " الملحق بهذا المرسووم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتمادة قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار ( 3.400.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الأبواب المبينة في الجدول | " ب ९ १ الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 | سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش الجدول " 1 ९९ "
العناوين الاعتمادات الملغاة رقم الابواب وزارة بالدينار الصحة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم .......... 500.000 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 2.900.000 مجموع القسم الرابع 3.400.000 مجموع العنوان الرابع 3.400.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.400.000 الجدول " ب . ९ १ الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 600.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة ... 1.800.000 05-34 الادارة المركزية - الألبسة 63.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 287.000 مجموع القسم الرابع 2.750.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة البنايات 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 3.400.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 3.400.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.