مرسوم رئاسي رقم 2000-203 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة . . . الموافق 29 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل 5 الموافق 29 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 34-01-11 الإدارة المركزية – تسديد النفقات ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-168
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.