مرسوم تنفيذي رقم 2000-206 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها. 14
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 و المذكور أعلاه، يحدث جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم، يدعى في صلب النص "المفتشية العامة " في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، الخاصين بقطاع التضامن الوطني وبتنظيم سير المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 3
فتح المادةتتولّى المفتشية العامة ، بعنوان الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، المهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والوقاية من أي عجز في تسييرهما، السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني والأمثل، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير المكلف بالتضامن الوطني ومن متابعتها،
- تنشيط وتنسيق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، برامج المفتشين الإداريين والماليين المتعلقة بتفتيش المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني ومراقبتها، التأكد من نوعية الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية في ميدان التضامن الوطني، اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية المراقبة ملفات محدّدة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير المكلف بالتضامن الوطني ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل ، زيادة على ذلك بصفة فجائية بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها وبتجنّب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها لاسيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات و الوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 6
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، مفتش عام يساعده ثلاثة (3) مفتشين يكلفون بما يأتي :
مراقبة تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي، التحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات العلاقة مع المديريات المعنية، مراقبة المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي التابعة للوزارة.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يفوض إلى المفتش العام بالإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالتضامن الوطني توزيع المهام على المفتشين وبرنامج الأعمال، بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.