مرسوم رقم 64-147 مؤرخ في 16 محرم عام 1384ه الموافق 28 مايو سنة 1964 م بشأن تنفيذ القوانين والضوابط . 2 مرسوم فى 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتعيين مدير للجرائد الرسمية لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) د - وزارة الدفاع الوطني مرسوم فى 20 ذي القعدة 1383 الموافق 3 ابريل سنة 1964 بتعيين مراقب عام ، رئيس مصلحة في مديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع
المادة الأولى
فتح المادةتصبح القوانين والضوابط نافذة المفعول في كافة التراب الوطني يوما كاملا بعد نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، الا اذا قرر ما يخالف ذلك .
الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةان الجريدة الرسمية تحرر باللغة العربية ، و تحتوى أيضا بصفة مؤقتة على نشرة باللغة الفرنسية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في تاريخ 16 محرم عام 1384 ه الموافق 28 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو عام 1964 بتعيين مدير للجرائد الرسمية لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعين السيد محمد بنشنهو مديرا للجرائد الرسمية لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة )
المادة 2
فتح المادةبنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو عام | 1964 احمد بن بلة وزارة الدفاع الوطني مرسو في 20 ذي القعدة 1383 الموافق 3 أبريل 1964 بتعيين مراقب عام رئيس مصلحة في مديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-373 الصادر في 18 سبتمبر 1963 بتعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 62 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين .
برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةعين السيد ابن شريف عبد الملك المراقب المالى مراقبا عاما رئيس مصلحة في مديرية المصالح الماليه ، برقم استدلالى اجمالى خارج الدرجة : ب مكرر
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولية المعنى في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذي القعدة الموافق في 3 أبريل 1964 احمد بن بلة وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بالقرارات الوزيرية المؤرخة فى 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 ، يكتسب الجنسية الجزائرية ويتمتع بكافة الحقوق التابعة لهذه الجنسية ضمن شروط المادة 8 من القانون 63 96 في 27 مارس 1963 المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية السادة :
- بونو كريستيان جان المزداد في 8 ديسمبر عام 1923 بما يانس ( المانيا ) بوني جيرارايف المزداد في 21 نوفمبر عام 1941 بتولوز ( فرنسا )
- الآنسة فرانس مارى جان ليوني هنرييت المزدادة في 26 ديسمبر عام 1929 بانكولام ) شارا ئط - فرنسا ) .
- الحسن بن محمد المزداد بوهران سنة 1928
- كاستيل أندرى جان المدعو مراد المزداد في 13 مارس 1933 بأوليول ( فرنسا ) باكانيك فرانجو المزداد في 11 ديسمبر 1923 بجيليتينسي - ( يوغسلافيا ) 4 الجريدة الرسمية بوخيلي مختار المزداد في 15 مارس 1937 بمشيخة الهديل ( تونس )
- السيدة لاريبا لوسى مارى زوجة الحاج على البشير المزدادة في 9 ديسمبر 1920 بوهران
- كانبانيولى البيو المزداد في 6 يوليو 1932 بروزاريو ( أرجنتين )
- جبلى الهاشمي المزداد في 5 فبراير 1928 بني صاف ( وهران ) بموجب قرارات وزير العدل حافظ الاختام المؤرخة في 30 ابريل 1964 يكتسب الجنسية الجزائرية ويتمتع بالحقوق التابعة لهذه الجنسية ضمن شروط المادة 13 من قانون الجنسية الجزائرية 63-96- الصادر في 27 مارس 1963 السيدات الآتية اسماؤهن :
- ديلموط جيزال آن مارى زوجة حميطوش المزدادة في 15 يناير 1941 ببارك سورمير ( بادكالي ) ستحمل من الآن اسم حميطوش زوينة سيقورة أورطائس جوزيط زوجة شكاليل المزدادة فى 20 يناير سنة 1929 بعريب ( الاصنام ( وستحمل من الآن اسم سيقورة الزهراء ..
نونوت بنت محمد زوجة بوزيان المزدادة سنة 1929 بالمزازنة ( المغرب ) وستحمل من الآن اسم بنفدور نونوت .
بيار مارى زوجة زروقى المزدادة فى 9 نوفمبر 1936 بباريس ( الدائرة 20 ) وستحمل من الآن اسم بيار مريم ا كالياس أيفون مارى زوجة الكال المزدادة يوم 10 ديسمبر 1935 بباريس ( الدائرة 4 ) وستحمل من الآن اسم كلاسي مريم اندران جوزيت زوجة مكاوى المزدادة في فاتح اكتوبر 1933 بفورمي ( نور ) وستحمل من الآن اسم محمدى حورياء بيرط هنريات فيليس مارى زوجة بولنيس المزدادة يوم 15 اكتوبر 1925 بمنطراى ( سان ) وستحمل من الآن اسم بيرط صافية بافراى جيزال لية زوجة ميريزق المزدادة يوم 127 كتوبر 1932 بلوسانديكا ( فوج ) وستحمل من الآن اسم بافراي فاطمة سارازين موريسات جان زوجة بلة المزدادة يوم 12 يونيو - 1926 بلاني ( سان اى مارن ( وستحمل من الآن اسم سارازين مليكة .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384 حيادة بنت مبارك بن احمد زوجة بو نجاح المزدادة يوم - 26 ديسمبر 1930 بوهران عائشة بنت على بر قسو الساحلى زوجة ويسي المزدادة سنة 1939 بفخذة الشياحنة ( المغرب ) وستحمل من الآن اسم حمزة عائشة بورجوى دانيال مارجريط زوجة بن حليمة المزدادة في فاتح مارس 1939 بدول ( جورة ) وستحمل من الآن اسم كريم دنيا .
فاطمة بنت ميمون زوجة براجة المزدادة في 4 يونيو 1944 بسان كلو ( وهران ) الشادلية بنت محمد زوجة بو غالم المزدادة يوم 18 ابريل 1946 بسالانبو ( تونس ) بيرطي اوديل اميلي زوجة حمداني المزدادة يوم 7 ابريل سنة 1941 بسانت ايلين سورايزير ( عمالة لاسافوا ) وستحمل من الآن اسم بيرطي فازية كريمة .
سيلفيا ماريا لوس انجوليس زوجة الرامي المزدادة يوم 14 ديسمبر 1923 بمدريد ( اسبانيا ) وستحمل من الآن اسم سيلفا مالكة زاكو اينيس زوجة العريبي المزدادة يوم 28 يونيو 1927 بمانسيول ( عمالة مورت أى موزيل ( وستحمل من الآن اسم العريبي مهدية • دولنباش جاكلين اليس زوجة أوذينة المزدادة يوم 10 يونيو 1938 بسانت مارى اومين ) عمالة وهران ) وستحمل من الآن اسم دولنباش سامية فاطمة بنت عبد الرحمن الكلاوى زوجة بنحميمي المزدادة | سنة 1921 ببنى وليد ( المغرب ) وستحمل من الآن اسم بنحميمي فاطمة بنت عبد الرحمن ريس أوكيط سيلفيان ايليز زوجة مشرى المزدادة يوم 25 يونيو 1943 ببولبيك ) سين ماريتيم ) وستحمل من الآن اسم ريس مالكة بيانكو ماغير بتا زوجة الهوارى المزدادة يوم 14 مايو 1924 بكاراكليو ايطاليا) وستحمل من الآن اسم بيانكومالكة جورجيت مارى زوجة بودور المزدادة يوم 8 سبتمبر 1914، ببوين و انبراي واز وستحمل من الآن اسم بيكار أنيسة كنسطانطان ليليان ايلين روبيرط زوجة أوشال المزدادة - يوم 15 يوليو 1936 بكاون ( عمالة كالفادوس ) وستحمل من الآن اسم كنسطانطان ليلي ..
الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية
- بيكار جورجيت ماري زوجة بودور المزدادة يوم 8 سبتمبر 1914 1933 بسورك (فوكلوز) وستحمل من الآن اسم عثماني زليخا طريموفيل جوريط كابرييل مادلين زوجة فراجى المزدادة يوم 19 مارس 1943 ببروتفيل دوكران كو ( سين ماريتيم ) وستحمل من الآن اسم طريموفيل مريم • بوران مارسيل ماتيلد لويز مارى زوجة حجى المزدادة يوم 8 ابريل 1914 ببولون سورمير ( عمالة بادوكالي ) وستحمل من الآن اسم بوران نادية ماس اور انس كابرييل اولاند زوجة قيدزة المزدادة يوم 21 اوت 1922 بسان رفاييل ( فار ) وستحمل من الآن اسم ماس سليمة .
ايرنيست شارلوط انا لويز زوجة حدرة المزدادة يوم 19 - مايو 1920 بنوستادت ( المانيا ) ارنلود ماريا ايرمكارد زوجة عبروش المزدادة يوم 31 اكتوبر 1923 بيوبارد ( المانيا ) وستحمل من الآن اسم ارنولد كريمة .
كييفير جان زوجة دادا المزدادة يوم 22 اوت 1918 - بتنالانج ( موزيل ) وستحمل من الآن اسم المجاهد فاطمة • ماكشيا سيرافينا اينريتشيطا لورا زوجة كوران المزدادة يوم 13 اوت 1615 بكارامو ( ايطاليا ) وستحمل من الآن اسم ماكشيا ليلي ليروند ماركوريط جولييت زوجة بنمريجة المزدادة يوم فاتح ديسمبر 1921 بارك لاباطاى ( سين ماريتيم ) وستحمل من الآن اسم ليروند آمنة .
فرانك مارينيت زوجة جبار المزدادة يوم 14 أوت 1927 - بالمرسى الكبير (وهران) وستحمل من الآن اسم الدزيري ناصرة | ايلان مثلين زوجة العبدى المزدادة يوم 11 نوفمبر - 1932 بروبي (نور) وستحمل من الآن اسم حميدي عقيلة مادران كسكي ايلين زوجة يحيى باى المزدادة يوم 11 - ديسمبر 1932 نمونولسون ( اليى ) وستحمل من الآن اسم يحيى باى صالحة بيريز لوسي دولوريس زوجة بو مزار المزدادة يوم 25 ديسمبر 1908 بمدينة الجزائر .
انجوميت جاكلين موريسيت جيرمان زوجة الادريسي المزدادة يوم 4 فبراير 1926 بلومان ( سارط ) وستحمل من الآن اسم انجوميت مالكة للجمهورية الجزائرية ايدا وزيكي زليخا زوجة بنطلحة المزدادة يوم 11 مارس 1940 ببني صاف ( وهران ) .
سوسي عائشة زوجة هجين المزدادة سنة 1914 ببنى - صاف ( وهران ) وزارة الاقتصاد الوطني
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 69-144
مرسوم رقم 69-144 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث مديريتين فرعيتين بمديرية 1193
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم الدروس الاعدادية لنيل اجازة المساعد التقني البيطري . 635
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.