مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب للرياضة لدى وزير الشبيبة. 1287

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.