قرار

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 صادر عن والى وهران يتضمن منج قطعة أرض كائنة بالسانية لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران ، قصد بناء 60 مسكنا من نوع السكن المعتدل الكراء . 913

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.