مرسوم رقم 13564 في 11 ذي الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء اجازة فنية لخزانات الكتب والمحفوظات 9
المادة الأولى
فتح المادةتحدث » اجازة فنية لخزانات الكنت والمحفوظات » يسلمها وزير الارشاد القومى بعد اجراء امتحان لمادة 2 : لا يشترط شيء فيما يخص السمن والجنسية لقبول الترشيح فى الامتحان الذى يخول هذه الاجازة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المرشحين أن يثبتوا حصولهم على البكالوريا او على مستوى يعادلها . وعلاوة على ذلك يجب على المرشحين ان يكونوا قد تمموا قبل اجراء الامتحان تمرينا | مهنيا في المكتبة الوطنية وتتبعوا بانتظام الأشغال التطبيقية لاجل تحضير الامتحان يحدد وزير الارشاد القومى كل سنة باقتراح من المتصرفة العام للمكتبة الوطنية مدة التدريب والاشغال التطبيقية وكيفياتهما .. 10 الجريدة الرسمية ان التمرين التحضيرى الذى تنظمه المكتبة الوطنية يصح لدورة الامتحان الذى يجرى في غضون سنة
المادة 4
فتح المادةان الامتحان سنوى ويجرى بين 15 مايو و 15 بوليو أمام لجان امتحان يعين أعضاءها وزير الارشاد القومى باقتراح من المتصرف العام للخزانة الوطنية المادة . : يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفاهية وتتضمن الاختبارات الكتابية :
انشاء في موضوع عام يتعلق بتنظيم المكتبات ومراكز المستندات والمحفوظات 2 خمسة اسئلة تتعلق بالبرنامج التالي : اقتصاد المكتبة ، معرفة التأليف والكتب ، ادارة المكتبات والمحفوظات 3-3 انشاء حول تحليل مستند ما وتتضمن الاختبارات التطبيقية : 1 تحرير ملخصات لجدول المؤلفات . ويطلب من المرشحين الادلاء بالمواد المتقدمة على غيرها وبالارقام الاستدلالية التصنيف وذلك فيما يخص عددا معينا من المؤلفات 2 اختبار الضرب على الآلة الكاتبة .
اختبار حول ترتيب المحفوظات • وتتضمن الاختبارات الشفاهية : 1 خمسة اسئلة عن البرنامج التالي : اقتصاد المكتبة ، - مستندات محفوظات ، فن الكتاب والادارة 2 اسئلة اختيارية بلغة حية
المادة 6
فتح المادةلا يقبل للمشاركة فى الاختبارات الكتابية الا المرشحون الذين تابعوا بمواظبة دروس التمرين واشغاله التطبيقية
المادة 7
فتح المادةلا يقبل للمشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا المرشحون المحصلون على المعدل في الاختبارات الكتابية والتطبيقية .
تنقط الاختبارات على رقم 20 فيما يخص اختبارات الانشاء في الموضوع العام وفى الجدول ، وعلى رقم 10 فيما يخص الاختبارات الاخرى للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384
المادة 8
فتح المادةتحصر لجنة الامتحان لائحة المرشحين المقرر قبولهم وتوجهها مع محضر الامتحان الى وزير الارشاد القومى للمصادقة عليها •
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذى الحجة عام 1383 الموافق 24 ابريل 1964 أحمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 يتعلق بتوظيف مساعدين للمسؤولين عن الوثائق . 1841
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.