مرسوم رقم 64-143

مرسوم رقم 14364 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 متعلق بتأليف مجالس الادارة للصناديق الاجتماعية من النظام العام في القطاع غير الفلاحي 11 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم بني صاف . 12 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 أبريل 1964 - اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف يتضمن تعيين مستخدمى المناجم الفحمية في الجنوب الوهراني 13 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى مناجم الونشريس 13 قرار فى 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد واحتياط مستخدمى من مناجم الجزائر 13 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر . 14 1

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 64-143

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المادة 2 من القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1963 المتعلق باحداث لجنة مؤقتة لتسيير الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة 613 موجز قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق المصحة المسماة سابقا » مصحة روزيي » بمستشفى بيرتراريا 613

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 045-49 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.