مقرر
مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يتضمن المصادقة على منح رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 22 أبريل سنة 1992 1713
مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يتضمن المصادقة على منح رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 22 أبريل سنة 1992 1713
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.