مرسوم رقم 14364 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 متعلق بتأليف مجالس الادارة للصناديق الاجتماعية من النظام العام في القطاع غير الفلاحي 11 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم بني صاف . 12 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 أبريل 1964 - اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف يتضمن تعيين مستخدمى المناجم الفحمية في الجنوب الوهراني 13 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى مناجم الونشريس 13 قرار فى 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد واحتياط مستخدمى من مناجم الجزائر 13 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر . 14 1
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 9 من المقرر رقم 045 49 المذكورة أعلاه ويعوض عنها بالمقتضيات التالية :
المادة الجديدة : يسير الصناديق الاجتماعية مجلس ادارى يتألف من أعضاء ممثلين منهم :
أولا - النصف منهم يمثلون العمال المنتمين الى الصندوق يجب أن يكون في ضمنهم الثلث على الاقل من رؤساء العائلات .
ثانيا : الربع منهم يمثلون المشغلين التابعين للصندوق ثالثا : الربع منهم من الاشخاص المعروفين بأشغالهم عن | التأمين الاجتماعي أو بالمساعدة التي أسدوها لأجل تطبيق هذه التشريعات .
ينتخب المجلس الادارى رئيسه مرة في كل سنة .
يمثل الرئيس . المجلس لدى المحاكم وفي جميع أعمال الحياة القضائية .
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 10 من المقرر رقم 045-49 المذكور أعلاه ..
الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةوزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هدا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة موجز القرار المؤرخ في 17 ذى الحجة 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية أسعاف مستخدمى مناجم بني صاف .
تتألف كما يأتى اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم بني صاف :
ممثلو العمال :
السادة : رميني يخلف ابن يوسف محمد ابن بشير حسين يحياوي محمد منعة صافي منكور محمد كريبي عبد القادر سيدي يعقوب احمد ممثلو مستغلى المناجم :
السادة : صارى على محمد البصير عزيز ابن عمار قويدر عبرى عبد الرحمن تخول اللجنة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة في القرار الصادر في 5 يناير سنة 1955 م ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384 موجز القرار المؤرخ في 17 ذى الحجة 1383 ه الموافق 30 ابريل سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل لتقاعد واحتياط مستخدمي مناجم الجزائر .
تتألف كما يأتي اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل لتقاعد و احتياط مستخدمى مناجم الجزائر :
ممثلو العمال والمتقاعدون :
السادة : عزاق سبني : مهندس ميكانيكي بالونزة مقران مصطفى : متقاعد روابح محمد : رئيس مصنع المنجم الوطني از كار .
معوش عبد المجيد : رئيس مركز منجم الخنقة خضراوي بن زينب : متقاعد منجم حديد البريرة حباش بالشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر موساوي قويدر : ممثل عمال المنجم ببني صاف رملى عبد القادر : بمنجم الوانشريس (بوقائد) الوجاني محمد : بمناجم الكويف وجبل عنق عز الدين العربي: بمناجم الفحم في الجنوب الوهراني ممثلو مستغلى المناجم :
السادة :
برادا - ج : المدير العام للشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر - الجزائر .
ف ف فوفك : مدير شركة مناجم سيدى كمبر بالجزائر .
ج • بران : مدير منجم الونشريس في بوقائد .
ج • روجي: مدير الشركة الونزة في الونزة ج . توماس : مدير مناجم الفحم في الجنوب الوهراني بالقنادسة .
تخول اللجنة المؤقتة المذكورة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة في قرار المجلس الجزائرى ذى الرقم 49062 المؤسس لنظام خاص بالتقاعد والاحتياط لفائدة مستخدمى مناجم الجزائر والمصادق عليه بالمرسوم الصادر في 2 أوت سنة 1949 م .
الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية موجز القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لادارة جمعية اسعاف مستخدمى المناجم الفحمية في الجنوب الوهراني .
تتألف كما يأتى اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي المناجم الفحمية في الجنوب الوهراني :
ممثلو العمال :
السادة : شريكي بلقاسم ميموني لحسن ميموني الطيب ابن زيدي احمد عوالي الطاهر على بن عمار محمد بن احمد ياحي يحيى قرويني احمد بوزيدي محمد عز الدين العربي ممثلو مستغلى المناجم :
السادة : عز الدين مصطفى ابن زيادي الشيخ عون الله سليمان ابن شرقي قادة درويش بشير بو مهراس عبد القادر تخول اللجنة المؤقتة المذكورة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة في القرار الصادر في 5 يناير سنة 1955 م ...
للجمهورية الجزائرية 13 موجز القرار المؤرخ في 17 ذى الحجة 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير مستخدمي مناجم اسعاف الوانشريس .
تتألف كما يأتى اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى مناجم الوانشريس :
ممثلو العمال :
السادة : نافى محمد بوخاتم عبد القادر بوشارب عمار سدود عبد القادر ممثلو مستغلى المناجم :
السيدان : باسيور كوفسكي ستانيسلاس - ريس تخول اللجنة المؤقتة المذكورة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة في القرار الصادر في ه يناير سنة 1955 م موجز القرار المؤرخ في 17 ذى الحجة الموافق 30 أبريل سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر .
تتألف كما يأتي اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر :
ممثلو العمال :
السادة : رفاعي لونيس أم عيشة أوحيون 14 الجريدة الرسمية ممثلو المستغلين :
السيدان : ديكور جيرار بوزار عبد القادر .
تخول اللجنة المؤقتة المذكورة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة فى القرار الصادر في ه يناير سنة 1955 م القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 والمتضمن تعيين رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل لتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر عين السيد مداحي عبد الله لمنصب رئيس اللجنة المؤقتة لادارة الصندوق المستقل لتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو عام 1964 - ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبمقتضى المرسوم رقم 32963 المؤرخ في 10 سبتمبر عام 1963 بشأن انشاء المؤسسة العمومية المدعوة « مطارات الجزائر ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيسمى السيد آيت جعفر اسماعيل مديرا عاما لمطارات الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يبتدىء مفعوله من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية • والسلام وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 0 احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو عام 1964 الصادر بتغيير تمثيل الدولة الجزائرية لدى المجلس الادارى للمنظمة الفنية الخاصة باستثمار ثروات قعر الارض بالصحراء .
ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على المرسوم رقم 63-30 المؤرخ في 17 يناير عام 1963 بشأن تعيين ممثلى الدولة الجزائرية لدى مجلس ادارة المنظمة التقنية الخاصة باستثمار ثروات قعر الارض بالصحراء و باقتراح وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .
برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد كابوية عبد المجيد المكلف بمأمورية بديوان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ليمثل الدولة الجزائرية لدى مجلس ادارة المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض بالصحراء ، خلفا للسيد ابن عودة بن الحاج جلول الذى كان معينا سابقا بموجب المادة الاولى للمرسوم رقم 63-30 المؤرخ في 17 يناير عام 1963 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . والسلام وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 .
احمد بن بلة الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 قرارات عمال العمالات موجز القرار المؤرخ في 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير عام 1964 المتضمن للاحتفاظ بأراض لفائدة بلدية بريزينة ان عامل عمالة الساورة قرر ما يلى :
يقرر الاحتفاظ لفائدة الدولة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( بالاراضى المبينة الاشكال والحدود في تصميم موقعها الملحق وذلك لبناء مساكن وفق برنامج عملية تجديد البناء المقررة لفائدة بلدية بريزينة ويقرر الاحتفاظ بالاراضى المذكورة لمدة قصوى قدرها خمس سنوات ويعلم بهذا القرار رئيس النيابة الخاصة في الحال ، وفي الصورة الادارية ، الملاكين المعروفين للاراضي او شاغليها ويوجه الى المهندس الرئيس بقسم الساورة ، الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء .
ويلزم بمجرد صدور هذا القرار الملاكون الآخرون الذين يمكن لهم ان يثبتوا ما لهم من حقوق الملكية بأن يعرفوا بأنفسهم وأن يوجهوا لذلك رسالة مضمونة الى المهندس الرئيس بقسم الساورة • ويقوم رئيس النيابة الخاصة والمهندس الرئيس بقسم الساورة في الايام الثمانية الموالية للاعلام الاداري المنصوص عليه في المادة الثالثة اعلاه ، بمشاهدة الاماكن واستعمالها فعلا ، وذلك بحضور الملاكين المعنيين او الشاغلين لها ، المدعوين وجوبا من قبل المهندس • ويحرر بشأن العملية تقرير حضوري .
يعلق هذا القرار بالخصوص على باب بلدية بريزينة وينشر بجميع الوسائل الأخرى المستعملة في البلدية وينشر علاوة على ذلك فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، ويدرج في مجموعة الوثائق الادارية للعمالة . والسلام وحرر في بشار بتاريخ 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير 1964 اعلان طلب امتياز لاستغلال معدن أنواع النفط والغاز المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض بالصحراء بمقتضى عريضة مؤرخة في 27 مارس 1964 تلتمس شركة الابحاث عن البترول واستغلاله في الصحراء (ش.ت.
ب أ. أ ص ) التي مقرها بعين امناس ( عمالة الواحات ) وشركة البترول الجزائري ( ش . ب - ج ) الموجود مقرها بورقلة ) عملاة الواحات ( منح امتياز لاستغلال معدن بترول أو غاز مدعو « عشاب » مساحته 1296 كم مربع تقريبا ، ويشتمل على جزء من تراب عمالة الواحات ، ويقدم هذا | الالتماس طبقا للجزء الثاني من الامر رقم 1112 58 الصادر في 22 نوفمبر 1958 وللجزء الثانى الباب الاول من المرسوم رقم 59-1334 الصادر في 22 نوفمبر 1959 المتعلق بتطبيق القانون البترولى الصحراوى و بانتقال اختصاصات السلطات المنصوص عليها في هذا القانون .
تشكل رؤوس المنطقة التي تتناولها العريضة المذكورة النقط المحددة فيما يلى بخطوطها المتقاطعة الجغرافية بعد جعل خط | غرينويتش الطولى خطا طوليا أصليا .. 16 الجريدة الرسمية الرؤوس الطول الشرقي العرض الشمالي 8 9 درجات و 01 دقيقه 28 درجه و 30 دقيقة ب 9 درجات و 10 دقائق 28 درجة و 30 دقيقة 9 درجات و 10 دقائق 28 درجة و 26 دقيقة 9 درجات و 11 دقيقة 28 درجة و 26 دقيقة ه 9 درجات و 11 دقيقة 28 درجة و 25 دقيقة و 9 درجات و 02 دقيقة 28 درجة و 25 دقيقة ز 9 درجات و 02 دقيقة 28 درجه و 28 دقيقه こ 9 درجات و 01 دقيقة 28 درجه و 28 دقيقه وتكون أضلاع هذه المنطقة أقواس خطوط طولية أو عرضية تصل بين الرؤوس المحددة بحسب الخطوط المتقاطعة المذكورة أعلاه .
ان الامتياز المطلوب الواقع بين النقطتين أوب متاخر المنطقة الامتياز المدعوة أو حانات الجنوبية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384 وتقع هذه المنطقة بتمامها داخل منطقة امتياز تكوازات الممنوح لشركة الابحاث عن البترول واستغلاله بالصحراء بموجب المرسوم الصادر في 30 مارس 1957 والذي مددت صلاحيته لمدة خمس سنوات بموجب القرار الصادر في 15 فبراير 1963 سيجريى بحث يمتد من 15 يونيو الى غاية 14 يوليو 1964 في شأن احداث هذه المنطقة ذات الامتياز وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 133459 الصادر في 22 نوفمبر المغير موضعه بموجب الاتفاق الصادر في 28 أوت 1962 المتعلق بتطبيق القانون البترولى الصحراوى وبتحويل اختصاصات السلطات المنصوص عليها في هذا القانون .
و توجه ملاحظات من يعنيهم الامر لاجل ادراجها في ملف البحث الى المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية ، صب 801 الجزائر بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاعلان عن استلامها وذلك قبل اقفال البحث أى الى غاية 14 يوليو سنة 1964 المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المادة 2 من القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1963 المتعلق باحداث لجنة مؤقتة لتسيير الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة 613 موجز قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق المصحة المسماة سابقا » مصحة روزيي » بمستشفى بيرتراريا 613
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 045-49 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.