مرسوم رقم 64 141 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 المتعلق بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بالقانون المالي لسنة 1964 لوزارة الفلاحة مرسوم في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن تعيين مدير للادارة العامة في وزارة الاقتصاد الوطني قرار فى 25 ذي القعدة 1383 الموافق 8 ابريل سنة - 1964 بتغيير وتتميم القرارات المؤرخة فى 30 مارس سنة 1961 V وزارة الارشاد القومي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى اعتماد قدره خمسون الف دينار من ميزانية وزارة الفلاحة فى الفصل 3492 تحت عنوان آجارات »
المادة 2
فتح المادةيفتح اعتماد لعام 1964 بمبلغ قدره خمسون الف دينار ، يطبق على ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وفي الفصل 3402 تحت عنوان « - 1834014)
المادة 3
فتح المادةبكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 0 أحمد بن بلة مرسوم في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو 1964 يتضمن تعيين مدير للادارة العامة في وزارة الاقتصاد الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 162 الصادر في 27 سبتمبر 1962 بتعيين أعضاء الحكومة • وبمقتضى المرسوم 63-326 الصادر في 4 سبتمبر 1963 المتضمن انشاء وزارة الاقتصاد الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 63-327 الصادر في 4 سبتمبر 1963 المتضمن تعيين وزير اقتصاد وطني
- وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ..
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةعين السيد رحماني عبد الرحمن مديرا للادارة العامة في وزارة الاقتصاد الوطني
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهماته للجمهورية الجزائرية V
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة 1383 الموافق 8 أبريل 1964 صادر بتغيير وتتميم القرار المؤرخ في 30 مارس 1961 والمتعلق بنموذج الطابع الجبائي الوحيد .
ان وزير الاقتصاد الوطني ، بناء على الفقرة 2 من المادة 42 من المقرر رقم 48-010 الصادر من المجلس الجزائرى والمصادق عليه بالمرسوم رقم 48 242 المؤرخ في 31 يناير 1948 والمتعلق بتحديد كميات ونماذج ونقوش الطابع الجبائى الوحيد ونماذج وأحتام الطبعات الرطبة والناشفة المستعملة في ادارة التسجيل .
وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 مارس 1961 الصادر بتغيير نموذج اتساع الورق وبصمة طابع خارج العادة وباحداث و بالغاء طوابع جبائية منقولة من المجموعة الواحدة وكذا باحداث نماذج جديدة للطابع ذي السعة وبناء على القانون الجبائي للدمغة وباقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في مجموعة الطابع الجبائي الوحية أربع سلاسل من الطوابع ذات شكل مستطيل من حجم 37 مم على 21 م م مطبوع وسطه هلال ونجمة حمراوان تحوطهما عبارة بالاحرف العربية
- الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
و تطبع على جانبى الهلال العبارات التالية :
- ه الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وعلى جهته الشمالية : « ضريبة الدمغة » • وعلى جهته اليمنى : « القيمة ب ف ج .
وهذه السلاسل من الطوابع مطبوعة بالاسود على فرش ملون كما يلي :
V الجريدة الرسمية
ا - الثمن - بالاحمر لفئات : 005 10ر. 15ر0-20 ر0-25ر0-30 ر0 - 04 0 0-0005 075
ب - الثمن بالازرق لفئات : 25 را 1,50 – 2000 00ره 7,50 1000-2,50 ج بنفسجي للثمن على فئات : 10,00 15000 – 00ر20 – - 32000 40000 .....5
د - أخضر للفئات ذات قيمة : 100000 ف ج يجرى العمل بهذه الطوابع الجديدة ابتداء من أول يونيو 1964 للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384 المادة الثانية : تعمل مصلحة التسجيل على ايداع نماذج من كل طابع من الطوابع الجديدة المنقولة لدى كتابات ضبط المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية الكبرى والمحاكم التأديبية والغرف التجارية .
ويحرر محضر ضبط بهذا الايداع بدون نفقة .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة 1383 الموافق 8 أبريل عام 1964 ملحق الطوابع المنقولة الدمعة الحمراء الدغة الزرقاء الثمن الثمن ف ج 5000 ف ج 100 10ر 25 ر1 15ر0 1,50 20 ر0 2000 25ر0 2,50 30 ر 00ره 40 0 7,50 در ) 075 - الدمغة البنفسجية الدمغة الخضراء الثمن الثمن ف ج 10000 ف ج 100000 15000 15000 - 20000 32000 40,00 - 50,00 - الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 13464 المؤرخ في 11 ذي الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 القاضي بانشاء مدرسة المعلمين العليا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ..
بناء على تقرير وزير الارشاد القومي ..
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةانشئت في الجزائر العاصمة مدرسة عليا للمعلمين وهى مؤسسة وطنية للتعليم العالي
المادة 2
فتح المادةان مدرسة المعلمين العليا المفتوحة للمرشحين من الجنسين ، تتعهد بتكوين اساتذة التعليم العام ( الآداب والعلوم ) للمؤسسات الثانوية .
المادة 3
فتح المادةيتم اختيار المرشحين لمدرسة المعلمين العليا على طريق المباراة بصفة طلبة اساتذة معينين من قبل وزير الارشاد القومى ، باقتراح مدير مدرسة المعلمين العليا ، وتحدد أجرتهم حسب مرتب سيحدد رقمه الاستدلالى بموجب قرار يصدره معا وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني
المادة 4
فتح المادةيجب على طلبة المدرسة العليا للمعلمين توقيع تعهد الخدمة بصفة اساتذة فى التعليم الثانوي في أية وظيفة بخصصون لها خلال مدة خمس سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ تخريجهم وفي حالة نقض الطالب الاستاذ التزامه ، يكون ملزما بان يعيد للدولة مبلغ الاجور التي كان يتقاضاها من حين دخوله مدرسة المعلمين العليا المادة ه : ان الدورة العادية للدروس هي ثلاث سنوات ويجبر الطلبة الاساتذة بتحضير شهادة ليسانس التعليم ، المعادلة للاختصاص المختار . ويتلقون تكوينا بيداغوجيا في مدرسة المعلمين العليا خلال دروسهم ، ويمنحون اجازة تخولهم حق التعيين بصفة اساتذة متمرنين في مؤسسة ثانوية •
المادة 6
فتح المادةان الاساتذة المتمرنين المتخرجين من مدرسة المعلمين العليا يرسمون بعد اجراء سنة تمرين اذا اجتازوا الاختبارات الخاصة بشهادة انهاء التمرين ..
للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةتحدد المقتضبات المتعلقة بأوقات الدراسة وبرامج الدروس والامتحانات فيما بعد ، بموجب قرار من وزير الارشاد القومى •
المادة 8
فتح المادةمدرسة المعلمين العليا هي مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي ضمن الشروط المحددة بالتشريع الجاري العمل به
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الإرشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ذى الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 أحمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-496
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.