قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1385 الموافق 9 ابريل سنة 1966 تحدد بموجبه الاستثناءات المتعلقة باستيراد بعض البضائع التي تكون موضوع ارسالات صغيرة ، وداخلة في نظام الحص
المادة الأولى
فتح المادةيتسامح فى استيراد البضائع المذكورة في الملحق رقم 1 كما هو معدل او مكمل عند ما تكون موضوع ارسالات قليلة الاهمية ، ذات قيمة تساوي او تقل عن 60 دج ، وتكون موجهة لنفس المرسل اليه .
ولهذا يمكن استيرادها بحرية دون الزام بتقديم سند الاستيراد ( نموذج AZF او نموذج LIE ( , يلفى هذا التسامح بالنسبة لهذه البضائع عندما تتجاوز قيمة هذه الارسالات 240 دج في مدة أثنى عشر شهرا عن البضاعة الواحدة ، موجهة الى نفس المرسل اليه
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك خلال ثمانية أيام ابتداء من هذا النشر كما يمكن قبول الارسالات المشحونة فى المدة المذكورة أعلاه عند الاستيراد ، والتاريخ المأخوذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الشحن غير أن التسامح الانتقالي المفصل فى الفقرتين السابقتين لا يرخص به الا في حدود أحكام النصوص التنظيمية للتجارة الخارجية الواردة في هذا الموضوع ويكون كالاتي :
1 ) 500 يج عن ارسال واحد ، وعن نوع واحد أيضا من البضاعة ولنفس المرسل اليه ، دون أن يتجاوز هذا التسامح عن النوع المذكور مجموع 2000 د ج عن مدة 12 شهرا .
2 ) أما عن المنتوجات المذكورة تحت الارقام III 60.03 EX III B 60.04 Ex فيتسامح فيها ب 50 دج عن كل ارسال، و 200 د ج عن مدة سنة وعن نفس البضاعة لنفس المرسل اليه 426 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ فى 2 مارس سنة 1966 المشار اليه اعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بلاغات وزارة العدل طلب بتغيير لقب قدم السيد حسن تيغيوارت المولود في 14 مايو سنة 1922 بمدينة الجزائر والساكن ب 28 شارع علي خوجة ( الابيار ) باسمه الشخصي وباسم ولده الفاصر كريم المولود في 28 مايو سنة 1958 بمدينة الجزائر طلبا بغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا : « تمير »
وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مدرسة المعلمين بقسنطينة مناقصة فتحت مناقصة لانجاز أشغال الاصلاح تتعلق بعزل السوائل لسطوح دار المعلمين بقسنطينة يستطيع المقاولون الذين تهمهم هذه المناقصة سحب الملفات اللازمة لتقديم عروضهم اثر نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بالمفتشية الاكاديمية بقسنطينة ( مصلحة البناء المدرسي ) مقابل مبلغ 70 دج .
يحدد تاريخ استلام العروض ب 20 يوما بعد نشر هذه المناقصة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لا يفتح أي ظرف يحتوى على المناقصة اذا كان غير مطابق لانظمة المناقصات وزارة الانباء مديرية الادارة العامة مناقصة فتحت مناقصة لطبع وتوريد المجلة النصف الشهرية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1385 الموافق 9 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي ، اعلانات المسماة ( مجلة الجزائر » لسنة 1966 يحدد تاريخ استلام العروض ب 10 أيام كاملة بعد نشر هذه المناقصة فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجب تقديم العروض ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها مباشرة لدى وزارة الانباء - مديرية الادارة العامة الطابق السابع 119 نهج مراد ديدوش مدينة الجزائر وسيبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما يمكن طلب أو فحص كل الوثائق المتعلقة بهذه المناقصة بوزارة الانباء مديرية الوثائق ب شارع زيروت يوسف مدينة الجزائر .
يجب أن يصحب طلب المشاركة بتصريح ينص على نية المترشح بتقديم عروضه والاوراق الآتية :
شهادة براءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي ، شهادة عدم الافلاس ، الوثائق المتعلقة بالجباية .
مناقصة فتحت مناقصة لطبع وتوريد المجلة النصف الشهرية المسماة ( أحداث ووثائق » لسنة 1966 يحدد تاريخ استلام العروض ب 10 أيام كاملة بعد نشر هذه المناقصة فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يجب تقديم العروض ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها مباشرة لدى وزارة الانباء - مديرية الادارة العامة الطابق السابع 119 نهج مراد ديدوش مدينة الجزائر وسيبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما .
يمكن طلب أو فحص كل الوثائق المتعلقة بهذه المناقصة بوزارة الانباء مديرية الوثائق - 3 شارع زيروت يوسف مدينة الجزائر يجب أن يصحب طلب المشاركة بتصريح ينص على نية المترشح بتقديم عروضه والاوراق الآتية :
شهادة براءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي ، شهادة عدم الافلاس ، الوثائق المتعلقة بالجباية الجمعة 15 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مديرية البريد والمصالح المالية مناقصة فتحت مناقصة لدهن بناية البريد بتيارت ...
يستطيع المقاولون الذين تهمهم هذه المناقصة الاطلاع على الملفات اللازمة لتقديم عروضهم الى المديرية الاقليمية للبريد والبرق والهاتف - مصلحة البنايات - 1 نهج بيار طاباروت وهران ويحدد أقصى أجل لاستلام العروض بيوم 31 مايو سنة 1966 على الساعة 6 مساء .
كما يجب ارسال تلك العروض عن طريق البريد المضمون الوصول الى المدير الاقليمى للبريد والبرق والهاتف بوهران ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ويحددون ضمن عروضهم مدة التنفيذ مع ارسال كل الوثائق الصالحة التي تهم تأهيلهم ) شهادة المهندس المعمارى وشهادة تأهيلهم المهني ) .
مناقصة منظمة التعاون الصناعي فتحت مناقصة قصد تشييد ثلاثة مبانى مصنوعة مسبقا بمطار تو قرت سيدي مهدي تقدر قيمة الاشغال تقريبا ب 2000.00 د. ج يستطيع المقاولون الذين تهمهم هذه الاشغال سحب ملفات المشروع بمصلحة المنشآت الاساسية بمنظمة التسيير وأمن الملاحة الجوية بناية الطيران المدنى - شارع الاستقلال مدينة الجزائر .
يجب تقديم العروض ضمن ظرفين الى رئيس مصلحة المنشآت الاساسية لمنظمة التسيير وأمن الملاحة الجوية قبل 22 يونيو سنة 1966 على الساعة 12 ظهرا وهو آخر أجل ويشهد بذلك طابع البريد ، أو إيداعها مقابل وصل في نفس الاجل ويبقى المترشحون ملتزمين بعروضهم لمدة 90 يوما .
وزارة الاشغال العمومية مصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للري دراسة مشروع بناء سد على وادي يسر بوهران اشغال لدراسة موقع بوزرزور مناقصة تعلن مصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للري عن فتح مناقصة ل :
أشغال تتعلق بدراسة موقع سد بوزرزور المقام على وادى يسر بوهران • تشتمل هذه الاشغال على قطعتين :
القطعة الاولى : - 25 بئرا ذات قطر أقله 80 ر . م وطول اجمالي 200 م تقريبا ، خندقان عمقهما 3 م وطولهما 50 م ، القطعة الثانية : - 12 تنقيبا عموديا على شكل مخروط متصل طولها الكلي 500 م تقريبا مع أخذ نماذج ذات قياس 101 مم والتجربة تكون بالماء .
وتكون كل من القطعتين موضوع مناقصة مستقلة يستطيع المترشحون الحصول على ملفات المناقصة :
اما من : السيد مهندس مقاطعة الدراسات بمصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى والري 225 ، شارع العقيد بو قرة الابيار ( الجزائر ) .
وأما من : السيد المهندس الرئيسى بدائرة الاشغال العمومية والري - بناية الجسور والطرقات شارع العقيد لطفي - تلمسان يستطيع المتشاركون تقديم عروضهم على قطعة واحدة او على القطعتين معا ويرفقون بملفات مناقصاتهم وعن كل قطعة بيانا موجزا عن مراجعهم ويودعون عروضهم يوم الثلاثاء 24 مايو سنة 1966 على الساعة 4 مساء على الاكثر .
اما بمكاتب : السيد المهندس الرئيسي بمصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى والري 225 ، شارع العقيد بوقرة بالابيار - الجزائر - .
واما بمكاتب : السيد المهندس الرئيسي بدائرة الاشغال العمومية والري بتلمسان مناقصة دائرة الاشغال العمومية والرى بتلمسان الصندوق الجزائري للتنمية افتتحت مناقصة قصد اصلاح ممر يمكن أن تغمره المياه ، بالاسمنت المسلح على وادى تافنه فى الطريق الرئيسي 104 سوق الخميس .
تقدر قيمة الاشغال تقريبا ب ... ر 500 د. ج يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بكتابة السيد المهندس الرئيسى بدائرة الاشغال العمومية والرى بتلمسان 428 الجريدة الرسمية بناية الجسور والطرقات شارع العقيد لطفي - تلمسان يجب تقديم العروض الى نفس العنوان قبل 28 مايو سنة 1966 على الساعة 11 صباحا دائرة الاشغال العمومية والرى بمدينة الجزائر مناقصات فتحت مناقصة قصد اصلاح الطريق الوطني رقم 41 بين النقطة الكيلومترية 1800 و 3000 .
تقدر قيمة الاشغال ب . . . ر 100 د.ج تقريبا يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بمكاتب مقاطعة المصالح العادية 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار يجب تقديم العروض قبل 25 مايو سنة 1966 ، على الساعة السادسة مساء الى المهندس الرئيسي للجسور | والطرقات ، 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر فتحت مناقصة قصد توريد شمعدانات كبيرة ، ومصابيح وكرات قابلة للتفلور وصناديق الوصل والقيادة العامة لانارة جسر سانت كورين بالحراش .
تقدر قيمة التوريدات بنحو 300.00 د.ج .
يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بمكاتب مقاطعة المصالح العادية بمدينة الجزائر 225 بشارع العقيد بوقرة بالابيار ابتداء من يوم الاثنين 25 ابريل سنة 1966 يجب تقديم العروض قبل 25 مايو سنة 1966 ، على الساعة السادسة مساء الى المهندس الرئيسي للجسور | والطرقات بدائرة مدينة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش مدينة الجزائر .
فتحت مناقصة قصد تنفيذ الطلاء الخاص بترميم الطرقات وصناعة واستخدام ملبسات في حالة باردة على الطرق الوطنية بعمالة مدينة الجزائر خلال سنة 1966 تقدر قيمة الاشغال ب ...ر 230 د.ج تقريبا يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بمكاتب مقاطعة المصالح العادية بمدينة الجزائر 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1386 ه والطرقات بدائرة مدينة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر فتحت مناقصة لتنفيذ أشغال التغطية السطحية بالطرق الوطنية في عمالة المدية خلال سنة 1966 تتعلق الاشغال بتنفيذ حوالى ... ر ..15 م 2 بغطاء يتكون من طبقة واحدة على طول مسافة 200 كم من مدينة الجزائر .
أما الزفت ( الكوت باك ( والحصى فتتكفل الادارة .
بتوريدهما .
يمكن للمترشحين المعنيين بكل الاشغال أو بقسم منها أن يطلبوا الملفات اللازمة من المهندس الرئيسي للجسور والطرقات بدائرة المدية حي خذيرى بن سونة المدية ويجب تقديم العروض قبل 28 مايو سنة 1966 الى العنوان المذكور أعلاه • انذاران لمقاولين تنذر مؤسسة الاشغال العمومية والبنايات الموجود مركزها بمدينة الجزائر 126 مكرر نهج ديدوش مراد ، متعهدة الصفقة رقم 63 | 22 المصادق عليها بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1963، والمتعلقة بتنفيذ اشغال توسيع مدرسة المعلمين بالجزائر بوزريعة - عملية - رقم N 1180 E. ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في - 9 غشت سنة 1962 .
ينذر مدير شركة المضخات الجزائرية الموجود مركزها بالجزائر 17 نهج خليفة بوخالفة متعهد الصفقة الموقع عليها في 23 مارس سنة 1965 والمتعلقة بتوريد وتركيب وتجربة مجموعة الضخ ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق يجب تقديم العروض قبل 25 مايو سنة 1966 ، على عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في الساعة السادسة مساء الى المهندس الرئيسي للجسور المطبعة الرسمية ، 7 و 9 غشت سنة 1962 - نهج تروليي الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.