مرسوم رئاسي رقم 92-335

مرسوم رئاسي رقم 92-335 مؤرخ في 10 ربيع قرارات مقررات آراء 1701 الأول عام وزارة الاقتصاد 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992 يتضمن تحويل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1413 اعتماد في ميزانية الدولة. 1702 الموافق 20 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تتميم القرار فهرس الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمحدد قائمة البضائع. التي تم وقف تصديرها. 1706

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 92-335
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.