قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 11 أبريل سنة 1977 صادر عن والى باتنة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة البريد والمواصلات، قصد اقامة مكتب للبريد ومحطة تليفونية بقايس . 914

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.