أمر رقم 66-100 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم الحديدية بمليانة المستغلة لمنجم العالية 421
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، شركة المناجم الحديدية بمليانة ، المستغلة لمنجم العاليه (عمالة قسنطينة ) .
تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية .
المادة 2
فتح المادةيخول التحويل المذكور فى المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72
« عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشر . المادة 31 : تعدل المادة 688 من الامر رقم 66-100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 688 : يقوم النائب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.