أمر رقم 66-100 معدَّل

أمر رقم 66-100 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم الحديدية بمليانة المستغلة لمنجم العالية 421

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 66-100

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72

    « عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشر . المادة 31 : تعدل المادة 688 من الامر رقم 66-100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 688 : يقوم النائب »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.