مرسوم تنفيذي رقم 2000-205 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 11
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، تحت سلطة الوزير، مما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد. * رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- إعداد وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية
- إعداد وتنظيم الاتصال والإعلام في القطاع، الإعانات الاجتماعية الخاصة تحضير زيارات الوزير ومتابعة القرارات المتخذة خلال تنقلاته العلاقات مع الحركة الجمعوية الجزائرية المقيمة في الخارج،
- العلاقات العامة.
أربعة (4) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة التي يحدد إحداثها وتنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي، مديرية برامج الإعانة الموجهة إلى الأشخاص في وضع صعب، مديرية التعاون والعمل الإنساني، مديرية إدارة الوسائل. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةمديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر والإقصاء،
- تحديد المقاييس التي تسمح التورط والإشراك الفعلي للمجتمع المدني في مسار القضاء على الفقر ومساهمته
- ترقية مصادر جديدة لتمويل مشاريع في إطار الشراكة الاجتماعية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنمية الجماعية، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ مختلف آليات تقليص الفقر، وتقييمها ومراقبتها،
- تقييم أعمال الإعانة في تمويل الفئات الاجتماعية المحرومة ومتابعتها. * المديرية الفرعية لدراسة الشراكة وترقيتها، وتكلف بما يأتي :
- إعداد كل دراسة استكشافية للمشاريع بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية
- تنفيذ مشاريع الشراكة ومتابعتها. * المديرية الفرعية لتمويل مشاريع الشراكة، وتكلف بما يأتي :
البحث عن موارد التمويل،
- المشاركة في التركيبة المالية.
المادة 3
فتح المادةمديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :.
تطوير التشاور والعمل مع الحركة الجمعوية وترقيته
- متابعة برنامج الإعانة الذي تبادر به الجمعيات تجاه فئات الأشخاص في وضع هش، تطوير استراتيجيات الأعمال الجوارية بالتشاور مع مؤسسات الدولة المعنية تجاه الفئات الاجتماعية المتضررة من التهميش، العدد 47 2 جمادى الأولى عام 1421 ه 2 غشت سنة 2000 م
- دراسة ودعم اقتراحات أعمال من شأنها أن تدمج في برامج التنمية التي تبادر بها الدولة أو الجماعات المحلية
- إعداد برنامج الاتصال الاجتماعي لكل عمليات التضامن عن طريق الوسائل الإعلامية، تعميم أهداف تقليص آثار الفقر والإقصاء التي تضر الفئات الاجتماعية الهشة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد قائمة الجمعيات شريكة القطاع، تقييم ومراقبة تنفيذ تدابير الإعانة والدعم الممنوحة إلى الجمعيات شريكة القطاع، اقتراح تدابير تهدف إلى تشجيع أعمال الحركة الجمعوية تجاه السكان المحرومين. . * المديرية الفرعية للأعمال الجوارية، وتكلف بما يأتي :
دعم ومساعدة أعمال الخلايا الجوارية والتضامن عن طريق اللجان المحلية للتضامن والبلديات،
- تمويل برامج الإعانة والمساندة الموجهة إلى السكان في وضع هش، اقتراح أعمال جوارية لفائدة السكان المحرومين وذلك بالتشاور مع المؤسسات المعنية. * المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد دعائم نشر أعمال التضامن تقييم الأثر الاجتماعي للاتصال على الفئات الاجتماعية المحرومة.
المادة 4
فتح المادةمديرية برامج الإعانة الموجهة إلى الأشخاص في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- ترقية كل عمليات التكفّل ودعم الأشخاص في وضع صعب
- اقتراح تدابير من شأنها تحسين ظروف معيشة الفئات الهشة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لترتيبات دعم النساء في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
إعداد ووضع استراتيجيات وقاية وحماية النساء في حالة بؤس اقتراح برامج اجتماعية منتجة بغرض إعادة إدماجهن في الحياة الاقتصادية. * المديرية الفرعية للطفولة المحرومة، وتكلف بما يأتي :
ضبط العناصر المحددة للسياسة الوطنية في مجال ترقية حقوق الطفل، وذلك بالتشاور مع المؤسسات المعنية،
- اقتراح برامج خاصة لحماية الأطفال في وضع صعب دعم وترقية أعمال التضامن لفائدة الأطفال المتمدرسين المحرومين * المديرية الفرعية لإعانة الفئات الهشة الأخرى، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير إعانة ودعم الأشخاص في وضع اجتماعي صعب،
- إعداد آليات، مع المؤسسات المعنية، تهدف إلى الحفاظ على التضامن العائلي وترقيته.
المادة 5
فتح المادةمديرية التعاون والعمل الإنساني، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إطار الإجراءات المعمول بها في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية متابعة نشاطات التعاون الدولي الخاصة بالقطاع،
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، تقارير حول تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تلزم القطاع،
- تنسيق الأعمال المستعجلة مع الشركاء الوطنيين والأجانب بغرض التكفل بالأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية و / أو الأوبئة. 13 وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ ملفات التعاون
- تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة،
- المبادرة ببروتوكولات الاتفاقات. * المديرية الفرعية للعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- ترقية وتنظيم الأعمال الإنسانية مع الهيئات المعنية،
- تحديد استراتيجيات وآليات البحث وجمع وإيصال وتسيير الهبات، وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية.
المادة 6
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل المالية البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وضع جميع الوسائل المالية، والمادية والبشرية الضرورية للسير تحت تصرف الإدارة المركزية تأسيس وتسيير الرصيد الوثائقي للقطاع.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية
- مركزة وضعيات المحاسبة الخاصة بميزانيتي التسيير والتجهيز. * المديرية الفرعية للوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير وسائل الإدارة المركزية تحديد وتلبية الحاجات فيما يخص العتاد والممتلكات ولوازم الإدارة المركزية السهر على أمن ونظافة البنايات. 14 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / * المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
ضمان توظيف المستخدمين وتسييرهم المشاركة في تقييم الحاجيات السهر على تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم. * المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
تأسيس وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع، تسيير أرشيف القطاع.
المادة 7
فتح المادةيحدّد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصها ، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-328 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-318
مرسوم تنفيذي رقم 01-318 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-206
مرسوم تنفيذي رقم 2000-206 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها. 14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.