مرسوم رقم 64-142 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتغيير المادة 3 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1963 والمحدد لمعادلة الاجازات والشهادات المسلمة من الكليات والمعاهد 11
المادة الأولى
فتح المادةتبدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 اكتوبر 1963 المشار اليها اعلاه ، بالمقتضيات التالية :
المادة 2
فتح المادةتعادل الشهادات الآتى بيانها ، مستوى الليسانس في اللغات :
- عالمية جامعة الازهر
- اجازة معهد الدراسات الاسلامية العليا بالجزائر اجازة العربية الفصحى ، من معهد الدراسات العليا المغربية ( النظام القديم )
- عالمية جامع الزيتونة بتونس اجازات الدور العالى من المدارس الجزائرية
- عالمية ( القسمين الادبى والشرعى ( من جامعة القرويين ( بالمغرب )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 23 مايو عام 1964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 11 وزارة الشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 63-409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.