مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية. 17
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد سعد الدين.
نويوات، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 27 أبريل سنة 1999 17 فردية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 94-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.