أمر رقم 66 95 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم والمقالع لريفي المعدن 419
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، شركة المناجم والمقالع لريفي المعدن تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية
المادة 2
فتح المادةيخول التحويل المذكور فى المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.