قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 ، صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 1123 م2 و 20 دسم2 ، كائنة بقسنطينة ، ضاحية الامير عبد القادر تتكون من القطعة رقم 7 من مخطط مسح الاراضى وكائنة أمام مدرسة المعلمين، كانت قد منحت لبلدية قسنطينة • 913
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 ، صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 1123 م2 و 20 دسم2 ، كائنة بقسنطينة ، ضاحية الامير عبد القادر تتكون من القطعة رقم 7 من مخطط مسح الاراضى وكائنة أمام مدرسة المعلمين، كانت قد منحت لبلدية قسنطينة • 913
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.