ج.ر عدد 1 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقرارات ، مناشير ، أعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجارى 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين • المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، وتعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-147 مؤرخ في 16 محرم عام 1384ه الموافق 28 مايو سنة 1964 م بشأن تنفيذ القوانين والضوابط . 2 مرسوم فى 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتعيين مدير للجرائد الرسمية لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) د

- وزارة الدفاع الوطني مرسوم فى 20 ذي القعدة 1383 الموافق 3 ابريل سنة 1964 بتعيين مراقب عام ، رئيس مصلحة في مديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع . وزارة العدل

  • قرارات في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 متعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية د وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 13864 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتأميم المطاحن ومصانع السميد ومعامل العجين الغذائي والكسكس مرسوم رقم 13964 فى 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتعديل قانون الطابع الجبائي • 6 مرسوم رقم 64-140 في 10 محرم 1384 الموافق 22 | مايو سنة 1964 بتعديل ميزانية التسيير الرئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 64 141 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 المتعلق بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بالقانون المالي لسنة 1964 لوزارة الفلاحة مرسوم في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن تعيين مدير للادارة العامة في وزارة الاقتصاد الوطني V قرار فى 25 ذي القعدة 1383 الموافق 8 ابريل سنة

  • 1964 بتغيير وتتميم القرارات المؤرخة فى 30 مارس سنة 1961 V وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 64 139 في 11 ذي الحجة 1383 ه الموافق 24 ابريل 1964 القاضي بانشاء مدرسة المعلمين العليا.

مرسوم رقم 13564 في 11 ذي الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء اجازة فنية لخزانات الكتب والمحفوظات .. 9 مرسوم رقم 64-136 في 11 ذي الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يقضى بتحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية تقنية . 10 مرسوم رقم 64-142 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتغيير المادة 3 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1963 والمحدد لمعادلة الاجازات والشهادات المسلمة من الكليات والمعاهد .. 11 وزارة الشئون الاجتماعية مرسوم رقم 14364 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 متعلق بتأليف مجالس الادارة للصناديق الاجتماعية من النظام العام في القطاع غير الفلاحي 11 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم بني صاف . 12 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 أبريل 1964

  • اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف يتضمن تعيين مستخدمى المناجم الفحمية في الجنوب الوهراني 13 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى مناجم الونشريس 13 قرار فى 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد واحتياط مستخدمى من مناجم الجزائر 13 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر . 14

وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو 1964 بتعيين مدير عام المطارات الجزائر 14 مرسوم فى 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو 1964 بتعيين مندوب للدولة الجزائرية لدى مجلس ادارة المنظمة الفنية لاستثمار ثروات قعر الارض في الصحراء .. 14 قرارات عمال العمالات موجز قرار في 6 شوال 1383 الموافق 20 فبراير 1964 متضمن الاحتفاظ بأراضى لفائدة بلدية بريزينة . 15 اعلانات اعلان بطلب امتياز لا شغال معدن النفط والغاز 15

- قوانين ومراسيم رئاسة الجمهورية

- مرسوم رقم 64-147 مؤرخ في 16 محرم عام 1384 ه الموافق 28 مايو سنة 1964م بشأن تنفيذ القوانين والضوابط ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء

- بناء على الدستور ولا سيما ماد ته رقم 495-52 و 76 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تصبح القوانين والضوابط نافذة المفعول في كافة التراب الوطني يوما كاملا بعد نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، الا اذا قرر ما يخالف ذلك .

الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية المادة 2 : ان الجريدة الرسمية تحرر باللغة العربية ، و تحتوى أيضا بصفة مؤقتة على نشرة باللغة الفرنسية . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في تاريخ 16 محرم عام 1384 ه الموافق 28 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو عام 1964 بتعيين مدير للجرائد الرسمية لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يلي : المادة الاولى : عين السيد محمد بنشنهو مديرا للجرائد الرسمية لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) المادة 2 : بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو عام | 1964 احمد بن بلة وزارة الدفاع الوطني مرسو في 20 ذي القعدة 1383 الموافق 3 أبريل 1964 بتعيين مراقب عام رئيس مصلحة في مديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-373 الصادر في 18 سبتمبر 1963 بتعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 62 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين . برسم ما يلى : المادة الاولى عين السيد ابن شريف عبد الملك المراقب المالى مراقبا عاما رئيس مصلحة في مديرية المصالح الماليه ، برقم استدلالى اجمالى خارج الدرجة : ب مكرر المادة 2 يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولية المعنى في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذي القعدة الموافق في 3 أبريل 1964 احمد بن بلة وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بالقرارات الوزيرية المؤرخة فى 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 ، يكتسب الجنسية الجزائرية ويتمتع بكافة الحقوق التابعة لهذه الجنسية ضمن شروط المادة 8 من القانون 63 96 في 27 مارس 1963 المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية السادة :

  • بونو كريستيان جان المزداد في 8 ديسمبر عام 1923 بما يانس ( المانيا ) بوني جيرارايف المزداد في 21 نوفمبر عام 1941 بتولوز ( فرنسا )
  • الآنسة فرانس مارى جان ليوني هنرييت المزدادة في 26 ديسمبر عام 1929 بانكولام ) شارا ئط - فرنسا ) .
  • الحسن بن محمد المزداد بوهران سنة 1928
  • كاستيل أندرى جان المدعو مراد المزداد في 13 مارس 1933 بأوليول ( فرنسا ) باكانيك فرانجو المزداد في 11 ديسمبر 1923 بجيليتينسي- ( يوغسلافيا )

4 الجريدة الرسمية بوخيلي مختار المزداد في 15 مارس 1937 بمشيخة الهديل ( تونس )

  • السيدة لاريبا لوسى مارى زوجة الحاج على البشير المزدادة في 9 ديسمبر 1920 بوهران
  • كانبانيولى البيو المزداد في 6 يوليو 1932 بروزاريو ( أرجنتين )
  • جبلى الهاشمي المزداد في 5 فبراير 1928 بني صاف ( وهران ) بموجب قرارات وزير العدل حافظ الاختام المؤرخة في 30 ابريل 1964 يكتسب الجنسية الجزائرية ويتمتع بالحقوق التابعة لهذه الجنسية ضمن شروط المادة 13 من قانون الجنسية الجزائرية 63-96- الصادر في 27 مارس 1963 السيدات الآتية اسماؤهن :
  • ديلموط جيزال آن مارى زوجة حميطوش المزدادة في 15 يناير 1941 ببارك سورمير ( بادكالي ) ستحمل من الآن اسم حميطوش زوينة سيقورة أورطائس جوزيط زوجة شكاليل المزدادة فى 20 يناير سنة 1929 بعريب ( الاصنام ( وستحمل من الآن اسم سيقورة الزهراء .. نونوت بنت محمد زوجة بوزيان المزدادة سنة 1929 بالمزازنة ( المغرب ) وستحمل من الآن اسم بنفدور نونوت . بيار مارى زوجة زروقى المزدادة فى 9 نوفمبر 1936 بباريس ( الدائرة 20 ) وستحمل من الآن اسم بيار مريم ا كالياس أيفون مارى زوجة الكال المزدادة يوم 10 ديسمبر 1935 بباريس ( الدائرة 4 ) وستحمل من الآن اسم كلاسي مريم اندران جوزيت زوجة مكاوى المزدادة في فاتح اكتوبر 1933 بفورمي ( نور ) وستحمل من الآن اسم محمدى حورياء بيرط هنريات فيليس مارى زوجة بولنيس المزدادة يوم 15 اكتوبر 1925 بمنطراى ( سان ) وستحمل من الآن اسم بيرط صافية بافراى جيزال لية زوجة ميريزق المزدادة يوم 127 كتوبر 1932 بلوسانديكا ( فوج ) وستحمل من الآن اسم بافراي فاطمة سارازين موريسات جان زوجة بلة المزدادة يوم 12 يونيو - 1926 بلاني ( سان اى مارن ( وستحمل من الآن اسم سارازين مليكة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384 حيادة بنت مبارك بن احمد زوجة بو نجاح المزدادة يوم- 26 ديسمبر 1930 بوهران عائشة بنت على بر قسو الساحلى زوجة ويسي المزدادة سنة 1939 بفخذة الشياحنة ( المغرب ) وستحمل من الآن اسم حمزة عائشة بورجوى دانيال مارجريط زوجة بن حليمة المزدادة في فاتح مارس 1939 بدول ( جورة ) وستحمل من الآن اسم كريم دنيا . فاطمة بنت ميمون زوجة براجة المزدادة في 4 يونيو 1944 بسان كلو ( وهران ) الشادلية بنت محمد زوجة بو غالم المزدادة يوم 18 ابريل 1946 بسالانبو ( تونس ) بيرطي اوديل اميلي زوجة حمداني المزدادة يوم 7 ابريل سنة 1941 بسانت ايلين سورايزير ( عمالة لاسافوا ) وستحمل من الآن اسم بيرطي فازية كريمة . سيلفيا ماريا لوس انجوليس زوجة الرامي المزدادة يوم 14 ديسمبر 1923 بمدريد ( اسبانيا ) وستحمل من الآن اسم سيلفا مالكة زاكو اينيس زوجة العريبي المزدادة يوم 28 يونيو 1927 بمانسيول ( عمالة مورت أى موزيل ( وستحمل من الآن اسم العريبي مهدية • دولنباش جاكلين اليس زوجة أوذينة المزدادة يوم 10 يونيو 1938 بسانت مارى اومين ) عمالة وهران ) وستحمل من الآن اسم دولنباش سامية فاطمة بنت عبد الرحمن الكلاوى زوجة بنحميمي المزدادة | سنة 1921 ببنى وليد ( المغرب ) وستحمل من الآن اسم بنحميمي فاطمة بنت عبد الرحمن ريس أوكيط سيلفيان ايليز زوجة مشرى المزدادة يوم 25 يونيو 1943 ببولبيك ) سين ماريتيم ) وستحمل من الآن اسم ريس مالكة بيانكو ماغير بتا زوجة الهوارى المزدادة يوم 14 مايو 1924 بكاراكليو ايطاليا) وستحمل من الآن اسم بيانكومالكة جورجيت مارى زوجة بودور المزدادة يوم 8 سبتمبر 1914، ببوين و انبراي واز وستحمل من الآن اسم بيكار أنيسة كنسطانطان ليليان ايلين روبيرط زوجة أوشال المزدادة- يوم 15 يوليو 1936 بكاون ( عمالة كالفادوس ) وستحمل من الآن اسم كنسطانطان ليلي ..

الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية

  • بيكار جورجيت ماري زوجة بودور المزدادة يوم 8 سبتمبر 1914 1933 بسورك (فوكلوز) وستحمل من الآن اسم عثماني زليخا طريموفيل جوريط كابرييل مادلين زوجة فراجى المزدادة يوم 19 مارس 1943 ببروتفيل دوكران كو ( سين ماريتيم ) وستحمل من الآن اسم طريموفيل مريم • بوران مارسيل ماتيلد لويز مارى زوجة حجى المزدادة يوم 8 ابريل 1914 ببولون سورمير ( عمالة بادوكالي ) وستحمل من الآن اسم بوران نادية ماس اور انس كابرييل اولاند زوجة قيدزة المزدادة يوم 21 اوت 1922 بسان رفاييل ( فار ) وستحمل من الآن اسم ماس سليمة . ايرنيست شارلوط انا لويز زوجة حدرة المزدادة يوم 19- مايو 1920 بنوستادت ( المانيا ) ارنلود ماريا ايرمكارد زوجة عبروش المزدادة يوم 31 اكتوبر 1923 بيوبارد ( المانيا ) وستحمل من الآن اسم ارنولد كريمة . كييفير جان زوجة دادا المزدادة يوم 22 اوت 1918- بتنالانج ( موزيل ) وستحمل من الآن اسم المجاهد فاطمة • ماكشيا سيرافينا اينريتشيطا لورا زوجة كوران المزدادة يوم 13 اوت 1615 بكارامو ( ايطاليا ) وستحمل من الآن اسم ماكشيا ليلي ليروند ماركوريط جولييت زوجة بنمريجة المزدادة يوم فاتح ديسمبر 1921 بارك لاباطاى ( سين ماريتيم ) وستحمل من الآن اسم ليروند آمنة . فرانك مارينيت زوجة جبار المزدادة يوم 14 أوت 1927- بالمرسى الكبير (وهران) وستحمل من الآن اسم الدزيري ناصرة | ايلان مثلين زوجة العبدى المزدادة يوم 11 نوفمبر- 1932 بروبي (نور) وستحمل من الآن اسم حميدي عقيلة مادران كسكي ايلين زوجة يحيى باى المزدادة يوم 11- ديسمبر 1932 نمونولسون ( اليى ) وستحمل من الآن اسم يحيى باى صالحة بيريز لوسي دولوريس زوجة بو مزار المزدادة يوم 25 ديسمبر 1908 بمدينة الجزائر . انجوميت جاكلين موريسيت جيرمان زوجة الادريسي المزدادة يوم 4 فبراير 1926 بلومان ( سارط ) وستحمل من الآن اسم انجوميت مالكة للجمهورية الجزائرية ايدا وزيكي زليخا زوجة بنطلحة المزدادة يوم 11 مارس 1940 ببني صاف ( وهران ) . سوسي عائشة زوجة هجين المزدادة سنة 1914 ببنى- صاف ( وهران ) وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-138 - المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتأميم المطاحن ومصانع السميد ومعامل العجين الغذائية والكسكسي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعتبر المطاحن ومصانع السميد ومعامل العجين الغذائية والكسكس ذات الصبغة الصناعية من أموال الدولة في كافة التراب الوطني . المادة 2 : ينتقل مجموع الاموال والحقوق والالتزامات للمؤسسات المذكورة فى المادة الاولى الى المؤسسات الوطنية الحالة محلها المادة 3 : يجزى احصاء مرقم للاموال والحقوق والالتزامات المنقولة خلال الاثنى عشر شهرا الموالية لانتقال هذه الاموال والحقوق والالتزامات المادة 4 : يترتب عن الانتقال المشار اليه في المادة الثانية حق تعويض على كاهل المؤسسات الوطنية سيؤدي لذوى الحقوق حسب الكيفيات المعينة بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطني المادة ه : بجرى الاحصاء الاسمى لكافة الاملاك العقارية وكذا الادوات المنقولة والمنتجات المستودعة والبضائع المختلفة الموجودة بتاريخ استلام الدولة للمؤسسة بحضور ممثلى مستغليها السابقين . المادة 6 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ، ووزير الداخلية كل فيما بعنيه بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 ماين سنة 1964 احمد بن بلة

6 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 64 139 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 الصادر بتعديل قانون الطابع الجبائي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني و بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الخاص بتمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1963 باستثناء المقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى قانون الطابع الجبائي وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 باحداث وتحديد القوانين الاساسية للصندوق الجزائري للتنمية ولا سيما المادة 23 منه . و بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 باحداث صندوق التضامن الوطنى مع المرسوم رقم 63-408 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بأعفاء صندوق التضامن الوطنى من بعض حقوق التسجيل والطابع وبمقتضى القانون المالى لعام 1964 رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 م ولا سيما المادة 103 فقرة 1 منه . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تضاف الى القانون الجبائى للطابع تحت عنوان ه الصندوق الجزائرى للتنمية ، مادة تحمل رقم 221 مكرر وهذا نصها : « المادة 221 مكرر تعفى من حقوق الطابع كل العقود وكل الاوراق وبصفة عامة كل الرسوم القضائية وغير القضائية ، التي تهم الصندوق الجزائرى للتنمية المؤسس بالقانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 0 » المادة 2 : تضاف الى القانون الجبائي للطابع تحت عنوان الصندوق الوطني للتضامن ، مادة تحمل رقم 433 مكرر 4 وهذا نصها : ان العقود والوثائق الخطية المتعلقة بالصدقات وهبات الاموال من أى نوع كانت الممنوحة لصندوق التضامن الوطني المحدث بالمرسوم رقم 63-147 63 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 هي معفاة من كافة حقوق الطابع بشرط أن يستند خصيصا في ذلك الى المرسوم المشار اليه أعلاه . . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 0 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية - الجمعة 17 محرم عام 1384 مرسوم رقم 64-149 في 10 محرم 1384 الموافق 22 | مايو سنة 1964 بتعديل ميزانية التسيير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون المالى رقم 49663- المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 ولا سيما المادة 10 منه . وبناء على المرسوم رقم 64-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 الصادر بتوزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية . و بالاستناد لتقرير وزير الاقتصاد الوطني . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد مبلغه مائتان وخمسون ألف دينار مطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية وفي الباب 34 36 تحت عنوان ادارة المواصلات الوطنية

  • أدوات - . المادة 2 : يفتح في ميزانية 1964 اعتماد مبلغه مائتان وخمسون ألف دينار ويطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية وفي الباب 34-74 تحت عنوان - موظفون موقتون رواتب ومضافات الرواتب ) المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا الرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 0 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-141 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتعديل المرسوم رقم 2964 في 20 يناير سنة | 1964 المتعلق بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بالقانون المالي لعام 1964 لوزارة الفلاحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على القانون المالى رقم 49663 في 31 ديسمبر سنة 1963 وبناء على المرسوم 2964 في 20 يناير سنة 1964 المتعلق بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بالقانون المالي لعام 1964) لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ونظرا لتقرير وزير الاقتصاد الوطني .

الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى اعتماد قدره خمسون الف دينار من ميزانية وزارة الفلاحة فى الفصل 3492 تحت عنوان آجارات » المادة 2 : يفتح اعتماد لعام 1964 بمبلغ قدره خمسون الف دينار ، يطبق على ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وفي الفصل 3402 تحت عنوان « - 1834014) المادة 3 : بكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 0 أحمد بن بلة مرسوم في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو 1964 يتضمن تعيين مدير للادارة العامة في وزارة الاقتصاد الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 162 الصادر في 27 سبتمبر 1962 بتعيين أعضاء الحكومة • وبمقتضى المرسوم 63-326 الصادر في 4 سبتمبر 1963 المتضمن انشاء وزارة الاقتصاد الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 63-327 الصادر في 4 سبتمبر 1963 المتضمن تعيين وزير اقتصاد وطني

  • وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطني .. يرسم ما يلى : المادة الاولى : عين السيد رحماني عبد الرحمن مديرا للادارة العامة في وزارة الاقتصاد الوطني المادة 2 - يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهماته للجمهورية الجزائرية V المادة 3 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة 1383 الموافق 8 أبريل 1964 صادر بتغيير وتتميم القرار المؤرخ في 30 مارس 1961 والمتعلق بنموذج الطابع الجبائي الوحيد . ان وزير الاقتصاد الوطني ، بناء على الفقرة 2 من المادة 42 من المقرر رقم 48-010 الصادر من المجلس الجزائرى والمصادق عليه بالمرسوم رقم 48 242 المؤرخ في 31 يناير 1948 والمتعلق بتحديد كميات ونماذج ونقوش الطابع الجبائى الوحيد ونماذج وأحتام الطبعات الرطبة والناشفة المستعملة في ادارة التسجيل . وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 مارس 1961 الصادر بتغيير نموذج اتساع الورق وبصمة طابع خارج العادة وباحداث و بالغاء طوابع جبائية منقولة من المجموعة الواحدة وكذا باحداث نماذج جديدة للطابع ذي السعة وبناء على القانون الجبائي للدمغة وباقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث في مجموعة الطابع الجبائي الوحية أربع سلاسل من الطوابع ذات شكل مستطيل من حجم 37 مم على 21 م م مطبوع وسطه هلال ونجمة حمراوان تحوطهما عبارة بالاحرف العربية
  • الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . و تطبع على جانبى الهلال العبارات التالية :
  • ه الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وعلى جهته الشمالية : « ضريبة الدمغة » • وعلى جهته اليمنى : « القيمة ب ف ج . وهذه السلاسل من الطوابع مطبوعة بالاسود على فرش ملون كما يلي :

V الجريدة الرسمية ا - الثمن - بالاحمر لفئات : 005 10ر. 15ر0-20 ر0-25ر0-30 ر0 - 04 0 0-0005 075 ب - الثمن بالازرق لفئات : 25 را 1,50 – 2000 00ره 7,50 1000-2,50 ج بنفسجي للثمن على فئات : 10,00 15000 – 00ر20 – - 32000 40000 …..5 د - أخضر للفئات ذات قيمة : 100000 ف ج يجرى العمل بهذه الطوابع الجديدة ابتداء من أول يونيو 1964 للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384 المادة الثانية : تعمل مصلحة التسجيل على ايداع نماذج من كل طابع من الطوابع الجديدة المنقولة لدى كتابات ضبط المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية الكبرى والمحاكم التأديبية والغرف التجارية . ويحرر محضر ضبط بهذا الايداع بدون نفقة . المادة 3 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة 1383 الموافق 8 أبريل عام 1964 ملحق الطوابع المنقولة الدمعة الحمراء الدغة الزرقاء الثمن الثمن ف ج 5000 ف ج 100 10ر 25 ر1 15ر0 1,50 20 ر0 2000 25ر0 2,50 30 ر 00ره 40 0 7,50 در ) 075 - الدمغة البنفسجية الدمغة الخضراء الثمن الثمن ف ج 10000 ف ج 100000 15000 15000 - 20000 32000 40,00 - 50,00

-

الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 13464 المؤرخ في 11 ذي الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 القاضي بانشاء مدرسة المعلمين العليا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير الارشاد القومي .. يرسم ما يلي : المادة الأولى : انشئت في الجزائر العاصمة مدرسة عليا للمعلمين وهى مؤسسة وطنية للتعليم العالي المادة 2 : ان مدرسة المعلمين العليا المفتوحة للمرشحين من الجنسين ، تتعهد بتكوين اساتذة التعليم العام ( الآداب والعلوم ) للمؤسسات الثانوية . المادة 3 : يتم اختيار المرشحين لمدرسة المعلمين العليا على طريق المباراة بصفة طلبة اساتذة معينين من قبل وزير الارشاد القومى ، باقتراح مدير مدرسة المعلمين العليا ، وتحدد أجرتهم حسب مرتب سيحدد رقمه الاستدلالى بموجب قرار يصدره معا وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني المادة 4 : يجب على طلبة المدرسة العليا للمعلمين توقيع تعهد الخدمة بصفة اساتذة فى التعليم الثانوي في أية وظيفة بخصصون لها خلال مدة خمس سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ تخريجهم وفي حالة نقض الطالب الاستاذ التزامه ، يكون ملزما بان يعيد للدولة مبلغ الاجور التي كان يتقاضاها من حين دخوله مدرسة المعلمين العليا المادة ه : ان الدورة العادية للدروس هي ثلاث سنوات ويجبر الطلبة الاساتذة بتحضير شهادة ليسانس التعليم ، المعادلة للاختصاص المختار . ويتلقون تكوينا بيداغوجيا في مدرسة المعلمين العليا خلال دروسهم ، ويمنحون اجازة تخولهم حق التعيين بصفة اساتذة متمرنين في مؤسسة ثانوية • المادة 6 : ان الاساتذة المتمرنين المتخرجين من مدرسة المعلمين العليا يرسمون بعد اجراء سنة تمرين اذا اجتازوا الاختبارات الخاصة بشهادة انهاء التمرين .. للجمهورية الجزائرية المادة 7 : تحدد المقتضبات المتعلقة بأوقات الدراسة وبرامج الدروس والامتحانات فيما بعد ، بموجب قرار من وزير الارشاد القومى • المادة 8 : مدرسة المعلمين العليا هي مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي ضمن الشروط المحددة بالتشريع الجاري العمل به المادة 9 : يكلف وزير الإرشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ذى الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 أحمد بن بلة | مرسوم رقم 64 135 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1383

- | الموافق 24 ابريل 1964 ومتضمن انشاء أجازة فنية لخزانات الكتب والمحفوظات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الارشاد القومى يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث » اجازة فنية لخزانات الكنت والمحفوظات » يسلمها وزير الارشاد القومى بعد اجراء امتحان لمادة 2 : لا يشترط شيء فيما يخص السمن والجنسية لقبول الترشيح فى الامتحان الذى يخول هذه الاجازة . المادة 3 : يجب على المرشحين أن يثبتوا حصولهم على البكالوريا او على مستوى يعادلها . وعلاوة على ذلك يجب على المرشحين ان يكونوا قد تمموا قبل اجراء الامتحان تمرينا | مهنيا في المكتبة الوطنية وتتبعوا بانتظام الأشغال التطبيقية لاجل تحضير الامتحان يحدد وزير الارشاد القومى كل سنة باقتراح من المتصرفة العام للمكتبة الوطنية مدة التدريب والاشغال التطبيقية وكيفياتهما ..

10 الجريدة الرسمية ان التمرين التحضيرى الذى تنظمه المكتبة الوطنية يصح لدورة الامتحان الذى يجرى في غضون سنة المادة 4 : ان الامتحان سنوى ويجرى بين 15 مايو و 15 بوليو أمام لجان امتحان يعين أعضاءها وزير الارشاد القومى باقتراح من المتصرف العام للخزانة الوطنية المادة . : يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفاهية وتتضمن الاختبارات الكتابية : انشاء في موضوع عام يتعلق بتنظيم المكتبات ومراكز المستندات والمحفوظات 2 خمسة اسئلة تتعلق بالبرنامج التالي : اقتصاد المكتبة ، معرفة التأليف والكتب ، ادارة المكتبات والمحفوظات 3-3 انشاء حول تحليل مستند ما وتتضمن الاختبارات التطبيقية : 1 تحرير ملخصات لجدول المؤلفات . ويطلب من المرشحين الادلاء بالمواد المتقدمة على غيرها وبالارقام الاستدلالية التصنيف وذلك فيما يخص عددا معينا من المؤلفات 2 اختبار الضرب على الآلة الكاتبة . اختبار حول ترتيب المحفوظات • وتتضمن الاختبارات الشفاهية : 1 خمسة اسئلة عن البرنامج التالي : اقتصاد المكتبة ،

- مستندات محفوظات ، فن الكتاب والادارة 2 اسئلة اختيارية بلغة حية المادة 6 : لا يقبل للمشاركة فى الاختبارات الكتابية الا المرشحون الذين تابعوا بمواظبة دروس التمرين واشغاله التطبيقية المادة 7 : لا يقبل للمشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا المرشحون المحصلون على المعدل في الاختبارات الكتابية والتطبيقية . تنقط الاختبارات على رقم 20 فيما يخص اختبارات الانشاء في الموضوع العام وفى الجدول ، وعلى رقم 10 فيما يخص الاختبارات الاخرى للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384 المادة 8 : تحصر لجنة الامتحان لائحة المرشحين المقرر قبولهم وتوجهها مع محضر الامتحان الى وزير الارشاد القومى للمصادقة عليها • المادة 9 : يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذى الحجة عام 1383 الموافق 24 ابريل 1964 أحمد بن بلة مرسوم رقم 64-136 المؤرخ في 11 ذي الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يقضى بتحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية تقنية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الارشاد القومى وبمقتضى القانون رقم 62-157- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن لتمديد التشريع الجاري به العمل الى يوم 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المادة 42 من قانون التعليم التقنى يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول الثانويات البلدية للتعليم التقني المشار اليها في القائمة الملحقة الى ثانويات وطنية للتعليم التقنى بموافقة البلديات المعنية بالامر . المادة 2 : يجرى مفعول تحويل هذه الثانويات ابتداء من أول يناير سنة 1964 المادة 3 : وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد الوطني مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية | الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 ذى الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 م احمد بن بلة

الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 64-142 صادر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو عام 1964 بتغيير المادة الثالثة من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 اكتوبر 1963 والمحدد لموافقة الاجازات والشهادات المسلمة من الكليات والمعاهد العربية ، بقصد الولوج في الوظائف الادارية والتعليمية . ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير وزير الارشاد القومى وبمقتضى المرسوم رقم 62 503 الصادر في 19 يوليو 1962 والمقرر لتدابير تيسر الدخول فى الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 63-409 الصادر في 14 اكتوبر 1963 المحدد لمعادلة الاجازات والشهادات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية ، بقصد الولوج بها في الوظائف الادارية التعليمية يرسم ما يلى : المادة الأولى : تبدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 اكتوبر 1963 المشار اليها اعلاه ، بالمقتضيات التالية : المادة 2 : تعادل الشهادات الآتى بيانها ، مستوى الليسانس في اللغات :

  • عالمية جامعة الازهر
  • اجازة معهد الدراسات الاسلامية العليا بالجزائر اجازة العربية الفصحى ، من معهد الدراسات العليا المغربية ( النظام القديم )
  • عالمية جامع الزيتونة بتونس اجازات الدور العالى من المدارس الجزائرية
  • عالمية ( القسمين الادبى والشرعى ( من جامعة القرويين ( بالمغرب ) المادة 3 : يكلف وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 23 مايو عام 1964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 11 وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو 1964 رقم 64 143 - يتعلق بتأليف مجالس الادارة للصناديق الاجتماعية من النظام العام في القطاع غير الفلاحي .

- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 157-62 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962م المتضمن تمديد نفاذ التشريع السارى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 م باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبناء على مقرر المجلس الجزائرى رقم 045-49 غسير المتعلق باحداث نظام للتأمين الاجتماعي في الجزائر والذى أصبح نافذا بموجب القرار الصادر في 10 يونيو 1949. وعلى الخصوص المادتين 9 و 10 منه . وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء .. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 9 من المقرر رقم 045 49 المذكورة أعلاه ويعوض عنها بالمقتضيات التالية : المادة الجديدة : يسير الصناديق الاجتماعية مجلس ادارى يتألف من أعضاء ممثلين منهم : أولا - النصف منهم يمثلون العمال المنتمين الى الصندوق يجب أن يكون في ضمنهم الثلث على الاقل من رؤساء العائلات . ثانيا : الربع منهم يمثلون المشغلين التابعين للصندوق ثالثا : الربع منهم من الاشخاص المعروفين بأشغالهم عن | التأمين الاجتماعي أو بالمساعدة التي أسدوها لأجل تطبيق هذه التشريعات . ينتخب المجلس الادارى رئيسه مرة في كل سنة . يمثل الرئيس . المجلس لدى المحاكم وفي جميع أعمال الحياة القضائية . المادة 3 : تلغى المادة 10 من المقرر رقم 045-49 المذكور أعلاه ..

الجريدة الرسمية المادة 3 تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا المرسوم المادة 4 : وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هدا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة موجز القرار المؤرخ في 17 ذى الحجة 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية أسعاف مستخدمى مناجم بني صاف . تتألف كما يأتى اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم بني صاف : ممثلو العمال : السادة : رميني يخلف ابن يوسف محمد ابن بشير حسين يحياوي محمد منعة صافي منكور محمد كريبي عبد القادر سيدي يعقوب احمد ممثلو مستغلى المناجم : السادة : صارى على محمد البصير عزيز ابن عمار قويدر عبرى عبد الرحمن تخول اللجنة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة في القرار الصادر في 5 يناير سنة 1955 م .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384 موجز القرار المؤرخ في 17 ذى الحجة 1383 ه الموافق 30 ابريل سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل لتقاعد واحتياط مستخدمي مناجم الجزائر . تتألف كما يأتي اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل لتقاعد و احتياط مستخدمى مناجم الجزائر : ممثلو العمال والمتقاعدون : السادة : عزاق سبني : مهندس ميكانيكي بالونزة مقران مصطفى : متقاعد روابح محمد : رئيس مصنع المنجم الوطني از كار . معوش عبد المجيد : رئيس مركز منجم الخنقة خضراوي بن زينب : متقاعد منجم حديد البريرة حباش بالشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر موساوي قويدر : ممثل عمال المنجم ببني صاف رملى عبد القادر : بمنجم الوانشريس (بوقائد) الوجاني محمد : بمناجم الكويف وجبل عنق عز الدين العربي: بمناجم الفحم في الجنوب الوهراني ممثلو مستغلى المناجم : السادة : برادا - ج : المدير العام للشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر - الجزائر . ف ف فوفك : مدير شركة مناجم سيدى كمبر بالجزائر . ج • بران : مدير منجم الونشريس في بوقائد . ج • روجي: مدير الشركة الونزة في الونزة ج . توماس : مدير مناجم الفحم في الجنوب الوهراني بالقنادسة . تخول اللجنة المؤقتة المذكورة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة في قرار المجلس الجزائرى ذى الرقم 49062 المؤسس لنظام خاص بالتقاعد والاحتياط لفائدة مستخدمى مناجم الجزائر والمصادق عليه بالمرسوم الصادر في 2 أوت سنة 1949 م .

الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية موجز القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لادارة جمعية اسعاف مستخدمى المناجم الفحمية في الجنوب الوهراني . تتألف كما يأتى اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي المناجم الفحمية في الجنوب الوهراني : ممثلو العمال : السادة : شريكي بلقاسم ميموني لحسن ميموني الطيب ابن زيدي احمد عوالي الطاهر على بن عمار محمد بن احمد ياحي يحيى قرويني احمد بوزيدي محمد عز الدين العربي ممثلو مستغلى المناجم : السادة : عز الدين مصطفى ابن زيادي الشيخ عون الله سليمان ابن شرقي قادة درويش بشير بو مهراس عبد القادر تخول اللجنة المؤقتة المذكورة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة في القرار الصادر في 5 يناير سنة 1955 م … للجمهورية الجزائرية 13 موجز القرار المؤرخ في 17 ذى الحجة 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير مستخدمي مناجم اسعاف الوانشريس . تتألف كما يأتى اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى مناجم الوانشريس : ممثلو العمال : السادة : نافى محمد بوخاتم عبد القادر بوشارب عمار سدود عبد القادر ممثلو مستغلى المناجم : السيدان : باسيور كوفسكي ستانيسلاس - ريس تخول اللجنة المؤقتة المذكورة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة في القرار الصادر في ه يناير سنة 1955 م موجز القرار المؤرخ في 17 ذى الحجة الموافق 30 أبريل سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر . تتألف كما يأتي اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر : ممثلو العمال : السادة : رفاعي لونيس أم عيشة أوحيون

14 الجريدة الرسمية ممثلو المستغلين : السيدان : ديكور جيرار بوزار عبد القادر . تخول اللجنة المؤقتة المذكورة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة فى القرار الصادر في ه يناير سنة 1955 م القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 والمتضمن تعيين رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل لتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر عين السيد مداحي عبد الله لمنصب رئيس اللجنة المؤقتة لادارة الصندوق المستقل لتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو عام 1964

- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبمقتضى المرسوم رقم 32963 المؤرخ في 10 سبتمبر عام 1963 بشأن انشاء المؤسسة العمومية المدعوة « مطارات الجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يسمى السيد آيت جعفر اسماعيل مديرا عاما لمطارات الجزائر . المادة 2 : يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يبتدىء مفعوله من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية • والسلام وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 0 احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو عام 1964 الصادر بتغيير تمثيل الدولة الجزائرية لدى المجلس الادارى للمنظمة الفنية الخاصة باستثمار ثروات قعر الارض بالصحراء . ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على المرسوم رقم 63-30 المؤرخ في 17 يناير عام 1963 بشأن تعيين ممثلى الدولة الجزائرية لدى مجلس ادارة المنظمة التقنية الخاصة باستثمار ثروات قعر الارض بالصحراء و باقتراح وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . برسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد كابوية عبد المجيد المكلف بمأمورية بديوان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ليمثل الدولة الجزائرية لدى مجلس ادارة المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض بالصحراء ، خلفا للسيد ابن عودة بن الحاج جلول الذى كان معينا سابقا بموجب المادة الاولى للمرسوم رقم 63-30 المؤرخ في 17 يناير عام 1963 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . والسلام وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 . احمد بن بلة

الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 قرارات عمال العمالات موجز القرار المؤرخ في 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير عام 1964 المتضمن للاحتفاظ بأراض لفائدة بلدية بريزينة ان عامل عمالة الساورة قرر ما يلى : يقرر الاحتفاظ لفائدة الدولة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( بالاراضى المبينة الاشكال والحدود في تصميم موقعها الملحق وذلك لبناء مساكن وفق برنامج عملية تجديد البناء المقررة لفائدة بلدية بريزينة ويقرر الاحتفاظ بالاراضى المذكورة لمدة قصوى قدرها خمس سنوات ويعلم بهذا القرار رئيس النيابة الخاصة في الحال ، وفي الصورة الادارية ، الملاكين المعروفين للاراضي او شاغليها ويوجه الى المهندس الرئيس بقسم الساورة ، الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء . ويلزم بمجرد صدور هذا القرار الملاكون الآخرون الذين يمكن لهم ان يثبتوا ما لهم من حقوق الملكية بأن يعرفوا بأنفسهم وأن يوجهوا لذلك رسالة مضمونة الى المهندس الرئيس بقسم الساورة • ويقوم رئيس النيابة الخاصة والمهندس الرئيس بقسم الساورة في الايام الثمانية الموالية للاعلام الاداري المنصوص عليه في المادة الثالثة اعلاه ، بمشاهدة الاماكن واستعمالها فعلا ، وذلك بحضور الملاكين المعنيين او الشاغلين لها ، المدعوين وجوبا من قبل المهندس • ويحرر بشأن العملية تقرير حضوري . يعلق هذا القرار بالخصوص على باب بلدية بريزينة وينشر بجميع الوسائل الأخرى المستعملة في البلدية وينشر علاوة على ذلك فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، ويدرج في مجموعة الوثائق الادارية للعمالة . والسلام وحرر في بشار بتاريخ 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير 1964 اعلان طلب امتياز لاستغلال معدن أنواع النفط والغاز المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض بالصحراء بمقتضى عريضة مؤرخة في 27 مارس 1964 تلتمس شركة الابحاث عن البترول واستغلاله في الصحراء (ش.ت. ب أ. أ ص ) التي مقرها بعين امناس ( عمالة الواحات ) وشركة البترول الجزائري ( ش . ب - ج ) الموجود مقرها بورقلة ) عملاة الواحات ( منح امتياز لاستغلال معدن بترول أو غاز مدعو « عشاب » مساحته 1296 كم مربع تقريبا ، ويشتمل على جزء من تراب عمالة الواحات ، ويقدم هذا | الالتماس طبقا للجزء الثاني من الامر رقم 1112 58 الصادر في 22 نوفمبر 1958 وللجزء الثانى الباب الاول من المرسوم رقم 59-1334 الصادر في 22 نوفمبر 1959 المتعلق بتطبيق القانون البترولى الصحراوى و بانتقال اختصاصات السلطات المنصوص عليها في هذا القانون . تشكل رؤوس المنطقة التي تتناولها العريضة المذكورة النقط المحددة فيما يلى بخطوطها المتقاطعة الجغرافية بعد جعل خط | غرينويتش الطولى خطا طوليا أصليا ..

16 الجريدة الرسمية الرؤوس الطول الشرقي العرض الشمالي 8 9 درجات و 01 دقيقه 28 درجه و 30 دقيقة ب 9 درجات و 10 دقائق 28 درجة و 30 دقيقة 9 درجات و 10 دقائق 28 درجة و 26 دقيقة 9 درجات و 11 دقيقة 28 درجة و 26 دقيقة ه 9 درجات و 11 دقيقة 28 درجة و 25 دقيقة و 9 درجات و 02 دقيقة 28 درجة و 25 دقيقة ز 9 درجات و 02 دقيقة 28 درجه و 28 دقيقه こ 9 درجات و 01 دقيقة 28 درجه و 28 دقيقه وتكون أضلاع هذه المنطقة أقواس خطوط طولية أو عرضية تصل بين الرؤوس المحددة بحسب الخطوط المتقاطعة المذكورة أعلاه . ان الامتياز المطلوب الواقع بين النقطتين أوب متاخر المنطقة الامتياز المدعوة أو حانات الجنوبية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384 وتقع هذه المنطقة بتمامها داخل منطقة امتياز تكوازات الممنوح لشركة الابحاث عن البترول واستغلاله بالصحراء بموجب المرسوم الصادر في 30 مارس 1957 والذي مددت صلاحيته لمدة خمس سنوات بموجب القرار الصادر في 15 فبراير 1963 سيجريى بحث يمتد من 15 يونيو الى غاية 14 يوليو 1964 في شأن احداث هذه المنطقة ذات الامتياز وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 133459 الصادر في 22 نوفمبر المغير موضعه بموجب الاتفاق الصادر في 28 أوت 1962 المتعلق بتطبيق القانون البترولى الصحراوى وبتحويل اختصاصات السلطات المنصوص عليها في هذا القانون . و توجه ملاحظات من يعنيهم الامر لاجل ادراجها في ملف البحث الى المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية ، صب 801 الجزائر بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاعلان عن استلامها وذلك قبل اقفال البحث أى الى غاية 14 يوليو سنة 1964 المطبعة الرسمية - الجزائر