مرسوم
مرسومان مؤرخان في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31
مرسومان مؤرخان في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.