قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 ، يتضمن الترخيص بانشاء مستودع متنقل لأجهزة التفجير من الصنف الاول 422
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة بناء الطرق الجزائرية وصيانتها بأن تنشىء وتستغل في حدود عمالة الساورة مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول ، وذلك ضمن الشروط التي حددتها المراسيم المعدلة المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والتي تنص عليها المواد التالية
المادة 2
فتح المادةينشأ هذا المستودع طبقا للمخطط الموضوع من طرف صاحب الرخصة والذى سيلحق بالنسخة الاصلية لهذا القرار .
يتكون هذا المستودع من خباء ذي سطحين مزدوجين ، طوله 7 أمتار وعرضه 5 أمتار ، ويكتب على مدخله اسم المستغل متبوعا بالعبارة التالية : مستودع متحرك « SA »
المادة 3
فتح المادةيبنى سياج معدني ارتفاعه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من حدود الخباء في كل محطات الوقوف للمستودع .
يغلق هذا السياج بباب من صنع متين يوصد بمفتاح ، ولا يمكن فتحه الا لأسباب تتعلق بالخدمة يجب أن يسود داخل المستودع النظام والنظافة وتصنع أرضيته بكيفية تمكن من تنظيفها تماما وبسهولة ويجب ابادة القمامة باحراقها مع أخذ الاحتياطات اللازمة
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركة فى مدة أقصاها سنة بعد تبليغها القرار أن تخبر المهندس رئيس المصلحة الجهوية للمناجم بانتهاء الاشغال لكي يتسنى لها القيام بالتحقق من ذلك وعندما يكون المستودع متنقلا فتباشر عمليات التحقق عند أول توقف له ، ولا يمكن تجديدها مطلقا ولا تسلم شهادة رخص الاستغلال المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر التحقق المادة ه : لا يجوز بأى حال أن تتجاوز كمية المتفجرات التي يحتويها المستودع الحد الاقصى الذي هو 2000 كلغ من المتفجرات من الصنف 7 و 5000 من حبال التفجير ، و 1000 متر من الفتيلة البطيئة الاشتعال
المادة 6
فتح المادةيوضع المستودع على بعد 270 مترا على الاقل من الممرات وطرق المواصلات العمومية والمحلات المسكونة والمعامل ومخيمات وورشات العمل حيث يوجد فيها المستخدمون وبالاضافة الى ذلك ، فيمنع كل توقف قرب المستودع على بعد 50 مترا على الاقل من مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي
المادة 7
فتح المادةيجب على صاحب الرخصة - قبل عشرة أيام من نقل المستودع - أن يشعر بذلك كلا من عامل العمالة الجمعة 15 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 والمهندس رئيس المصلحة الجهوية للمناجم ، وقائد الدرك ، ومدير الضرائب المختلفة فى العمالة ويرسل اليهم نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار الترخيص ، كما يعلم كلا منهم بخط السير الذي سيسلكه المستودع ، والاماكن التي حددت لتفجير المقذوفات والتواريخ المحتملة لذلك ويرفق بذلك الاشعار مخطط أو ملخص للخريطة يتضمن موقع المستودع وكذا مخطط الاماكن المجاورة على مقياس جزء مئوى 1100 وذلك في نطاق مائة متر .
يمكن لعامل العمالة المعني منع تنقلات المستودع اذا بدا له أن المواقع الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اخبار عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يقع في البرنامج الاصلي .
المادة 8
فتح المادةيكون استغلال المستودع ضمن الشروط التي حددها المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 المعدل والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 المشار اليه أعلاه وخاصة القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المشار اليه أعلاه ويمنع على الخصوص ادخال أشياء في المستودع غير التي هي لازمة للخدمة ، ويمنع على الاخص ادخال أشياء حديدية أو مواد قابلة للاشتعال ، أو لاحداث الشرر ، وخاصة مواد التفجير ، والذخائر وأعواد الثقاب • ويمنع كذلك اشعال النار أو التدخين فى داخل المستودع أو بالقرب منه ضمن دائرة 35 مترا على الاقل يجب أن تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر | الامكان ، وفيما يخص انارة المستودع يمنع استعمال المصابيح النارية المكشوفة ، ولا يسمح الا بالمصابيح الكهربائية التي يمكن حملها ، ذات توتر يكون أقل من 15 فولت ، أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم .
ويمنع كذلك ترك الاعشاب الجافة أو خزن المواد القابلة للاشتعال مثل التبن والقش والحطب والورق والقطن والبترول والزيت وأنواع الدهن فى دائرة 50 مترا حول المستودع .
ويجب اختزان كمية من الرمل بجوار المستودع أو أية مادة أخرى تمكن من اطفاء الحريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل ذا رغوة .
يمنع فتح الصناديق أو استعمال الخراطيش وتوزيعها على العمال داخل المستودع ، ولا يسمح بذلك الا على بعد 25 مترا منه على الاقل .
ويوضع المستودع تحت المراقبة المباشرة والدائمة للأعوان المكلفين بصفة خاصة بالحراسة ليلا ونهارا ويخصص لهؤلاء الاعوان مخبأ يكون على بعد 100 متر على الاقل من المستودع، لكنه يجب أن يكون معدا بكيفية لا يمكن معها أن يتوسط أي حاجز بينه وبين المستودع .
ويجب على هؤلاء الاعوان أن يقوموا في جميع الاحوال بالمراقبة اليقظة للمستودع .
ان تنضيد صناديق المتفجرات واستعمال المتفجرات وتوزيعها لا يمكن أن يعهد بها الا لرجال ذوى خبرة ويكونون مختارين ومعينين شخصيا من قبل المسؤول المكلف بالمستودع .
لا يمكن مطلقا طرح الصناديق أو جرها أو قلبها على الارض ، بل يجب حملها دائما مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والحذر من اصابتها بأى صدمة .
تجرى هذه العمليات طبقا لتعليمات من صاحب الرخصة التي تلصق باستمرار على الباب وفي داخل المستودع . يجب على كل شخص يكلف باستعمال المتفجرات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالج صناعة البارود
المادة 9
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار الى كل من :
صاحب الرخصة ، عامل عمالة الساورة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ، وعامل عمالة الساورة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود اخروف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.