مرسوم تنفيذي رقم 90-280 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1280
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 34-04 " الادارة المركزية التكاليف الملحقة ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | سبتمبر سنة 1990.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / رقم الابواب مولود حمروش.
الجدول " الملحق "
العناوين .. الاعتمادات الملحقة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل العمل القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح القضائية : التكاليف الملحقة 3.000.000 24-34 مصالح السجون : التكاليف الملحقة . 2.000.000 المجموع العام مجموع القسم الرابع. 5.000.000 مجموع العنوان الثالث .... 5.000.000 للاعتمادات المخصصة. 5.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون
- مرسوم تنفيذي رقم 90-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.