قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 178 م2 ، كائنة بقسنطينة في نهج الجينيرال لابيرين تتكون من القطعة رقم 27 من مخطط رقم 27 من مخطط مليكة الكرير» منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 913
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 178 م2 ، كائنة بقسنطينة في نهج الجينيرال لابيرين تتكون من القطعة رقم 27 من مخطط رقم 27 من مخطط مليكة الكرير» منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 913
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.