مرسوم رقم 64 139 في 11 ذي الحجة 1383 ه الموافق 24 ابريل 1964 القاضي بانشاء مدرسة المعلمين العليا. 9
المادة الأولى
فتح المادةتضاف الى القانون الجبائى للطابع تحت عنوان ه الصندوق الجزائرى للتنمية ، مادة تحمل رقم 221 مكرر وهذا نصها : « المادة 221 مكرر تعفى من حقوق الطابع كل العقود وكل الاوراق وبصفة عامة كل الرسوم القضائية وغير القضائية ، التي تهم الصندوق الجزائرى للتنمية المؤسس بالقانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 0 »
المادة 2
فتح المادةتضاف الى القانون الجبائي للطابع تحت عنوان الصندوق الوطني للتضامن ، مادة تحمل رقم 433 مكرر 4 وهذا نصها :
ان العقود والوثائق الخطية المتعلقة بالصدقات وهبات الاموال من أى نوع كانت الممنوحة لصندوق التضامن الوطني المحدث بالمرسوم رقم 63-147 63 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 هي معفاة من كافة حقوق الطابع بشرط أن يستند خصيصا في ذلك الى المرسوم المشار اليه أعلاه . .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 0 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية - الجمعة 17 محرم عام 1384 مرسوم رقم 64-149 في 10 محرم 1384 الموافق 22 | مايو سنة 1964 بتعديل ميزانية التسيير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون المالى رقم 49663- المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 ولا سيما المادة 10 منه .
وبناء على المرسوم رقم 64-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 الصادر بتوزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية .
و بالاستناد لتقرير وزير الاقتصاد الوطني .
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد مبلغه مائتان وخمسون ألف دينار مطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية وفي الباب 34 36 تحت عنوان ادارة المواصلات الوطنية
- أدوات - .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية 1964 اعتماد مبلغه مائتان وخمسون ألف دينار ويطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية وفي الباب 34-74 تحت عنوان - موظفون موقتون رواتب ومضافات الرواتب )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا الرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 0 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-496
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.