قرار

قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 ، يتضمن الترخيص بانشاء مستودع متنقل لأجهزة التفجير من الصنف الثالث 423

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.