مرسوم رئاسي رقم 2000-202 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار (21.600,000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الجدول 2 غشت سنة 2000 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000، اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار (21.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التدخلات والتشجيعات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة ....... 3.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 18.600.000 مجموع القسم الرابع 21.600.000 مجموع العنوان الرابع 21.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.600.000 مجموع الفرع الأول 21.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 21.600.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.