مرسوم رقم 64-140

مرسوم رقم 64-140 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتعديل ميزانية التسيير الرئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.