مرسوم تنفيذي رقم 90-281 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات . 1281
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد 27 ذي قدره مائتان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار المتضمن ( 230.500.000 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الأبواب المبينة في الجدول " 1 " الملحق بهذا المرسوم. 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره المالية المعدل والمتمم مائتان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 ) 230.500.000 دج ) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمواصلات في الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، بهذا المرسوم. 7 ربيع الأول عام 1411
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | ديسمبر سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجدول " ו"
رقم الابواب العناوين 1990.
مولود حمروش الاعتمادات الملغاة بالدينار الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات الموظفون مرتبات العمل 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية.
الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات تسديد النفقات 613 مصاريف مختلفة فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات 6941 1.500.000 14.200.000 1.000.000 213.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 230.500.000 الجدول " ب "
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات الموظفون مرتبات العمل 610 أجور العمال 1.500.000 الادوات وتسيير المصالح 63 الصيانة والاشغال واللوازم 64 النقل والتنقلات ...
مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 7.000.000 11.000.000 11.000.000 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين 200.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 230.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.