أمر رقم 66-97 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة الجبل القديم المستغلة لمناجم حمام انبايلس ومناجم الونشريس 420
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شركة الجبل القديم المستغلة لمناجم حمام انبايلس ( عمالة عنابة ) ومناجم الونشريس ( عمالة الاصنام ) .
تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية
المادة 2
فتح المادةيخول التحويل المذكور في المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائرى للابحاث | والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1386 وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.