مرسوم رئاسي رقم 92-334 مؤرخ في 20 صفر عام باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة 1413 الموافق 19 غشت سنة 1992 يتضمن والشؤون الاجتماعية سابقا. 1705 اجراءات عفو بمناسبة ذكرى يوم المجاهد ( 20 غشت سنة 1955 )
المادة 3
فتح المادةيستفيد من اعفاء كلي الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية غير المحبوسين والذين بلغوا من العمر ستين (60) سنة كاملة عند تاريخ الامضاء على هذا وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. ا.د المؤرخة | المرسوم.
في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبناء على الراي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادة 147 من الدستور، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة ذكرى يوم المجاهد ( 20 | غشت سنة 1955 ) تمنح للمحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا اعفاءات وتخفيض في العقوبات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الأشخاص الذين لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة حبس أو عقوبة أشد والذين هم عند تاريخ الامضاء على هذا المرسوم في وضعية ايقاف تنفيذا لعقوبة | نهائية، من :
1 - تخفيض كلي عندما يكون باقي عقوبتهم يساوي أو يقل عن شهرين ( 2 )، 2 – تخفيض جزئي بنسبة ثلث (1/3) باقي العقوبة عندما يكون باقي العقوبة يفوق شهرين ( 2 ) ويقل أو يساوي ثلاث ( 3 ) سنوات،
المادة 4
فتح المادةلا يستفيد من أحكام هذا المرسوم :
1 - الاشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تتعلق بأمن الدولة، بالتجمهر اختلاس أموال عمومية الرشوة، أو بالعنف ضد القضاة الموظفين ضباط وأعوان القوة العمومية، وكذا المحكوم عليهم من أجل القتل، الاغتيال، قتل الأصول، هتك العرض ضد القصر دون السادس عشر من العمر ( 16 ) ، هتك العرض مع استعمال العنف والمحكوم عليهم على أساس المتاجرة في المخدرات، والوقائع المنصوص عليها بالمواد : 61 الى 96، 97، الى 119101 126 127 148 254 1258255 263 334 335 336 337 من قانون العقوبات و 241 الى 248 من قانون الصحة العمومية، وكذا التهريب وتصدير واستيراد المواد الغذائية بطريقة غير شرعية، الافعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 324 الى 326 من قانون الجمارك والمادة 173 مكرر من قانون العقوبات.
2 - الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد واستبدلت عقوبتهم بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا وسبق لهم أن استفادوا من تخفيض جزئي.
3 - الاشخاص المحكوم عليهم من أجل القرار ومحاولة الفرار والتمرد.
المادة 5
فتح المادةفي حالة تعدد العقوبات تنصرف اجراءات وبناء على المداولة رقم 92-04 م. أ. د المؤرخة في العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم الى العقوبة الوحيدة | أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة محل التنفيذ عند تاريخ الامضاء على هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةاستثناء لأحكام هذا المرسوم الا فيما هو أنسب يستفيد المجاهدون وأرامل وأبناء الشهداء من :
- اعفاء كلي بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن عشر سنوات والبالغين من العمر سبعين ( 70 ) سنة كاملة عند تاريخ الامضاء على هذا المرسوم.
- تخفيض جزئي يقدر بنصف باقي العقوبة بالنسبة لغيرهم ما عدا المحكوم عليهم على أساس الاغتيال، اختلاس أموال عمومية، جناية هتك للعرض المتاجرة في المخدرات والرشوة.
- استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة عشرين ( 20 ) سنة سجنا.
المادة 7
فتح المادةلا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية الدائمة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1413 الموافق 19 غشت سنة 1992.
علي كافي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.