قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 تتضمن تجديد انتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني. 1288
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 58 و 59 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها.
ونقلها بالانابيب المذكور أعلاه، تحدد قائمة التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات التي تتعلق بالاعمال المعفاة من | الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ومن الرسم الوحيد الاجمالي على أداء الخدمات ومن الحقوق والرسوم والاتاوات | الجمركية، وفقا للمادتين 2 و4 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الاعمال المتعلقة بالتجهيزات والمواد والمنتوجات المبينة في البنود التالية :
1 - عتاد التنقيب الجيولوجي، والجيوفيزيائي وعتاد الحفر والسبر والمنتوجات الطينية اللازمة لهذه العمليات وكذا الاسمنت المستعمل خصيصا لتمليط الآبار.
2 - عتاد المخابر
3 - عتاد القياس ومعالجة الآبار،
4 - عتاد تجهيز الآبار القعر والسطح)
5 - عتاد الانتاج :
6 - عتاد معالجة المنتوجات المستخرجة وتحويلها تحويلا أوليا.
7 - عتاد إعادة الحقن .
8 - عتاد الجمع والتخزين
9 - عتاد الضخ والافراغ 7 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية
10 - سيارات نفعية لنقل السلع وسيارات السهل
2 - البحث عن هذه الآبار وتحديد موقعها عن طريق والوعر، وسيارات مكافحة الحرائق وعتاد الهندسة المدنية | السبر والحفر أو بأية وسيلة أخرى، وتحديد حجم المخزون وآليات خاصة
11 - عتاد الاتصالات السلكية واللاسلكية
12 - عتاد أجهزة الامن والصيانة والتخزين والتزويد بالمياه والكهرباء
13 - مواد ومنشآت لازمة للقيام بالحفر ووضع الانابيب وشق الطرق
14 - سلع وممتلكات مادية وغير مادية مخصصة لاعمال التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها لاسيما :
- قواعد حياتية ومخيمات والعتاد والمنشآت والاثاث الضروري لتجهيزها، والقيام بكل العمليات الملحقة المرتبطة بها.
3 - تطوير الآبار المكتشفة وتشغيلها واستغلالها وتطوير العمليات الملحقة المرتبطة بها.
4 - بناء وسائل تخزين الانتاج المستخرج وجمعه وصرفه ونقله، واستغلال هذه الوسائل.
5 - تسويق المنتوج الخام المستخرج.
6 - شق الطرق المؤدية وبناء قاعدة الحفر ونقل العمال والعتاد عن طريق البر والجو وتجميع ينابيع الماء والتخزين وإصلاح العتاد وصيانته وضمان أمن المنشآت والاشخاص.
المادة 5
فتح المادةعندما تستورد شركة أجنبية، في إطار عقد
- المكاتب التقنية والادارية والعتاد والمنشآت والاثاث | التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها موافق عليه الضروري لتجهيزها،
- عتاد الاعلام الآلي ومنتوجاته المستعملة في إطار نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها.
- ترفق بهذا القرار قائمة أعدت استنادا إلى كشف التعريفات الجمركية.
المادة 3
فتح المادةتعفى من الحقوق والرسوم والاتاوات الجمركية الاستيرادات المؤقتة والنهائية المتمثلة في التجهيزات والمواد والمنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على أداء الخدمات الاعمال الخاصة بأداء الخدمات المبينة في البنود من 1 الى 6 التالية :
1 - الاستطلاع والتنقيب الجغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي واستكشاف آبار المحروقات بكل الوسائل.
قانونيا، سلعا وتجهيزات وخدمات ومنتوجات ورد ذكرها في المادتين 2 و 4 أعلاه، يجب على الشركة الوطنية سوناطراك أن تسلم الشركة المذكورة شهادة تنص على تخصيص هذه السلع والتجهيزات والخدمات والمنتوجات للنشاطات التي أبرم العقد بخصوصها.
المادة 6
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1968 الذي يحدد قائمة عتاد التجهيز الخاص بالمحروقات الذي يستفيد من الحقوق الجمركية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو 1990 سنة وزير الاقتصاد وزير المناجم غازي حيدوسي الصادق بوسنة رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 25.10 أنواع أخرى من الفسفات المسحوق. 25.23 إسمنت مائي من صنف بورتلاند وغيره. 27.06 قطران مقطر من فحم حجري. 27.08 زفت قطران الفحم الحجري. 27.11 غاز النفط وغيره من المحروقات الغازية. 27.14 قار نفطي، فحم الكوك النفطي. 27.15 أنواع من القار الطبيعي. 27.16 مخاليط قارية من الاسفلت. 28.06 حامض كلورميدريك. 28.13 أحماض غير عضوية أخرى. 28.17 بوتاس كاوي. 28.30 كلورورات الكلس. 28.42 كربونات الكلس. 28.48 أملاح وفوق الأملاح الأخرى من أحماض عضوية. 29.01 مواد كيماوية عضوية. 29.02 مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة. 29.04 كحولات غير دورية ومشتقاتها ( المهلجنة المسلفنة المنتزنة والمنترزة ) . 29.08 إثيرات، فوق أكاسيد الكحول، وفوق أكاسيد الاثير، وأينوكسيدات ذات حلقات ثلاثية أو رباعية، و اسيتالات ونصف اسيتالات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 31.04 كلورور البوتاسي. 32.01 خلاصات البداغة من أصل نباتي. 32.01 1. خلاصات البداغة من شجرة ( الميموز ) السنط. 32.01 .ب خلاصات البداغة من شجرة الكبراش. 32.01 . مواد دباغية أخرى. 32.13 حبر كتابة أو رسم، وحبر طباعة وأصناف أخرى من الحبر. 34.02 غواسل عضوية ومستحضرات غواسل، ومستحضرات الغسيل المحتوية على الصابون أو غير المحتوية عليه. 35.05 1. دكسترين نشاء قابل للذوبان أو محمص. 36.02 متفجرات محضرة. 36.04 كبسول التفجير وفتيل التفجير، ومؤقدات، ومفجرات. 37.01 الواح حساسة وأفلام مستوية. 37.02 افلام بشكل لفائف حساسة غير مصورة. 37.03 ورق، وورق مقوى، ونسج غير حساسة. 37.08 منتجات كيماوية للاستعمال الفتوغرافي. 38.03 فحم منشط، مواد معدنية طبيعية منشطة. 38.05 راتينج سائل. 38.06 الخشب المسلفت.
رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 38.13 مستحضرات لتنظيف المعادن وفلكس، ومستحضرات مساعدة أخرى لتلحيم المعادن ومساحيق وعجن مكونة من معادن ومواد أخرى لتلحيم المعادن، مستحضرات من الانواع المستعملة كطلاء أو حشو لقضبان اللحام. 38.19 منتجات ومحضرات الصناعة الكيماوية والصناعات المرتبطة بها ) بما فيها المكونة من مخاليط المنتجات الطبيعية ( غير مذكورة ولا داخلة في مادة أخرى، ومخلفات الصناعة الكيماوية والصناعات المرتبطة بها غير مذكورة ولا داخلة في مادة أخرى. 39.01 منتجات التكثيف الكيماوية والتكثيف الكيماوي المركب والتنظيم الداخلي بالاضافة لجزئيات مختلفة وإن كانت معدلة أو مبلمرة أو طولية أم لا، ( مثل الفينوبلات بولى استرات الاليل والبولي سترات غير المشبعة والسيليكونات ) . 39.02 منتجات عملية البلمرة والبلمرة المركبة ( مثل البولي تتراهالو ايثيين البولي ايزويوتيلين البولي سترين، كلورور البولي فينيل ايسات البولي فينيل، ومشتقات البولي فينيل الاخرى مشتقات البولي اكريليك والبولي ميتكريليك، رانجتات الكومارون - اندين ) . 39.05 راتنجات طبيعية. 39.07 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39.01 الى 39.06. 40.06 لصوق على كل سند من مطاط غير مكبرت. 40.07 خيوط وحبال من مطاط مكبرت وإن كانت مغطاة بمواد نسجية، وخيوط نسجية مشربة أو مغطاة بمطاط مكبرت. 40.08 ألواح، وصفائح وأشرطة، وقضبان ) بأشكال خاصة أو مستديرة ) من مطاط مكبرت مقسى . 40.09 لدائن الحمل من مطاط مكبرت. 40.10 سيور النقل، والتوصيل من مطاط مكبرت. 40.11 أطواق، وأحواق، وأطر داخلية وبطانات أنابيب من مطاط مكبرت غير مقسى للعجلات من جميع الانواع. 13 أطر داخلية أكثر من اثنين كيلوغرام إلى 5 كيلوغرام غير مستثنى. 14 أطر داخلية أكثر من 5 كيلوغرام. 33 أحواق أخرى، وبطانيات أنابيب وأمعاء جديدة من أكثر من 2 كيلوغرام إلى 5 كيلوغرام غير مستثنى. 36 أحواق أخرى بطانيات أنابيب وأمعاء جديدة من أكثر من 15 كلغ إلى 70 كلغ غير مستثنى. 37 أحواق أخرى بطانيات أنابيب وأمعاء جديدة أكثر من 70 كلغ. 40 أطواق درجان فصولة للاحواق. 40.14 مصنوعات أخرى من مطاط غير مقسى 40.16 مصنوعات أخرى من مطاط مقسى ( ايبونيت ) . 48.21.10 ورق للرسم التخطيطي للاجهزة المسجلة. 59.15 مواسير للمضخات ومواسير مماثلة من مواد نسجية وإن كانت مقواة بمعدن أو بلوازم من مواد أخرى. 59.16 سيور نقل وسيور توصيل من مواد نسجية في المواد المسلحة منها.
رقم التعريفة الجمركية اسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 59.17 نسج ومواد الاستعمالات التقنية من مواد نسجية. 68.04 أرحية طواحين ومواد مماثلة. 68.13 حرير صخري مشغل ومصنوعات منه. 68.14 أدوات احتكاك ) قطاعات، وأقراص، وحلقات، وأشرطة، وصفائح، ولفائف. ) مما يستعمل في المكابح أو في المواصلات وما يماثلها من أصل حرير صخري أو مواد معدنية أخرى أو سليلوزو وإن تضمنت نسجا أو مواد أخرى. 69.09 أجهزة ومواد للمختبرات من الخزف. 70.08 زجاج مأمون. 70.09 مرايا من زجاج. 70.14 أجهزة وأصناف من زجاج للانارة أو للاشارة وأصناف من زجاج بصري عادي. 70.17 أصناف من زجاج للمختبرات والصحة والصيدلة وان كانت مدرجة أو معايرة أنابيب للامصال وما يماثلها من مواد. 70.20 صوف وألياف من زجاج ومصنوعات من هذه المواد. 73.04 حبيبات من حديد الصب أو الصلب. 73.12 أطواق وسلخ من حديد أو صلب. 73.13 الواح وصفائح من حديد أو صلب.
أسلاك من حديد أو صلب مجردة أو مكسوة باستثناء الأسلاك المعزولة للكهرباء. 73.14 صلب خاص وصلب مفحم بالاشكال المذكورة في البنود 73.06 لغاية 73.14. 73.15 73.17 مواسير وأنابيب من حديد صب.
مواسير وأنابيب ( وإن كانت غير تامة الصنع ) من حديد أو صلب ماعدا الاصناف 73.18 الداخلة في البند 73.19. 73.20 لوازم مواسير وأنابيب من حديد الصب أو حديد أو صلب ( وصلات، مفاصل، أكواع ) 73.21 منشآت كاملة أو غير كاملة وإن كانت غير مجمعة وأجزاؤها ( حظائر، وجسور وأجزاؤها، بوابات السدود، أبراج، أعمدة، هياكل، وأطر النوافذ والأبواب وستائر الابواب، ومساند وأسوار - الخ... ) من حديد الصب أو حديد أو صلب، وألواح قدد، قضبان، زوايا وأشكال خاصة، ومقاطع ، ومواسير الخ... من حديد الصب أو صلب، مهيأة للاستعمال في المنشآت. 73.22 خزانات، وصهاريج، وخوابي وغيرها من الأوعية المماثلة لجميع المواد من حديد الصب أو حديد الصلب تتجاوز سعتها 300 لتر. 73.24 اسطوانات من حديد أو صلب لتعبئة الغازات المضغوطة أو المميعة. 73.25 حبال وأمراس من أسلاك حديد أو صلب وان كانت مضفورة عدا المعزولة منها للكهرباء. 73.29 سلاسل وأجزاؤها من حديد الصب أو حديد أو صلب.
رقم التعريفة الجمركية اسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 73.32 محازق صواميل ) ملولبة أو غير ملولبة، رزات ومحاجن ( شناكل ( لولبية من حديد أو صلب، مسامير برشام وحلقات ( وردات ) وأصناف مماثلة من حديد أو صلب 73.35 نوابض وصفائح نوابض من جديد أو صلب. 1.73.40 مصنوعات أخرى من حديد الصب أو حديد أو صلب، ومصنوعات للاقنية. 74.03 قضبان عيدان وأسلاك من نحاس. 74.08 لوازم أنابيب وصنابير من نحاس ) وصلات ومفاصل، ومرافق، الخ... ). 74.10 حبال وأمراس من أسلاك نحاس وإن كانت مضفورة عدا المعزول منها للكهرباء. 74.15 محازق وصواميل ( ملولبة أو غفل ( رزات ومحاجن ( شناكل ( لولبية، وأصناف أخرى لولبية من نحاس، مسامير برشام وحلقات ( وردات ) وأصناف مماثلة من نحاس. 74.16 نوابض من نحاس. 76.06 أنابيب ومواسير ( وإن كانت غير تامة الصنع ( وقضبان مجوفة من الألومنيوم. 76.09 خزانات وصهاريج، وخوابي وغيرها من الأوعية المماثلة لجميع المواد من الألومنيوم تتجاوز سعتها 300 لتر. 76.11 اسطوانات من الألومنيوم لتعبئة الغازات المضغوطة أو المميعة 76.12 حبال، أمراس من أسلاك الألومنيوم وإن كانت مضفورة عدا المعزول منها للكهرباء. 76.13 نسج وشبابيك معدنية من أسلاك الألومنيوم. 76.14 الواح شبكية الشكل بالتمديد من الألومنيوم. i 76.16 مصنوعات أخرى من الألومنيوم. 1.78.06 مصنوعات أخرى من الرصاص. 82.01 مجازف ومعاول، ومحافر، وفؤوس وما يماثلها. 82.03 كماشات وملاقط، وما يماثلها، ومفاتيح ربط وما يماثلها، ومتعات المعادن، ومبارد ومبارد خشب يدوية ( مطارق الجيولوجي ) 82.04 آلات أخرى ومعدات أخرى يدوية ( مطارق الجيولوجي ) 82.05 آلات بديلة للماكينات الآلية للتشغيل اليدوي من فلز أو الماس أو مكرم الماس. 82.07 أطراف وقضبان الأدوات 83.01 أقفال، ومغاليق ومزاليج 83.02 لوازم وتركيبات معدنية 83.04 خزانات للملفات والبطاقات، وعلب فرز، وأدراج أوراق وأصناف مكتبية مماثلة من معادن عادية. 83.08 أنابيب ومواسير من معادن عادية 83.15 أسلاك، وعيدان، وأنابيب، وصفائح، وعيدان لحام ومنتجات مماثلة من معادن عادية أو من كربورات معدنية مطلية أو محشوة بمواد مذابة من الانواع المستعملة في اللحام. 84.01 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة، ومراجل مسماة بذات التسخين العالي.
رقم التعريفة الجمركية اسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 84.02 أجهزة مساعدة المراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة ( مثل الموفرات والمسعرات، ومجمعات البخار ومزيلات الهباب مسترجعات الغاز، الخ .. ( ومكثفات للالآت البخارية 84.05 آلات بخارية للماء أو للأبخرة الأخرى منفصلة عن مراجلها. 84.06 محركات انفجارية أو محركات ذات اختراق داخلي بمكابس ) باستثناء محركات السيارات والطائرات ) . 84.07 دواليب وعنفات وآلات محركة أخرى، تعمل بقوة المياه بما في ذلك ضوابطها. 84.07 ب 4 قطع غيار 84.08 محركات وآلات محركة أخرى. 84.08 ب قطع غيار للعنفات 84.10 مضخات للسوائل بما فيها المضخات الآلية والعنفية ومضخات توزيع محتوية على أجهزة قياس ورافعات سوائل النواعير والسوائل وما يماثلها ( بسطول أو بسلاسل أو لوالب أوسيور الخ. 84.11 مضخات هوائية ومضخات تفريغ الهواء، ومضاغط الهواء والغاز بمافيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية ومولدات ذات مكابس حرة ومراوح وأجهزة نافخة للهواء والغازات وما يماثلها. 84.12 وحدات تكييف الهواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة مجمعة في قسم واحد. 84.13 أجهزة إشعال للافران تعمل بالوقود السائل ) نافثات ( أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز الخ.. 84.14 ب افران غير كهربائية للمصانع والمختبرات 84.15 عتاد وآلات توليد البرد ذات تجهيز كهربائي أوغيره، وعتاد تبريد غير منزلي ومثلجات منزلية. 84.17 آلات وتجهيزات، وإن كانت تسخن بالكهرباء لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين والطبخ، والتحميص والتفطير والتكرير والتعقيم، والتعديل ) مبادل الحرارة ) .. 84.18 آلات وأجهزة الطرد المركزي، وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات. 84.19 آلات وأجهزة لغسل الأواني المنزلية. 84.20 أجهزة وزن ( عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها سنتيغرام وأقل ) بما في ذلك القبابين والموازين الحاسبة والموازين بمختلف أنواعها، وصنجات موازين من جميع الانواع. 84.21 أجهزة آلية ) وان كانت تدار باليد ( لرش ونثر ونفت السوائل والمساحيق وأجهزة إطفاء الحرائق معبأة أوغير معبأة، وأجهزة قذف الرمال ونفث البخار وأجهزة مماثلة. 84.22 آلات وأجهزة الرفع والتحميل والتفريغ والتنضيد 84.23 آلات وأجهزة ثابتة أو متحركة للحفر والتسوية والثقب واستخراج الأتربة والمعادن 84.30 آلات وأجهزة غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر من هذا الفصل في صناعات المخابز والمخابز الفاخرة وتحضير اللحوم والاسماك والخضر والفواكه لاغراض غذائية. 84.45 ج عدد الآليات لتشغيل المعادن والكاربورات المعدنية غير ما يدخل منها في البندين 84.49. 84.50 و 84.46.12 آلات لنشر المواد المعدنية 84.46.13 آلات أخرى لمعالجة المواد المعدنية.
رقم التعريفة الجمركية اسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 84.48 قطع غيار ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في العدد الآلية الداخلة في البنود من 84.48 إلى 84.47 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات وملولبات ذاتية الحركة وغيرها من الاجهزة الخاصة الاخرى التي تركب على العدد الآلية، وحوامل العدد الآلية اليدوية الداخلة في البنود 82.04-84.49-85.05 84.49 عدد يدوية وعدد آلية تستخدم يدويا وتعمل بالهواء المضغوط أو تشتمل على محرك غير كهربائي . 84.50 آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات اللحام والقطع وتقسيمه سطوح المعادن 84.54 آلات كاتبة عدا ما كان محتويا على أجهزة حاسبة. 84.52 آلات حاسبة، وآلات كاتبة حاسبة وصناديق نقد مسجلة. 84.53 آلات لمعالجة المعلومات والوحدات القارئة المغناطيسية أو الضوئية وآلات ترميز المعلومات ومعالجتها . 84.54 آلات أخرى وأجهزة مكتبية ( الكاتبة عن بعد ) . 84.55 قطع غيار مخصصة للآلات المذكورة في 84.51 - إلى 84.54 . 84.56 آلات وأجهزة فرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة وخامات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الأخرى، وآلات تكتيل وقولبة وتشكيل الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية والاسمنت والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة أو المعجونة وآلات صنع قوالب الصب من رمل.
1 - آلات وأجهزة للفرز والغربلة والتصنيف والغسل.
ب آلات وأجهزة الجرش والسحق والترذيذ ج آلات وأجهزة للخلط أو العجن 84.59 آلات وأجهزة وأدوات آلية غير مذكورة أو داخلة في بند آخر. 84.60 هياكل قولبة وقوالب من الانواع المستعملة في صب المعادن ( عدا قوالب السائل ) والكاربورات المعدنية والزجاج والمواد المعدنية ( مثل العجن الخزفية والخرسانة والاسمنت ( والمطاط واللدائن الاصطناعية. 84.61 أصناف صناعة الصنابر وغيرها من الادوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان وغيرها من الأوعية ) بما فيها حمامات تخفيض الضغط وحمامات ضبط الحرارة ). 84.62 درجان من جميع الانواع. 84.63 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو مفصلية، ومحمل لهذه الاعمدة، وسائد، وتروس، ودواليب الاحتكاك، ومخفضات ومضعفات ومغيرات السرعة، وحذافات ودواليب مناولة للحركة وواصلات وأجهزة تعشيق ووصلات مفصلية 84.64 فواصل وما يماثلها من الواح معدنية على مواد أخرى ) حرير صخري، ولباد وورق مقوى ) أو من صفائح معدنية منضدة، ومجموعات كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة وان كانت مختلفة التركيب للآلات والانابيب والمواسير وما يماثلها والمهيأة في جعب أو اغلفة أخرى. 84.65 أجزاء أخرى وقطع معدات آليات ميكانيكية أخرى. 84.65.11 حاضن وقاعدة للآلات. 1 84.65.12 أجزاء أخرى وقطع المعدات آلية ميكانيكية، غفل أو شبه جاهزة. 85.01 مولدات محركات، ومغيرات دوارة، ومحولات كهربائية ومغيرات مستقرة ( مقومات الخ 85.02 مغناطيسات كهربائية ومغناطيسات دائمة وأصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع وحوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد، مناولات وواصلات ومغيرات السرعة ذات مغناطيسية كهربائية.
رقم التعريفة الجمركية اسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 85.03 خلايا مولدة للكهرباء لغير المصابيح الكهربائية. 85.04 محركات كهربائية 85.05 عدد وعدد آلية يدوية ذات محرك كهربائي. 85.08 أجهزة إطلاق الحركة وأجهزة اشعال كهربائية للمحركات الانفجارية أوذات الاحتراق الداخلي ) بما فيها مغناطيسات الإشعال والمولدات المغناطيسية وشائع الاشعال ومحركات إطلاق الحركة وشمعات الاحراق والتوهج ) ومولدات وقاطعات التيار الخاصة بها. 85.09 أجهزة كهربائية للانارة والاشارة. 85.10 مصابيح كهربائية قابلة للنقل تعمل بخلايا مولدة أو مولدات مغناطيسية. 185.11 أفران كهربائية. 85.11 ب آلات وأجهزة لحام أولحام بالنحاس أو القطع لكل المواد. 85.11 ج أجزاء وقطع غيار للبند 85.11 ب. 85.12 أجهزة تسخين مياه كهربائية من جميع الانواع، ومدافيء كهربائية من جميع الانواع وأجهزة حرارية كهربائية ذات الاستعمال المنزلي، ومقاومات حرارية. 85.13 أجهزة كهربائية للهاتف والبرق والاتصال السلكي واللاسلكي. 85.14 مذيعات وحواملها. 85.15 أجهزة إرسال واستقبال. 85.17 أجهزة كهربائية للاشارة 85.18 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة 85.19 أجهزة كهربائية لوصل التيار الكهربائي أو قطعه أو تقسيمه أو الوقاية من التيار. 85.20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو التفريغ للانارة، أو للأشعة فوق البنفسجية أو الاشعة تحت الحمراء، ومصابيح قوسية ... الخ .. 85.21 مصابيح وأنابيب وصمامات إلكترونية 85.22 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة أو داخلة في أي بند من هذا الفصل. 85.23 أسلاك ضفائر وحبال، وقدد وقضبان وما يماثلها معزولة للكهرباء بما فيها المطلية أو المؤكسدة وإن كانت مزودة بموصلات. 85.24 قطع وأصناف من فحم أو من غرافيت وان كانت بأجزاء معدنية للاستعمالات الكهربائية أو الكهربائية التقنية مثل فحمات المسح للآلات الكهربائية، فحمات للمصابيح القوسية والخلايا المولدة والمذياعات، وأقطاب للأفران الكهربائية ولأجهزة اللحام. 85.25 عوازل من كل المواد 85.28 أجزاء وقطع منفصلة كهربائية للآلات والاجهزة غير المذكورة أو الداخلة في أي بند من هذا الفصل. 87.01 جرار نفط 87.05.15 جرارات بما فيها الجرارات ببكرات رافعة. 87.02.26 آليات للسهل والوعر 87.02.41 سيارات أخرى للنقل العمومي ذات حمولة أكثر من 9 مقاعد 87.02.41 ب سيارات أخرى لشحن البضائع 87.02.81 شاحنات لنقل البضائع. 1 87.03 سيارات لاستعمالات خاصة غير ما كان معدا منها للنقل بالمعنى الصحيح مثل سيارات القطر والتصليح، وسيارات إطفاء الحرائق، وسيارات ذات سلالم، وسيارات الكنس، وسيارات جرف الثلج، وسيارات الرش، وسيارات رافعة، وسيارات ذات ، المنوار، وسيارات ورش متنقلة وسيارات تصوير بالاشعة وما يماثلها.
رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 87.04 هياكل السيارات والجرارات الداخلة في البنود من 87.01 إلى 87.03 بمحركاتها. 87.05 أبدار السيارات والجرارات القيادة. 87.06 أجزاء وقطع غيار ولوازم الداخلة في البنود من 87.01 إلى 87.03 بما في ذلك غرفة للسيارات والجرارات المذكورة قبل البند 87.03 87.07 عربات سيارات وجرارات من الانواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الارصفة للمسافات القصيرة في نقل أو تنضيد البضائع، وأجزاؤها وقطعها المنفصلة. 87.14 عربات أخرى غير آلية الحركة ومقطورات، وأجزاؤها وقطعها المنفصلة. 90.02 مكبرات ذات بؤرين. 90.05 مناظير مقربة / . 90.07 أجهزة تصوير. 90.08 أجهزة سينمائية 90.09 أجهزة عرض صور ثابتة 90.10 أجهزة نسخ طريقة بصرية 90.11 مجاهر وديفراغرافات إلكترونية وبروتونية. 90.12 مجاهر بصرية بما فيها المجهرة بأدوات التقاط الصور وعرضها. 90.13 أجهزة وأدوات بصرية غير مذكورة أو داخلة في بند آخر من هذا الفصل. 90.14 أجهزة المساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير) ولعلم تخطيط المياه والملاحة وتسوية الاراضي والجيوفيزياء. 90.15 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنغرام أو أقل والمزودة منها بصنجاتها. 90.16 أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب.
آلات وأجهزة وأدوات القياس والفحص والرقابة غير مذكورة أو داخلة في أي بند من هذا الفصل. 90.18 أجهزة علاج آلي وتدليك وأجهزة للطب النفساني، وأجهزة علاج بالاستنشاق وأجهزة تنفس اصطناعي من جميع 90.20 أجهزة أشعة سينية وإن 90.22 آلات وأجهزة للاختبار الآلي للمواد الصناعية.
الانواع، بما فيها الاقنعة الواقية.
كانت للتصوير، وأجهزة عناصر مشعة. ) لاختبار المقاومة والصلابة والجذب والضغط والمرونة إلخ . 90.23 مقاييس كثافة وأجهزة مماثلة ومقاييس حرارة ومقاييس رطوبة ومقاييس ضغط. 90.24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص والضغط الذاتي للجريان والارتفاع والضغط إلخ ..... في السوائل والغازات أو الضبط الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتي للحرارة، مثل مقاييس الضغط والترموستا ومقاييس الذاتية لحرارة الافران. 90.25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوي .... أجهزة وأدوات لاختبار درجة اللزوجة والمسام. 90.26 عدادات للغازات والسوائل معايرة هذه العدادات.
والكهرباء بما فيها عدادات الانتاج والاستهلاك وأجهزة 90.27 عدادات أخرى عدادات) دورات وانتاج وسيارات أجرة، وعدادات المسافات بما فيها عدادات المسافات بالخطي (...) غير المذكورة منها في البند 90.14 ومؤشرات السرعة وإن كانت مغناطسية والمسراع بما فيها المسراع المغناطيسي، والستر بوسكوب.
رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 90.28 أجهزة وأدوات كهربائية أو إلكترونية للقياس والفحص والتحليل والضبط الذاتي. 90.29 أجهزة وقطع الغيار ولوازم معدة حصرا أو بصفة أساسية لجهاز واحد أو أكثر من الاجهزة والادوات الداخلة في البنود 90.23-90.24 – 90.25 – 90.27 - .90.28 91.01 عدادات الزمن. 91.05 أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة بآلة ساعة أو سعري تزامني لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت. 91.06 أجهزة مزودة بآلة ساعة أو بمحرك تزامني لتحريك آلة في وقت معين. 91.07 عدد حركات ساعات مجمعة. 91.08 عدد ساعات أخرى مجمعة. 92.11 أجهزة محاكاة الصوت (قارئي الصوت) 92.12 اسندة الصوت (شرائط وأسطوانات معدة للآلات في البند (84.53) 94.01 أرائك ولو كانت تحول إلى أسرة. .14 أرائك بسناد من خشب غير محشو قابل للانطواء أو غير قابل لذلك. 15 أرائك بسناد من خشب محشو. 16 أرائك من سوجر أو قصب أو خيزران أو من مواد مماثلة .. 17 أرائك من مواد أخرى سواء كانت محشوة أم لا. 94.03 أثاث آخر أو أجزاء منه. 01 اشلاث ثابت الحرارة. 02 سرير يطوى، وسرير قفصي من خشب. 03 سرير يطوى، وسرير قفصي من حديد. 04 سرير مخيم من خشب. 05 سرير مخيم من حديد. 06 الأسرة الحديدية الأخرى. 07 صوان حديدي للصفرة والاطعمة.
أثاث حديدي لم يذكر في غير هذا ২ البند. 08 09 أثاث من سوجر أو قصب أو خيزران أو مواد مماثلة. 10 غيرها من الاثاث الخشبي الآخر الذي لم يذكر في غير هذا البند. 11 الاثاث الآخر من مواد لدنية اصطناعية. 21 أجزاء الاثاث المذكورة في البند 94.03. 94.04 حوامل حشايا، أصناف للاسرة وما يماثلها محتوية على نوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل بمواد من جميع الانواع مثل الحشايا، واللحف والوسائد والمساند الخ... بما فيها المصنوع من مطاط اسفنجي أو خلوي مكسوة أو غير مكسوة. .01 حوامل حشايا من حديد. 1 02 حوامل حشايا من غير الحديد. 03 حشايا بهيكل حديدي: 04 حشايا من مطاط اسفنحي أو خلوي. 05 حشايا أخرى من غير المصنوعة من هيكل حديدي أو مطاطي. 06 أصناف من عدد السرير لم تذكر، تحتوي على عناصر للتسخين 1 الكهربائي. 07 أصناف من عدد السرير لم تذكر من مطاط اسفنحي أو خلوي.
رقم التعريفة الجمركية أسماء 08 وسائد ومساند الأصناف حسب التعريفة الجمركية 09 كاسي القدمين ولحاف ريش. 10 اصناف أخرى من عدد 96.01 فرش. 96.06 مناخل وغرابيل.
وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، يتعلق بمارسة الصيد خلال موسم 1991-1990 - ان وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982، والمتعلق بالصيد، وبمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المجلس الاعلى للصيد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 ، المعدل والذي يحدد القواعد المتعلقة بالصيد الذي يمارسه - الأجانب السرير لم يرد ذكرها.
وبمقتضى المرسوم رقم 86-110 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986، والذي | يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، المعدل والذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الأجانب في مجموعة منظمة.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1409 الموافق 28 مايو سنة 1989 والمتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1990/1989
- بناء على المجلس الأعلى للصيد الذي اجتمع في 27 يونيو سنة 1990.
- وبناء على ما اقترحه مدير الغابات والمناطق الطبيعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تواريخ بدء الصيد البري وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1990 – 1991 على النحو الآتي :
الطرائد الانواع المرخص بها تاريخ البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد السمان المهاجر الطيور المهاجرة 20 / الترغلة الأرانب الوحشية الأرانب البرية الحجل 07/90 10/08/90 جميع الايام الطرائد المستقرة السمان المستقر 90/10/05 28/12/90 أيام الجمعة والاعياد الخنزير البري اليمام الجدول ( تابع ) الطرائد الأنواع المرخص بها تاريخ البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد بط الخضاري بط البلبول بط أبو الملعقة بط الحواري شرشير صيفي أيام الخميس والجمعة الطرائد المائية عفاس 90/11/23 01/03/91 عفاس أشهب غرة تسقب المستنقعات دجاج الماء شرشير شتوي الزرزور والاعياد الطرائد الأخرى السمان 90/11/23 01/03/91 جميع الأيام القطا
المادة 2
فتح المادةيرخص بصيد الطرائد المائية أيام الخميس والجمعة والأعياد ولا يرخص بصيد الطرائد المستقرة إلا أيام الجمعة والاعياد ويرخص بصيد الطرائد العابرة في جميع الايام خلال فترات افتتاح الصيد المحددة في المادة الأولى أعلاه.
غير أنه يمكن الوالى في كل ولاية بناء على اقتراح رئيس مصلحة البيئة والغابات في الولاية أن يؤخر بقرار يصدره قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل تاريخ افتتاح الصيد أو يقدم تاريخ انتهائه بعد ابلاغ الوزير المكلف بالصيد بذلك.
المادة 3
فتح المادةيمكن الوالي خلال موسم الصيد، وبعد إبلاغ الوزير المكلف بالصيد، أن يوقف حالا ممارسة الصيد في حالة حدوث حائمة من شأنها تدمير الطرائد.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الطرائد التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم الواحد بأربع (04) حجلات وأرنبين (02) وحشيين وأرنبين ( 02 ) بريين وبطتين ( 02 ) وشرشيرين صيفيين ( 02 ) واربعة ( 04 ) دجاجات مائية وأربعة ( 04 ) شناقب المستنقعات.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز اصطياد الطرائد المائية من مسافة تبعد بأكثر من ثلاثين (30) مترا عن شواطي البحيرات والمستنقعات ومجاري المياه خلال افتتاح موسم صيد هذه الطرائد ويمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط.
المادة 6
فتح المادةيمكن اصطياد الخنزير البري والحيوانات الضارة عن طريق عمليات إثارة خارج الأيام المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه بعد ترخيص الوالي المختص إقليميا بذلك.
ويمكن تنظيم عمليات الاثارة الادارية من 04 يناير 1991 إلى 01 فبراير 1991
المادة 7
فتح المادةيعتبر الخنزير البري الطريدة الوحيدة المرخص باصطيادها في إطار الصيد السياحي الذي يمارسه الافراد أو الجماعات المنظمة.
المادة 8
فتح المادةيتعرض كل مخالف لهذه الاحكام الى متابعات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 | يونيو سنة 1990.
عبد القادر بن داود 7 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 7 يناير سنة 1990 يتضمن تكوين لجنة المستخدمين يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 الخاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين بوزارة | ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي المناجم.
إن وزير المناجم بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي | يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة المناجم لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة أعضاء اللجنة حسب الجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الأسلاك اعضاء دائمون اعضاء إضافيون اعضاء دائمون أعضاء إضافيون المتصرفون 2 المترجمين 2 2 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 7 يناير سنة 1990.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عن وزير المناجم الامين العام عبد اللطيف خليل عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.