ج.ر عدد 36 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنة السابقة 30 ر . عن تعبير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى من تعبير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل نجاري 9 شارع تروليه سنة الجزائر سنة تليفون : 49-81-66 9-80-666 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الحاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 66-89 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال 418 أمر رقم 66-93 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة مناجم الونزة 418 أمر رقم 66-94 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة مناجم سيدى كنبر 419 أمر رقم 66 95 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم والمقالع لريفي المعدن 419 أمر رقم 66-96 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجديدة لمناجم عين بربر ( شركة سيرتيان ) 419 أمر رقم 66 – 97 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة الجبل القديم المستغلة لمناجم حمام انبايلس ومناجم الونشريس 420 . أمر رقم 66-98 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجديدة لمناجم عين أركو 420 أمر رقم 66-99 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للزنك . 420 أمر رقم 66-100 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم | الحديدية بمليانة المستغلة لمنجم العالية 421 أمر رقم 66-101 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم | الحديدية بخنقة الموحاد 421

418 الجريدة الرسمية أمر رقم 66 102 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 | الموافق 6 مايو سنة 1966 ، يتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة 421 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الصناعة والطاقة

  • قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 ، يتضمن الترخيص بانشاء مستودع متنقل لأجهزة التفجير من الصنف الاول 422 قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 ، يتضمن الترخيص بانشاء مستودع متنقل لأجهزة التفجير من الصنف الثالث 423 وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة فى 22 و 23 ذي الحجة عام 1385 الموافق للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1386 ه 13 و 14 ابريل سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين • 424 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1385 الموافق 9 ابريل سنة 1966 تحدد بموجبه الاستثناءات المتعلقة باستيراد بعض البضائع التي تكون موضوع ارسالات صغيرة ، وداخلة في نظام الحصص 425 بلاغات ، اعلانات طلب بتغيير لقب . 426 مناقصات 426 T انداران لمقاولين 428 قوانين واوامر أمر رقم 66-89 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المالية رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وخاصة المادة 52 منه ( آخر مقطع ) ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 وخاصة خاصة المادة 57 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-354 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1961 المتعلق بالرسم الفريد الاجمالي على الانتاج في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-360 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1961 المتعلق بالتدابير الخاصة بالمالية ، الرامية الى تشجيع انشاء وتطوير المؤسسات الصناعية في الجزائر ، وبمقتضى قانون الرسوم على رقم الاعمال ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : أن خيوط القطن وألياف النسيج الاصطناعية أو الطبيعية المنقطعة ، والتي لم تعد للبيع بالتقسيط ( رقم ه . 55 و ه . 56 من التعريفة الجمركية تستثنى من الفقرة ب من الجدول الذى تتضمنه المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فتخضع للمعدل العادي للرسم المفروض على الانتاج حسب القانون العام . المادة 2 : تستفيد هذه المنتوجات عندما تصنع في الجزائر من الاعفاء السابق المنصوص عليه في المرسوم رقم 61-360 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1961 . أما المنتوجات التي تستورد فانه يمكن قبولها حتى 30 يونيو سنة 1967 في نظام الشراء المعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج تطبيقا لاحكام المادة 51 من قانون المالية رقم 63-494 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين أمر رقم 66-93 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة مناجم الونزه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

الجمعة 15 محرم عام 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في

شركة مناجم الونزه تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية المادة 2 : يخول التحويل المذكور فى المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الأمر، الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين امر رقم 66-94 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة مناجم سيدى كنبر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في

شركة مناجم سيدي كنبر . تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية المادة 2 : يخول التحويل المذكور في المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية . تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين أمر رقم 66-95 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم والمقالع الريفي المعدن ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة . وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في

شركة المناجم والمقالع لريفي المعدن تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية المادة 2 : يخول التحويل المذكور فى المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين أمر رقم 66-96 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجديدة لمناجم عين بربر ( شركة سيرتيان ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ،

420 الجريدة الرسمية وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في

الشركة الجديدة لمناجم عين بربر ( شركة سيرتيان ) تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية المادة 2 : يخول التحويل المذكور فى المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين امر رقم 66-97 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة الجبل القديم المستغلة لمناجم حمام انبايلس ومناجم الونشريس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في

شركة الجبل القديم المستغلة لمناجم حمام انبايلس ( عمالة عنابة ) ومناجم الونشريس ( عمالة الاصنام ) . تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية المادة 2 : يخول التحويل المذكور في المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائرى للابحاث | والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1386 وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين أمر رقم 66-98 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجديدة لمناجم عين اركو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في

الشركة الجديدة لمناجم عين أركو تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية المادة 2 : يخول التحويل المذكور فى المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين أمر رقم 66-99 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6- مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للزنك ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في

الجمعة 15 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 الشركة الجزائرية للزنك تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية زاده 2 : يخول لتحويل المذكور فى المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر ، الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 . هواري بومدين أمر رقم 66-100 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 ، الموافق | 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم الحديدية بمليانه ، المستغلة لمنجم العالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس | الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في

شركة المناجم الحديدية بمليانة ، المستغلة لمنجم العاليه (عمالة قسنطينة ) . تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية . المادة 2 : يخول التحويل المذكور فى المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 . هواري بومدين امر رقم 66-101 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم الحديدية بخنقة الموحاد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في

شركة المناجم الحديدية بخنقة الموحاد . تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية المادة 2 : يخول التحويل المذكور في المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 : هواري بومدين أمر رقم 66-102 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، يتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تنتقل ملكية الاموال المنقولة والعقارات الشاغرة الى الدولة . المادة 2 : تحدد بمرسوم كيفية تطبيق هذا الامر المادة 3 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايوسنة 1966 هواري بومدين

422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1386 ه مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 ، يتضمن الترخيص بانشاء مستودع متنقل لأجهزة التفجير من الصنف الاول ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والصادرة في 20 يونيو سنة 1915 ، والقاضية بتنظيم حفظ المواد المتفجرة وبيعها واستيرادها ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمعدلة بموجبه الانظمة المتعلقة بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 ، والمتضمن صناعة المواد المتفجرة . وبمقتضى القرار الوزارى المعدل المؤرخ في 10 فبراير سنة 1928 ، والقاضى بتنظيم الشروط التقنية ، التي يجب أن تخضع لها المؤسسات والمنشآت الخاصة بمستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 المتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 . والعظمة بموجبه الشروط التقنية العامة ، التي يجب أن تخضع لها المؤسسات والمنشآت الخاصة بالمستودعات المتنقلة الحاملة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 ، والمنظمة بموجبه الشروط اللازمة لاستعمال المواد المتفجرة التي يكون مصدرها المستودعات المتنقلة ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ فى 8 مارس سنة 1966، المقدم من طرف شركة بناء الطرق الجزائرية وصيانتها الكائن مقرها بمدينة الجزائر 4 نهج بورت بالابيار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص لشركة بناء الطرق الجزائرية وصيانتها بأن تنشىء وتستغل في حدود عمالة الساورة مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول ، وذلك ضمن الشروط التي حددتها المراسيم المعدلة المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والتي تنص عليها المواد التالية المادة 2 : ينشأ هذا المستودع طبقا للمخطط الموضوع من طرف صاحب الرخصة والذى سيلحق بالنسخة الاصلية لهذا القرار . يتكون هذا المستودع من خباء ذي سطحين مزدوجين ، طوله 7 أمتار وعرضه 5 أمتار ، ويكتب على مدخله اسم المستغل متبوعا بالعبارة التالية : مستودع متحرك « SA » المادة 3 : يبنى سياج معدني ارتفاعه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من حدود الخباء في كل محطات الوقوف للمستودع . يغلق هذا السياج بباب من صنع متين يوصد بمفتاح ، ولا يمكن فتحه الا لأسباب تتعلق بالخدمة يجب أن يسود داخل المستودع النظام والنظافة وتصنع أرضيته بكيفية تمكن من تنظيفها تماما وبسهولة ويجب ابادة القمامة باحراقها مع أخذ الاحتياطات اللازمة المادة 4 : يجب على الشركة فى مدة أقصاها سنة بعد تبليغها القرار أن تخبر المهندس رئيس المصلحة الجهوية للمناجم بانتهاء الاشغال لكي يتسنى لها القيام بالتحقق من ذلك وعندما يكون المستودع متنقلا فتباشر عمليات التحقق عند أول توقف له ، ولا يمكن تجديدها مطلقا ولا تسلم شهادة رخص الاستغلال المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر التحقق المادة ه : لا يجوز بأى حال أن تتجاوز كمية المتفجرات التي يحتويها المستودع الحد الاقصى الذي هو 2000 كلغ من المتفجرات من الصنف 7 و 5000 من حبال التفجير ، و 1000 متر من الفتيلة البطيئة الاشتعال المادة 6 : يوضع المستودع على بعد 270 مترا على الاقل من الممرات وطرق المواصلات العمومية والمحلات المسكونة والمعامل ومخيمات وورشات العمل حيث يوجد فيها المستخدمون وبالاضافة الى ذلك ، فيمنع كل توقف قرب المستودع على بعد 50 مترا على الاقل من مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي المادة 7 : يجب على صاحب الرخصة - قبل عشرة أيام من نقل المستودع - أن يشعر بذلك كلا من عامل العمالة

الجمعة 15 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 والمهندس رئيس المصلحة الجهوية للمناجم ، وقائد الدرك ، ومدير الضرائب المختلفة فى العمالة ويرسل اليهم نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار الترخيص ، كما يعلم كلا منهم بخط السير الذي سيسلكه المستودع ، والاماكن التي حددت لتفجير المقذوفات والتواريخ المحتملة لذلك ويرفق بذلك الاشعار مخطط أو ملخص للخريطة يتضمن موقع المستودع وكذا مخطط الاماكن المجاورة على مقياس جزء مئوى 1100 وذلك في نطاق مائة متر . يمكن لعامل العمالة المعني منع تنقلات المستودع اذا بدا له أن المواقع الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اخبار عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يقع في البرنامج الاصلي . المادة 8 : يكون استغلال المستودع ضمن الشروط التي حددها المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 المعدل والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 المشار اليه أعلاه وخاصة القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المشار اليه أعلاه ويمنع على الخصوص ادخال أشياء في المستودع غير التي هي لازمة للخدمة ، ويمنع على الاخص ادخال أشياء حديدية أو مواد قابلة للاشتعال ، أو لاحداث الشرر ، وخاصة مواد التفجير ، والذخائر وأعواد الثقاب • ويمنع كذلك اشعال النار أو التدخين فى داخل المستودع أو بالقرب منه ضمن دائرة 35 مترا على الاقل يجب أن تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر | الامكان ، وفيما يخص انارة المستودع يمنع استعمال المصابيح النارية المكشوفة ، ولا يسمح الا بالمصابيح الكهربائية التي يمكن حملها ، ذات توتر يكون أقل من 15 فولت ، أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم . ويمنع كذلك ترك الاعشاب الجافة أو خزن المواد القابلة للاشتعال مثل التبن والقش والحطب والورق والقطن والبترول والزيت وأنواع الدهن فى دائرة 50 مترا حول المستودع . ويجب اختزان كمية من الرمل بجوار المستودع أو أية مادة أخرى تمكن من اطفاء الحريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل ذا رغوة . يمنع فتح الصناديق أو استعمال الخراطيش وتوزيعها على العمال داخل المستودع ، ولا يسمح بذلك الا على بعد 25 مترا منه على الاقل . ويوضع المستودع تحت المراقبة المباشرة والدائمة للأعوان المكلفين بصفة خاصة بالحراسة ليلا ونهارا ويخصص لهؤلاء الاعوان مخبأ يكون على بعد 100 متر على الاقل من المستودع، لكنه يجب أن يكون معدا بكيفية لا يمكن معها أن يتوسط أي حاجز بينه وبين المستودع . ويجب على هؤلاء الاعوان أن يقوموا في جميع الاحوال بالمراقبة اليقظة للمستودع . ان تنضيد صناديق المتفجرات واستعمال المتفجرات وتوزيعها لا يمكن أن يعهد بها الا لرجال ذوى خبرة ويكونون مختارين ومعينين شخصيا من قبل المسؤول المكلف بالمستودع . لا يمكن مطلقا طرح الصناديق أو جرها أو قلبها على الارض ، بل يجب حملها دائما مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والحذر من اصابتها بأى صدمة . تجرى هذه العمليات طبقا لتعليمات من صاحب الرخصة التي تلصق باستمرار على الباب وفي داخل المستودع . يجب على كل شخص يكلف باستعمال المتفجرات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالج صناعة البارود المادة 9 : تبلغ نسخة من هذا القرار الى كل من : صاحب الرخصة ، عامل عمالة الساورة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ، وعامل عمالة الساورة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود اخروف قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 ، يتضمن الترخيص بانشاء مستودع متنقل لأجهزة التفجير من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ،

  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 للسيادة الوطنية ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة ، وبمقتضى المراسيم المعدلة المؤرخة فى 20 يونيو سنة 1910 ، والقاضية بتنظيم حفظ المواد المتفجرة وبيعها واستيرادها ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ، المعدلة بموجبه الانظمة المتعلقة بمتفجرات المناجم ،

4240 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ فى 16 مايو | سنة 1963 ، المتضمن صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 ، والفاضى بتنظيم الشروط التقنية ، التي يجب أن تخضع لها المؤسسات والمنشآت الخاصة بمستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 | المتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ، والمنظمة بموجبه الشروط التقنية العامة ، التي يجب أن تخضع لها المؤسسات والمنشآت الخاصة بالمستودعات المتنقلة الحاملة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 ، والمنظمة بموجبه الشروط اللازمة لاستعمال المواد المتفجرة التي يكون مصدرها المستودعات المتنقلة ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ فى 8 مارس سنة 1966، المقدم من طرف شركة بناء الطرق الجزائرية وصيانتها الكائن مقرها بمدينة الجزائر 4 نهج بورت بالابيار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص لشركة بناء الطرق الجزائرية وصيانتها بأن تنشىء وتستغل في حدود عمالة الساورة مستودعا متنقلا لأجهزة التفجير من الصنف الثالث، وذلك ضمن الشروط التي حددتها المراسيم المعدلة المؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 والتي تنص عليها المواد التالية المادة 2 : ينشأ هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات . وينقش على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية : مستودع متنقل > SA « المادة 3 : وفى جميع الاحوال يجب أن لا تتجاوز كمية أجهزة المتفجرات التي يحتويها المستودع الحد الاقصى وهو 1000 وحدة أى 2 كيلو غراما من المتفجرات المادة 4 : لا يمكن وضع المستودع الا على بعد 50 مترا على الاقل من مستودع آخر وكل محطة ارسال للراديو اللاسلكي المادة ه : يجب على صاحب الرخصة قبل عشرة أيام على الاقل من نقل المستودع المتنقل ، أن يشعر بذلك كلا من عامل العمالة ، والمهندس رئيس المصلحة الجهوية للمناجم ، وقائد الدرك ، ومدير الضرائب المختلفة فى العمالة ويرسل اليهم نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار الترخيص ، كما يعلم كلا منهم بخط السير الذي سيسلكه المستودع والاماكن التي حددت لتفجير المقذوفات يمكن لعامل العمالة المعنى منع تنقلات المستودع اذا بدا له للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1386 ه أن المواقع الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اخبار عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه عن كل تغيير هام يقع في البرنامج الاصلي المادة 6 : يكون استغلال المستودع ضمن الشروط التي حددها المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 ، والقراران المؤرخان في 15 فبراير سنة 1928 ، وفى 22 سبتمبر سنة 1900 . ويمنع على الخصوص ادخال أشياء في المستودع غير التي هي لازمة للخدمة ، ويمنع على الاخص ادخال أشياء حديدية أو مواد قابلة للاشتعال أو احداث الشرر وكذا المواد المتفجرة. يجب أن يكون استعمال المستودع في النهار بقدر الامكان . وفيما يخص انارة المستودع يمنع استعمال المصابيح النارية المكشوفة ، ولا يسمح الا بالمصابيح الكهربائية الممكن حملها ذات توتر يكون أقل من 15 فولت أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل ذا رغوة . ويوضع المستودع تحت المراقبة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . يجب على كل شخص يكلف باستعمال أجهزة التفجير أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالج صناعة البارود المادة 7 : تبلغ نسخة من هذا القرار الى كل من : صاحب الرخصة ، عامل عمالة الساورة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ، وعامل عمالة الساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود أخروف وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة في 22 و 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 13 و 14 ابريل سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين

الجمعة 15 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 ، أعلن عن قبول السيد بهلول مصطفى اثر الفترة التدريبية التي قضاها بمدرسة حسين داي وعين مساعدا تقنيا متمرنا بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) وألحق بمصلحة البحرية التابعة لمدينة الجزائر ليشغل وظيفة مطابقة لرتبته ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 12 يناير سنة 1966 . | بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 ، عين السيد فاتح بوزرة المستكتب بالجسور والطرقات من الدرجة 7 الرقم الاستدلالي الاجمالي 265 ) مساعدا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة 4 الرقم الاستدلالى الاجمالي 270 ) وألحق بدائرة الاشغال العمومية والري بالجزائر ليكلف بمهمة رئيس مكتب مقاطعة الري . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 ، عين السيد ابراهيم شيبي الحائز على بروفى التعليم الصناعى ، مساعدا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة 1 ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) والحق بدائرة الاشغال العمومية والري بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 ، أعلن عن قبول السيد حيمود خلافي اثر الفترة التدريبية التي قضاها بمدرسة حسين داي | وعين مساعدا تقنيا متمرنا بالجسور والطرقات من الدرجة 1 ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) وألحق بدائرة الاشغال العمومية والري بالمدية ليشغل وظيفة مطابقة لرتبته بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 ، عين السيد اسماعيل ننسيب الحائز على شهادة المسح والتحقيق ورسم المخططات، مساعدا تقنيا متمرنا بالجسور والطرقات من الدرجة 1 ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) وألحق بدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة ليشغل وظيفة مطابقة لرتبته ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1385 الموافق 9 ابريل سنة 1966 تحدد بموجبه الاستثناءات المتعلقة باستيراد | بعض البضائع التي تكون موضوع ارسالات صغيرة وداخلة في نظام الحصص ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 ، المتضمن تحديد حصص بعض البضائع عند الاستيراد وخاصة مادته الخامسة والملحق رقم 1 مكرر فقرة 1 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1385 الموافق 2 مارس سنة 1966 المتضمن تعديل بعض الاستثناءات المدخلة على البضائع السارى عليها نظام الحصص عند الاستيراد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتسامح فى استيراد البضائع المذكورة في الملحق رقم 1 كما هو معدل او مكمل عند ما تكون موضوع ارسالات قليلة الاهمية ، ذات قيمة تساوي او تقل عن 60 دج ، وتكون موجهة لنفس المرسل اليه . ولهذا يمكن استيرادها بحرية دون الزام بتقديم سند الاستيراد ( نموذج AZF او نموذج LIE ( , يلفى هذا التسامح بالنسبة لهذه البضائع عندما تتجاوز قيمة هذه الارسالات 240 دج في مدة أثنى عشر شهرا عن البضاعة الواحدة ، موجهة الى نفس المرسل اليه المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك خلال ثمانية أيام ابتداء من هذا النشر كما يمكن قبول الارسالات المشحونة فى المدة المذكورة أعلاه عند الاستيراد ، والتاريخ المأخوذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الشحن غير أن التسامح الانتقالي المفصل فى الفقرتين السابقتين لا يرخص به الا في حدود أحكام النصوص التنظيمية للتجارة الخارجية الواردة في هذا الموضوع ويكون كالاتي : 1 ) 500 يج عن ارسال واحد ، وعن نوع واحد أيضا من البضاعة ولنفس المرسل اليه ، دون أن يتجاوز هذا التسامح عن النوع المذكور مجموع 2000 د ج عن مدة 12 شهرا . 2 ) أما عن المنتوجات المذكورة تحت الارقام III 60.03 EX III B 60.04 Ex فيتسامح فيها ب 50 دج عن كل ارسال، و 200 د ج عن مدة سنة وعن نفس البضاعة لنفس المرسل اليه

426 الجريدة الرسمية المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ فى 2 مارس سنة 1966 المشار اليه اعلاه المادة 4 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بلاغات وزارة العدل طلب بتغيير لقب قدم السيد حسن تيغيوارت المولود في 14 مايو سنة 1922 بمدينة الجزائر والساكن ب 28 شارع علي خوجة ( الابيار ) باسمه الشخصي وباسم ولده الفاصر كريم المولود في 28 مايو سنة 1958 بمدينة الجزائر طلبا بغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا : « تمير » وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مدرسة المعلمين بقسنطينة مناقصة فتحت مناقصة لانجاز أشغال الاصلاح تتعلق بعزل السوائل لسطوح دار المعلمين بقسنطينة يستطيع المقاولون الذين تهمهم هذه المناقصة سحب الملفات اللازمة لتقديم عروضهم اثر نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بالمفتشية الاكاديمية بقسنطينة ( مصلحة البناء المدرسي ) مقابل مبلغ 70 دج . يحدد تاريخ استلام العروض ب 20 يوما بعد نشر هذه المناقصة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لا يفتح أي ظرف يحتوى على المناقصة اذا كان غير مطابق لانظمة المناقصات وزارة الانباء مديرية الادارة العامة مناقصة فتحت مناقصة لطبع وتوريد المجلة النصف الشهرية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1385 الموافق 9 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي ، اعلانات المسماة ( مجلة الجزائر » لسنة 1966 يحدد تاريخ استلام العروض ب 10 أيام كاملة بعد نشر هذه المناقصة فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجب تقديم العروض ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها مباشرة لدى وزارة الانباء - مديرية الادارة العامة الطابق السابع 119 نهج مراد ديدوش مدينة الجزائر وسيبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما يمكن طلب أو فحص كل الوثائق المتعلقة بهذه المناقصة بوزارة الانباء مديرية الوثائق ب شارع زيروت يوسف مدينة الجزائر . يجب أن يصحب طلب المشاركة بتصريح ينص على نية المترشح بتقديم عروضه والاوراق الآتية : شهادة براءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي ، شهادة عدم الافلاس ، الوثائق المتعلقة بالجباية . مناقصة فتحت مناقصة لطبع وتوريد المجلة النصف الشهرية المسماة ( أحداث ووثائق » لسنة 1966 يحدد تاريخ استلام العروض ب 10 أيام كاملة بعد نشر هذه المناقصة فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يجب تقديم العروض ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها مباشرة لدى وزارة الانباء - مديرية الادارة العامة الطابق السابع 119 نهج مراد ديدوش مدينة الجزائر وسيبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما . يمكن طلب أو فحص كل الوثائق المتعلقة بهذه المناقصة بوزارة الانباء مديرية الوثائق - 3 شارع زيروت يوسف مدينة الجزائر يجب أن يصحب طلب المشاركة بتصريح ينص على نية المترشح بتقديم عروضه والاوراق الآتية : شهادة براءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي ، شهادة عدم الافلاس ، الوثائق المتعلقة بالجباية

الجمعة 15 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مديرية البريد والمصالح المالية مناقصة فتحت مناقصة لدهن بناية البريد بتيارت … يستطيع المقاولون الذين تهمهم هذه المناقصة الاطلاع على الملفات اللازمة لتقديم عروضهم الى المديرية الاقليمية للبريد والبرق والهاتف - مصلحة البنايات - 1 نهج بيار طاباروت وهران ويحدد أقصى أجل لاستلام العروض بيوم 31 مايو سنة 1966 على الساعة 6 مساء . كما يجب ارسال تلك العروض عن طريق البريد المضمون الوصول الى المدير الاقليمى للبريد والبرق والهاتف بوهران ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ويحددون ضمن عروضهم مدة التنفيذ مع ارسال كل الوثائق الصالحة التي تهم تأهيلهم ) شهادة المهندس المعمارى وشهادة تأهيلهم المهني ) . مناقصة منظمة التعاون الصناعي فتحت مناقصة قصد تشييد ثلاثة مبانى مصنوعة مسبقا بمطار تو قرت سيدي مهدي تقدر قيمة الاشغال تقريبا ب 2000.00 د. ج يستطيع المقاولون الذين تهمهم هذه الاشغال سحب ملفات المشروع بمصلحة المنشآت الاساسية بمنظمة التسيير وأمن الملاحة الجوية بناية الطيران المدنى - شارع الاستقلال مدينة الجزائر . يجب تقديم العروض ضمن ظرفين الى رئيس مصلحة المنشآت الاساسية لمنظمة التسيير وأمن الملاحة الجوية قبل 22 يونيو سنة 1966 على الساعة 12 ظهرا وهو آخر أجل ويشهد بذلك طابع البريد ، أو إيداعها مقابل وصل في نفس الاجل ويبقى المترشحون ملتزمين بعروضهم لمدة 90 يوما . وزارة الاشغال العمومية مصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للري دراسة مشروع بناء سد على وادي يسر بوهران اشغال لدراسة موقع بوزرزور مناقصة تعلن مصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للري عن فتح مناقصة ل : أشغال تتعلق بدراسة موقع سد بوزرزور المقام على وادى يسر بوهران • تشتمل هذه الاشغال على قطعتين : القطعة الاولى : - 25 بئرا ذات قطر أقله 80 ر . م وطول اجمالي 200 م تقريبا ، خندقان عمقهما 3 م وطولهما 50 م ، القطعة الثانية : - 12 تنقيبا عموديا على شكل مخروط متصل طولها الكلي 500 م تقريبا مع أخذ نماذج ذات قياس 101 مم والتجربة تكون بالماء . وتكون كل من القطعتين موضوع مناقصة مستقلة يستطيع المترشحون الحصول على ملفات المناقصة : اما من : السيد مهندس مقاطعة الدراسات بمصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى والري 225 ، شارع العقيد بو قرة الابيار ( الجزائر ) . وأما من : السيد المهندس الرئيسى بدائرة الاشغال العمومية والري - بناية الجسور والطرقات شارع العقيد لطفي - تلمسان يستطيع المتشاركون تقديم عروضهم على قطعة واحدة او على القطعتين معا ويرفقون بملفات مناقصاتهم وعن كل قطعة بيانا موجزا عن مراجعهم ويودعون عروضهم يوم الثلاثاء 24 مايو سنة 1966 على الساعة 4 مساء على الاكثر . اما بمكاتب : السيد المهندس الرئيسي بمصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى والري 225 ، شارع العقيد بوقرة بالابيار - الجزائر - . واما بمكاتب : السيد المهندس الرئيسي بدائرة الاشغال العمومية والري بتلمسان مناقصة دائرة الاشغال العمومية والرى بتلمسان الصندوق الجزائري للتنمية افتتحت مناقصة قصد اصلاح ممر يمكن أن تغمره المياه ، بالاسمنت المسلح على وادى تافنه فى الطريق الرئيسي 104 سوق الخميس . تقدر قيمة الاشغال تقريبا ب … ر 500 د. ج يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بكتابة السيد المهندس الرئيسى بدائرة الاشغال العمومية والرى بتلمسان

428 الجريدة الرسمية بناية الجسور والطرقات شارع العقيد لطفي - تلمسان يجب تقديم العروض الى نفس العنوان قبل 28 مايو سنة 1966 على الساعة 11 صباحا دائرة الاشغال العمومية والرى بمدينة الجزائر مناقصات فتحت مناقصة قصد اصلاح الطريق الوطني رقم 41 بين النقطة الكيلومترية 1800 و 3000 . تقدر قيمة الاشغال ب . . . ر 100 د.ج تقريبا يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بمكاتب مقاطعة المصالح العادية 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار يجب تقديم العروض قبل 25 مايو سنة 1966 ، على الساعة السادسة مساء الى المهندس الرئيسي للجسور | والطرقات ، 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر فتحت مناقصة قصد توريد شمعدانات كبيرة ، ومصابيح وكرات قابلة للتفلور وصناديق الوصل والقيادة العامة لانارة جسر سانت كورين بالحراش . تقدر قيمة التوريدات بنحو 300.00 د.ج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بمكاتب مقاطعة المصالح العادية بمدينة الجزائر 225 بشارع العقيد بوقرة بالابيار ابتداء من يوم الاثنين 25 ابريل سنة 1966 يجب تقديم العروض قبل 25 مايو سنة 1966 ، على الساعة السادسة مساء الى المهندس الرئيسي للجسور | والطرقات بدائرة مدينة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش مدينة الجزائر . فتحت مناقصة قصد تنفيذ الطلاء الخاص بترميم الطرقات وصناعة واستخدام ملبسات في حالة باردة على الطرق الوطنية بعمالة مدينة الجزائر خلال سنة 1966 تقدر قيمة الاشغال ب …ر 230 د.ج تقريبا يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بمكاتب مقاطعة المصالح العادية بمدينة الجزائر 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1386 ه والطرقات بدائرة مدينة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر فتحت مناقصة لتنفيذ أشغال التغطية السطحية بالطرق الوطنية في عمالة المدية خلال سنة 1966 تتعلق الاشغال بتنفيذ حوالى … ر ..15 م 2 بغطاء يتكون من طبقة واحدة على طول مسافة 200 كم من مدينة الجزائر . أما الزفت ( الكوت باك ( والحصى فتتكفل الادارة . بتوريدهما . يمكن للمترشحين المعنيين بكل الاشغال أو بقسم منها أن يطلبوا الملفات اللازمة من المهندس الرئيسي للجسور والطرقات بدائرة المدية حي خذيرى بن سونة المدية ويجب تقديم العروض قبل 28 مايو سنة 1966 الى العنوان المذكور أعلاه • انذاران لمقاولين تنذر مؤسسة الاشغال العمومية والبنايات الموجود مركزها بمدينة الجزائر 126 مكرر نهج ديدوش مراد ، متعهدة الصفقة رقم 63 | 22 المصادق عليها بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1963، والمتعلقة بتنفيذ اشغال توسيع مدرسة المعلمين بالجزائر بوزريعة - عملية - رقم N 1180 E. ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في

- 9 غشت سنة 1962 . ينذر مدير شركة المضخات الجزائرية الموجود مركزها بالجزائر 17 نهج خليفة بوخالفة متعهد الصفقة الموقع عليها في 23 مارس سنة 1965 والمتعلقة بتوريد وتركيب وتجربة مجموعة الضخ ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق يجب تقديم العروض قبل 25 مايو سنة 1966 ، على عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في الساعة السادسة مساء الى المهندس الرئيسي للجسور المطبعة الرسمية ، 7 و 9 غشت سنة 1962 - نهج تروليي الجزائر