أمر رقم 66-101 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم الحديدية بخنقة الموحاد 421
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شركة المناجم الحديدية بخنقة الموحاد .
تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية
المادة 2
فتح المادةيخول التحويل المذكور في المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 :
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويض فيما يخص المناجم 1786
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.