مرسوم تنفيذي رقم 90-284

مرسوم تنفيذي رقم 90-284 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة. 1285

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.