ج.ر عدد 47 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب الاشتراك العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 2 غشت سنة 2000 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-201 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 3 مرسوم رئاسي رقم 2000-202 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي رقم 2000-203 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة . . . الموافق 29 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل

الموافق 29 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل

مرسوم تنفيذي رقم 2000-200 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها . . مرسوم تنفيذي رقم 2000-204 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يحدد

مرسوم تنفيذي رقم 2000-205 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.

مرسوم تنفيذي رقم 2000-206 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها. 14 مرسوم تنفيذي رقم 2000-207 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام إنشاء مركز ثقافي جزائري بجمهورية مصر العربية. مرسوم تنفيذي رقم 2000-208 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام إنشاء مركز ثقافي جزائري بالجمهورية الفرنسية. 1421 الموافق أول غشت سنة 2000، يتضمن

1421 الموافق أول غشت سنة 2000، يتضمن

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1421 الموافق 8 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الأعلى للشباب.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000 ، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين الدائمتين لدى المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة . . . . قرارات، مقررات، وزارة الصناعة وإعادة . 17 آراء الهيكلة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على ثمانية (8) مقاييس جزائرية.. 18

2 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 2 غشت سنة 2000 م

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-201 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-158 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وأربعون ألف دينار (813.740.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وأربعون ألف دينار (813.740.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 2 جمادى الأولى عام 1421 ه 2 غشت سنة 2000 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 16-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - برنامج ولايات أقصى الجنوب………….. خاص لفائدة 40.290.000 مجموع القسم السابع 40.290.000 مجموع العنوان الثالث 40.290.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 40.290.000 مجموع الفرع الأول 40.290.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 6.846.000 6.935.000 مجموع القسم الأول 13.781.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية. 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. 55.396.000 3.446.000 i مجموع القسم الثالث 58.842.000

2 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 5 2 غشت سنة 2000 م رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي ………………….. 827.000 مجموع القسم السابع 827.000 مجموع العنوان الثالث 73.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 73.450.000 مجموع الفرع الثاني 73.450.000 الفرع السادس المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 المديرية العامة للحرس البلدي - الألبسة. 700.000.000 مرسوم رئاسي رقم 2000-202 مجموع القسم الرابع 700.000.000 مجموع العنوان الثالث 700.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 700.000.000 مجموع الفرع السادس 700.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 813.740.000 مؤرخ في - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ الاتصال والثقافة.

- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،

  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 و 125 ( الفقرة الأولى منه ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000

والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-165 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار (21.600,000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الجدول 2 غشت سنة 2000 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000، اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار (21.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التدخلات والتشجيعات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة ……. 3.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 18.600.000 مجموع القسم الرابع 21.600.000 مجموع العنوان الرابع 21.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.600.000 مجموع الفرع الأول 21.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 21.600.000

2 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 7 2 غشت سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-203 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-168 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 34-01-11 الإدارة المركزية – تسديد النفقات “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 2000-200 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلّق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-34 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها. المادة 2 : تجمع مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية في مديرية للشؤون الدينية والأوقاف تتضمن مصالح مهيكلة في مكاتب. العدد 47 2 جمادى الأولى عام 1421 ه 2 غشت سنة 2000 م المادة 3 : تطوّر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وتنفذ كل تدبير من شأنه ترقية نشاطات الشؤون الدينية والأوقاف ودفعها. إضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 215-94 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، تكلف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على إعادة المسجد دوره كمركز إشعاع ديني وتربوي وثقافي واجتماعي
  • تطوير وظيفة النشاط المسجدي، مراقبة التسيير والسهر على حماية الأملاك الوقفية واستثمارها، الدعوة إلى إحياء الزكاة وتنظيمها وإلى توزيع مصاريفها في إطار أحكام الشريعة الإسلامية وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • المساهمة في ترقية التراث الإسلامي وإحيائه وكذا الحفاظ عليه وإبراز أعلامه
  • المساهمة في الحفاظ على الآثار ذات الطابع الديني،
  • اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير الحسن للنشاط الديني والتربوي في المساجد ومؤسسات التعليم القرآني ومراكز التكوين المستمر التابعة للقطاع، تنسيق أعمال المؤسسات العاملة تحت وصاية القطاع، متابعة تطبيق البرامج التي تعدها مؤسسة المسجد وتوطيدها بهدف السماح لها بتأدية مهامها، متابعة عمل الجمعيات الدينية المعتمدة على مستوى الولاية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مراقبة المشاريع المقترحة لبناء المدارس القرآنية ومشاريع الأملاك الوقفية، وكذا فروع المركز الثقافي الإسلامي وإبداء الرأي بشأنها،
  • إعطاء الموافقة الصريحة المتعلقة بالمشاريع المقترحة لبناء المساجد،

2 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 9 2 غشت سنة 2000 م إعداد الخريطة المسجدية للولاية طبقا للتنظيم المعمول به

  • إبرام عقود إيجار الأملاك الوقفية واستثمارها في الحدود التي يمنحها التشريع والتنظيم المعمول بهما، تولي رئاسة مكتب مؤسسة المسجد ومجالسها، مساعدة الجمعيات الدينية المعتمدة وزوايا العلم والقرآن على تأدية مهامها، الموافقة على محاضر لجان حفظ القرآن الكريم وتسليم شهادات الديانة الإسلامية واعتناق الإسلام. المادة 4 : تضم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية ثلاث (3) مصالح. ويمكن أن تضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر حسب أهمية الأعمال المكلفة بها. المادة 5 : تضم المديرية الولائية المصالح الآتية :
  • مصلحة المستخدمين والوسائل والمحاسبة مصلحة الإرشاد والشعائر والأوقاف، مصلحة التعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية. تنفذ أحكام المادتين 4 و 5 المذكورتين أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالشؤون الدينية والأوقاف والمالية والداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-204 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المكلف بالتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 ( 491) و 125 ( الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-327 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والعائلة. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح الوزير المكلف بالتضامن الوطني، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التضامن الوطني ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يختص الوزير المكلف بالتضامن الوطني بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني. وبهذه الصفة، يتولّى في حدود صلاحياته وعند الاقتضاء بالعلاقة مع الدوائر الوزارية الأخرى ، ما يأتي :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / في مجال السياسة والاستراتيجية المتعلقتين بالتضامن الوطني : المبادرة بأي ترتيب ذي طابع نظامي أو تنظيمي في ميدان التضامن الوطني، اقتراح أدوات جديدة للحد من التهميش والإقصاء الاجتماعيين وتقليص الفقر، والمساهمة في وضعها،

  • المبادرة والقيام بالدراسات الاستكشافية التي من شأنها تنوير اختيارات الحكومة في مجال الاستراتيجيات والسياسات المرتبطة بالتضامن الوطني،
  • وضع تصور لكل دراسة تهدف إلى تطوير العمل التضامني وتحسينه، وتنفيذها. في مجال ترقية ترتيبات وأعمال الإدماج والتلاحم الاجتماعي :
  • المبادرة، بالتشاور مع المؤسسات العمومية للدولة، بأعمال التضامن الملائمة للضرورات الوطنية والمحلية وشروطها، ترقية كل عمل يرمي إلى توطيد التلاحم الاجتماعي، تحديد سياسة اتصال اجتماعي مع الدوائر الوزارية المعنية دعم كل عمل يهدف إلى التكفل أو تحسين ظروف معيشة الفئات الهشة. في مجال تجنيد الحركة الجمعوية : تشجيع وتطوير التشاور والعمل مع الحركة الجمعوية الوطنية، لا سيما ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
  • ترقية العمل الإنساني وتنظيمه مع المؤسسات المعنية،
  • اقتراح عناصر استراتيجية أو سياسة التكفل باحتياجات الفئات المحرومة في الميدان الاجتماعي والإنساني من خلال هياكل الدولة والحركة الجمعوية،
  • تدعيم أعمال التضامن الوطني عن طريق لجان التضامن والخلايا الجوارية العدد 47 2 جمادى الأولى عام 1421 2 غشت سنة 2000 م
  • المبادرة بالبرامج الرامية إلى ترقية أعمال التبادلات والشراكة فيما بين الحركة الجمعوية الوطنية من جهة ومع الجمعيات الأجنبية النشيطة في نفس الميدان من جهة أخرى ، وتنفيذها. المادة 3: يقترح الوزير المكلف بالتضامن الوطني إقامة أية مؤسسة تنسيقية مشتركة بين القطاعات، أو أي جهاز استشاري وتشاوري، من شأنه أن يسمح بالتكفّل الأحسن بالمهام المسندة إليه. المادة 4 : يقوم الوزير المكلف بالتضامن الوطني، من أجل أداء المهام المسندة إليه، بتنشيط أية دراسة استكشافية تتعلّق بتطوير التضامن وإنجازها. المادة 5 : يبادر الوزير المكلف بالتضامن الوطني ، ويضع منظومة الإعلام والاتصال الاجتماعي المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه. كما يحدد أهدافها ويعد استراتيجياتها المرتبطة بها. المادة 6 : يتولى الوزير المكلف بالتضامن الوطني ما يأتي : يساهم ويقدم مساعدته إلى السلطات المختصة المعنية بكل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف والمتصلة بالنشاطات التابعة لاختصاصه. يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ في حدود صلاحياته التدابير المرتبطة بها. ويسهر بهذه الصفة، على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات وينفّذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد التزامات الجزائر. المادة 7 : يقترح الوزير المكلف بالتضامن الوطني، قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يساهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع ويطورها.

2 جمادى الأولى عام 1421 ه 2 غشت سنة 2000 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 يبادر بتنفيذ أعمال الدّولة في هذا المجال، لاسيما في ميادين التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى ويقترحها ويشارك فيها. ويقدر الاحتياجات فيما يخص الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97 – 327 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-205 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-328 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والعائلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-204 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتكون الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، تحت سلطة الوزير، مما يأتي :
  • الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد.
  • رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
  • إعداد وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية
  • إعداد وتنظيم الاتصال والإعلام في القطاع، الإعانات الاجتماعية الخاصة تحضير زيارات الوزير ومتابعة القرارات المتخذة خلال تنقلاته العلاقات مع الحركة الجمعوية الجزائرية المقيمة في الخارج،
  • العلاقات العامة. أربعة (4) ملحقين بالديوان.
  • المفتشية العامة التي يحدد إحداثها وتنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
  • الهياكل الآتية : مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي، مديرية برامج الإعانة الموجهة إلى الأشخاص في وضع صعب، مديرية التعاون والعمل الإنساني، مديرية إدارة الوسائل.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، وتكلف بما يأتي :

  • إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر والإقصاء،
  • تحديد المقاييس التي تسمح التورط والإشراك الفعلي للمجتمع المدني في مسار القضاء على الفقر ومساهمته
  • ترقية مصادر جديدة لتمويل مشاريع في إطار الشراكة الاجتماعية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتنمية الجماعية، وتكلّف بما يأتي : تنفيذ مختلف آليات تقليص الفقر، وتقييمها ومراقبتها،
  • تقييم أعمال الإعانة في تمويل الفئات الاجتماعية المحرومة ومتابعتها.
  • المديرية الفرعية لدراسة الشراكة وترقيتها، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد كل دراسة استكشافية للمشاريع بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية
  • تنفيذ مشاريع الشراكة ومتابعتها.
  • المديرية الفرعية لتمويل مشاريع الشراكة، وتكلف بما يأتي : البحث عن موارد التمويل،
  • المشاركة في التركيبة المالية. المادة 3 : مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :. تطوير التشاور والعمل مع الحركة الجمعوية وترقيته
  • متابعة برنامج الإعانة الذي تبادر به الجمعيات تجاه فئات الأشخاص في وضع هش، تطوير استراتيجيات الأعمال الجوارية بالتشاور مع مؤسسات الدولة المعنية تجاه الفئات الاجتماعية المتضررة من التهميش، العدد 47 2 جمادى الأولى عام 1421 ه 2 غشت سنة 2000 م
  • دراسة ودعم اقتراحات أعمال من شأنها أن تدمج في برامج التنمية التي تبادر بها الدولة أو الجماعات المحلية
  • إعداد برنامج الاتصال الاجتماعي لكل عمليات التضامن عن طريق الوسائل الإعلامية، تعميم أهداف تقليص آثار الفقر والإقصاء التي تضر الفئات الاجتماعية الهشة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد قائمة الجمعيات شريكة القطاع، تقييم ومراقبة تنفيذ تدابير الإعانة والدعم الممنوحة إلى الجمعيات شريكة القطاع، اقتراح تدابير تهدف إلى تشجيع أعمال الحركة الجمعوية تجاه السكان المحرومين. . * المديرية الفرعية للأعمال الجوارية، وتكلف بما يأتي : دعم ومساعدة أعمال الخلايا الجوارية والتضامن عن طريق اللجان المحلية للتضامن والبلديات،
  • تمويل برامج الإعانة والمساندة الموجهة إلى السكان في وضع هش، اقتراح أعمال جوارية لفائدة السكان المحرومين وذلك بالتشاور مع المؤسسات المعنية.
  • المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد دعائم نشر أعمال التضامن تقييم الأثر الاجتماعي للاتصال على الفئات الاجتماعية المحرومة. المادة 4 : مديرية برامج الإعانة الموجهة إلى الأشخاص في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
  • ترقية كل عمليات التكفّل ودعم الأشخاص في وضع صعب
  • اقتراح تدابير من شأنها تحسين ظروف معيشة الفئات الهشة.

2 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 2 غشت سنة 2000 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية لترتيبات دعم النساء في وضع صعب، وتكلف بما يأتي : إعداد ووضع استراتيجيات وقاية وحماية النساء في حالة بؤس اقتراح برامج اجتماعية منتجة بغرض إعادة إدماجهن في الحياة الاقتصادية.
  • المديرية الفرعية للطفولة المحرومة، وتكلف بما يأتي : ضبط العناصر المحددة للسياسة الوطنية في مجال ترقية حقوق الطفل، وذلك بالتشاور مع المؤسسات المعنية،
  • اقتراح برامج خاصة لحماية الأطفال في وضع صعب دعم وترقية أعمال التضامن لفائدة الأطفال المتمدرسين المحرومين
  • المديرية الفرعية لإعانة الفئات الهشة الأخرى، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح تدابير إعانة ودعم الأشخاص في وضع اجتماعي صعب،
  • إعداد آليات، مع المؤسسات المعنية، تهدف إلى الحفاظ على التضامن العائلي وترقيته. المادة 5 : مديرية التعاون والعمل الإنساني، وتكلّف بما يأتي :
  • المشاركة في إطار الإجراءات المعمول بها في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية متابعة نشاطات التعاون الدولي الخاصة بالقطاع،
  • إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، تقارير حول تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تلزم القطاع،
  • تنسيق الأعمال المستعجلة مع الشركاء الوطنيين والأجانب بغرض التكفل بالأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية و / أو الأوبئة.

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

  • المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة تنفيذ ملفات التعاون
  • تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة،
  • المبادرة ببروتوكولات الاتفاقات.
  • المديرية الفرعية للعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
  • ترقية وتنظيم الأعمال الإنسانية مع الهيئات المعنية،
  • تحديد استراتيجيات وآليات البحث وجمع وإيصال وتسيير الهبات، وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية. المادة 6 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الوسائل المالية البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وضع جميع الوسائل المالية، والمادية والبشرية الضرورية للسير تحت تصرف الإدارة المركزية تأسيس وتسيير الرصيد الوثائقي للقطاع. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية
  • مركزة وضعيات المحاسبة الخاصة بميزانيتي التسيير والتجهيز.
  • المديرية الفرعية للوسائل، وتكلّف بما يأتي :
  • تسيير وسائل الإدارة المركزية تحديد وتلبية الحاجات فيما يخص العتاد والممتلكات ولوازم الإدارة المركزية السهر على أمن ونظافة البنايات.

14 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلّف بما يأتي : ضمان توظيف المستخدمين وتسييرهم المشاركة في تقييم الحاجيات السهر على تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم.
  • المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي : تأسيس وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع، تسيير أرشيف القطاع. المادة 7 : يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 8 : تمارس هياكل الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصها ، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-328 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور * مرسوم تنفيذي رقم 2000-206 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 1 3 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتضامن الوطني، العدد 47 2 جمادى الأولى عام 1421 2 غشت سنة 2000 م وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-204 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-205 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 و المذكور أعلاه، يحدث جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم، يدعى في صلب النص “المفتشية العامة “ في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويوضع تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، الخاصين بقطاع التضامن الوطني وبتنظيم سير المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 3 : تتولّى المفتشية العامة ، بعنوان الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، المهام الآتية :
  • التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والوقاية من أي عجز في تسييرهما،

2 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 15 2 غشت سنة 2000 م السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني والأمثل، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير المكلف بالتضامن الوطني ومن متابعتها،

  • تنشيط وتنسيق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، برامج المفتشين الإداريين والماليين المتعلقة بتفتيش المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني ومراقبتها، التأكد من نوعية الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية في ميدان التضامن الوطني، اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية المراقبة ملفات محدّدة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير المكلف بالتضامن الوطني ليوافق عليه. ويمكنها التدخل ، زيادة على ذلك بصفة فجائية بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة. المادة 5 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها وبتجنّب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها لاسيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح. يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات و الوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، مفتش عام يساعده ثلاثة (3) مفتشين يكلفون بما يأتي : مراقبة تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي، التحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات العلاقة مع المديريات المعنية، مراقبة المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي التابعة للوزارة. المادة 7 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية. يفوض إلى المفتش العام بالإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 8 : يحدّد الوزير المكلف بالتضامن الوطني توزيع المهام على المفتشين وبرنامج الأعمال، بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 9 : تصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-207 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1421 الموافق أول غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء مركز ثقافي جزائري بجمهورية مصر العربية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الاتصال والثقافة ووزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز ثقافي جزائري بجمهورية مصر العربية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1421 الموافق أول غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-208 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1 142 الموافق أول غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء مركز ثقافي جزائري بالجمهورية الفرنسية. إن رئيس الحكومة، العدد 47 2 جمادى الأولى عام 1421 ه 2 غشت سنة 2000 م
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الاتصال والثقافة ووزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز ثقافي جزائري بالجمهورية الفرنسية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1421 الموافق أول غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور

2 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 2 غشت سنة 2000 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1421 الموافق 8 أبريل سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1421 الموافق 8 أبريل سنة 2000، تنهى مهام السيد لخضر سلاطنية، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد سعد الدين. نويوات، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 27 أبريل سنة 1999

فردية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين الدائمتين لدى المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 أبريل سنة 2000، تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين الدائمتين لدى المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة، كما يأتي : ثانيا : أعضاء لجنة النشاطات المتعددة القطاعات : بعنوان الإدارة المركزية : بن هني بن قداش بعنوان الباحثين : أحمد فكايري. الباقي بدون تغيير).

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 2 جمادى الأولى عام 1421 2 غشت سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على ثمانية (8) مقاييس جزائرية. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 2 و 16 و 21 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم اللجان التقنية وعملها. وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
  • م ج : 10118 : دليل خاص بالتجهيزات والتركيبات الكهربائية في المساكن الاجتماعية
  • م ج : 1477-2000 : المميزات الميكانيكية لعناصر التثبيت بالفولاذ والكربون والفولاذ الممزوج،
  • م ج : 1478-2000 : المميزات الميكانيكية لعناصر التثبيت - الصواميل - لواليب ذات النقل الاختباري الخاصة - لولبة بسن غليظ،
  • م ج : 3591-2000 : حنفيات الاستحمام - المنظمات الآلية للحرارة - خاصيات تقنية عامة
  • م ج : 3741-2000 : حنفيات الاستحمام - خاصيات تقنية عامة حول الصنابير البسيطة والآلات الخالطة الأبعاد الاسمية (2/1 10 ضغط ديناميكي أدنى يقدر ب 0,005 MPA
  • م ج : 3742-2000 : صنابير البنايات صنابير الغلق العام ذات خاصيات تقنية عامة
  • مج:3744-2000 : حنفيات الاستحمام خاصيات تقنية عامة حول التغليف الكهروليتي بالنيكل والكروم
  • م ج : 3746-2000 : حنفيات الاستحمام خاصيات عامة حول معدلات الدفق. المادة 2 : ترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000 عبد المجيد مناصرة عبد القادر بن مبارك الجزائر