قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بتحديد الأسعار القصوى للشعير والذرة والخرطال والقمح المهجن عند الاستهلاك. 1707
المادة 2
فتح المادةتدخل الأسعار القصوى المحددة في المادة رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق | اعلاه حيز التطبيق ابتداء من 20 يونيو سنة 1992.
بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 18 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يحدد شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-264 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى عند توزيع الحبوب ) باستثناء القمح والأرز ) كما يلي :
سعر البيع سعر البيع المنتوجات للاستهلاك على للبائعين بالتجزئة حالها الشعير 433,55 463,55 الخرطال 363,80 393,80 الذرة 399,80 429,80 القمح المهجن 431,30 361,30
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للديوان الوطني للحبوب بتوزيع حد الربح الداخلي وتطبيق نظام التوزيع بالتساوي لنفقات النقل على مجموع المؤسسات المعنية.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- قانون رقم 89-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.