مرسوم رقم 64-136 في 11 ذي الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يقضى بتحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية تقنية . 10
المادة الأولى
فتح المادةتحول الثانويات البلدية للتعليم التقني المشار اليها في القائمة الملحقة الى ثانويات وطنية للتعليم التقنى بموافقة البلديات المعنية بالامر .
المادة 2
فتح المادةيجرى مفعول تحويل هذه الثانويات ابتداء من أول يناير سنة 1964
المادة 3
فتح المادةوزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد الوطني مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية | الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 ذى الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 م احمد بن بلة الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 66-59
مرسوم رقم 66-59 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 يتضمن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية للتعليم التقني 267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.