مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000 ، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين الدائمتين لدى المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.