مقرر

مقررات مؤرخة في 14 محرم عام 1413 الموافق 15 يوليو سنة 1992 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 1713

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.